responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 319
تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) [1].
ولا فرق بين أنواع الإزالة، كما لا إثم مع الضرورة [2].
التاسع عشر - إخراج الدم: قال صاحب الحدائق: " وقد اختلف الأصحاب في ذلك، ويجب أن يعلم - أولا - أن أصل الخلاف في المسألة بين المتقدمين إنما هو في الحجامة، كما نقل العلامة في المختلف حيث قال: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما - التحريم إلا مع الحاجة، وبه قال شيخنا المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد.
الثاني - أنه مكروه، ذكره في الخلاف وبه قال ابن حمزة، ثم قال - أي العلامة -: والأقرب الأول.
وجملة من المتأخرين - والكلام لصاحب الحدائق - قد أجروا الخلاف أيضا في إخراج الدم ولو بحك جلده أو بالسواك أو نحو ذلك... - إلى أن قال: -.
" ثم إن ممن اختار القول بالكراهة أيضا المحقق في الشرائع، والسيد السند في المدارك " [1].
العشرون - تقليم الأظفار: ادعى جماعة الإجماع على تحريمه كالعلامة [2] وصاحب الجواهر [3] والسيد الخوئي [4] وغيرهم.
والقلم أعم من القص، فيشمل القطع أيضا.
ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فقال في التذكرة: " إن له إزالته بلا خلاف وإن وجبت الفدية " [5].
الحادي والعشرون - قطع الشجر والحشيش: وحرمته إجماعية - في الجملة - كما ادعاه في المنتهى [6] والمدارك [7] والجواهر [8].


[1] البقرة: 196.
[2] المدارك 7: 350 والجواهر 18: 377.
[1] الحدائق 15: 523.
[2] التذكرة 1: 339.
[3] الجواهر 18: 411.
[4] المعتمد 4: 252.
[5] التذكرة 1: 339.
[6] المنتهى 2: 797.
[7] المدارك 7: 369.
[8] الجواهر 18: 419.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست