ثانيا - لبس ثوبي الإحرام: وهو واجب على الرجال خاصة. والمراد ب " ثوبي الإحرام " هو الإزار والرداء، ويعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة، وفي الرداء كونه مما يستر المنكبين، ويمكن الرجوع فيه إلى العرف. والحكم بوجوبه مقطوع به في كلام الأصحاب [1]، بل قال في المنتهى: " لبس ثوبي الإحرام واجب وقد أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط... " [2]. ولا يعتبر في وصفه كيفية مخصوصة، نعم يعتبر فيه ألا يكون مخيطا - كما سيأتي في تروك الإحرام - وأن يكون مما يصلى فيه، بأن لا يكون حريرا، أو من غير المأكول، أو ما يحكي العورة، أو متنجسا بنجاسة غير معفوة في الصلاة [3]... ثالثا - التلبيات الأربع: فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها أو بالإشارة مع عقد قلبه بها مع عدم التمكن من النطق بها كما في الأخرس. والحكم بوجوبها متفق عليه [1]. وهل تجب مقارنة التلبية للنية أو لا؟ ذهب ابن إدريس [2] والشهيد [3] وغيرهما إلى لزوم المقارنة كمقارنة التحريمة لنية الصلاة، بينما صرح كثير من الفقهاء بعدمها [4]. وأما القارن فبالخيار إن شاء عقد إحرامه بها، وإن شاء قلد أو أشعر [5]. صورة التلبيات: اختلف الفقهاء في صورة التلبيات الأربع - بعد اتفاقهم على أصل وجوبها - فذهب المحقق إلى أن الواجب هو: " لبيك اللهم، لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك " [6]، وأضاف المفيد [7] وابنا بابويه [8] وابن أبي عقيل [9] وابن
[1] المدارك 7: 274، الحدائق 15: 75. [2] المنتهى 2: 681. [3] المصادر السابقة. [1] المنتهى 2: 676. [2] السرائر: 536. [3] اللمعة: 69. [4] المدارك 7: 263. [5] المدارك 7: 266. [6] شرائع الإسلام 1: 246. [7] المقنعة: 397. [8] الصدوق في المقنع: 69 والهداية: 55، وحكاه عن والده في المختلف: 265. [9] نقله عنه في المختلف: 265.