تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) [1]. ولا فرق بين أنواع الإزالة، كما لا إثم مع الضرورة [2]. التاسع عشر - إخراج الدم: قال صاحب الحدائق: " وقد اختلف الأصحاب في ذلك، ويجب أن يعلم - أولا - أن أصل الخلاف في المسألة بين المتقدمين إنما هو في الحجامة، كما نقل العلامة في المختلف حيث قال: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما - التحريم إلا مع الحاجة، وبه قال شيخنا المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد. الثاني - أنه مكروه، ذكره في الخلاف وبه قال ابن حمزة، ثم قال - أي العلامة -: والأقرب الأول. وجملة من المتأخرين - والكلام لصاحب الحدائق - قد أجروا الخلاف أيضا في إخراج الدم ولو بحك جلده أو بالسواك أو نحو ذلك... - إلى أن قال: -. " ثم إن ممن اختار القول بالكراهة أيضا المحقق في الشرائع، والسيد السند في المدارك " [1]. العشرون - تقليم الأظفار: ادعى جماعة الإجماع على تحريمه كالعلامة [2] وصاحب الجواهر [3] والسيد الخوئي [4] وغيرهم. والقلم أعم من القص، فيشمل القطع أيضا. ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فقال في التذكرة: " إن له إزالته بلا خلاف وإن وجبت الفدية " [5]. الحادي والعشرون - قطع الشجر والحشيش: وحرمته إجماعية - في الجملة - كما ادعاه في المنتهى [6] والمدارك [7] والجواهر [8].