responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 308
د - أن يحرم عقيب فريضة: ويستحب أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة أخرى، وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات، وأوسطه أربع، وأقله ركعتان [1].
ثانيا - كيفية الإحرام وهي تشتمل على واجبات ومندوبات: ألف - واجبات الإحرام: وهي ثلاثة: النية، ولبس ثوبي الإحرام، والتلبية.
أولا - النية: لا خلاف في أصل وجوبها فلا ينعقد الإحرام بدونها، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء، لأن الإحرام عبادة ولا تصح بدونها.
ويرى بعض الفقهاء: أنه لا بد من أن ينوي ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها، وكذا سائر الخصوصيات، ككونها استئجارية أو لا ومنذورة أو لا، وغير ذلك من الخصوصيات [1].
ولكن يرى فقهاء آخرون عدم لزوم ذلك، منهم صاحب المدارك حيث قال: " قد تقدم الكلام في النية مرارا وأن المعتبر فيها قصد المنوي طاعة لله عز وجل، وما عدا ذلك فلا دليل على اعتباره وإن كان القصد إلى هذه الأمور الأربعة أولى وأحوط " [2].
وقال مثله كل من صاحب الحدائق [3] وصاحب الجواهر، قال الأخير: "... لكن قد عرفت في كتاب الطهارة والصلاة حقيقة النية، وأنها الداعي، وأنه لا يجب فيها أزيد من قصد القربة بمعنى امتثال الأمر، والتعيين مع التعدد في المأمور به " [4].


[1] الحدائق 15: 190، الجواهر 18: 190.
[1] راجع: الشرائع 1: 245، الحدائق 15:
28، الجواهر 18: 200، العروة: فصل كيفية
الإحرام.
[2] المدارك 7: 257.
[3] الحدائق 15: 28.
[4] الجواهر 18: 200.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست