responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 309
ثانيا - لبس ثوبي الإحرام: وهو واجب على الرجال خاصة.
والمراد ب‌ " ثوبي الإحرام " هو الإزار والرداء، ويعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة، وفي الرداء كونه مما يستر المنكبين، ويمكن الرجوع فيه إلى العرف.
والحكم بوجوبه مقطوع به في كلام الأصحاب [1]، بل قال في المنتهى: " لبس ثوبي الإحرام واجب وقد أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط... " [2].
ولا يعتبر في وصفه كيفية مخصوصة، نعم يعتبر فيه ألا يكون مخيطا - كما سيأتي في تروك الإحرام - وأن يكون مما يصلى فيه، بأن لا يكون حريرا، أو من غير المأكول، أو ما يحكي العورة، أو متنجسا بنجاسة غير معفوة في الصلاة [3]...
ثالثا - التلبيات الأربع: فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها أو بالإشارة مع عقد قلبه بها مع عدم التمكن من النطق بها كما في الأخرس.
والحكم بوجوبها متفق عليه [1].
وهل تجب مقارنة التلبية للنية أو لا؟ ذهب ابن إدريس [2] والشهيد [3] وغيرهما إلى لزوم المقارنة كمقارنة التحريمة لنية الصلاة، بينما صرح كثير من الفقهاء بعدمها [4].
وأما القارن فبالخيار إن شاء عقد إحرامه بها، وإن شاء قلد أو أشعر [5].
صورة التلبيات: اختلف الفقهاء في صورة التلبيات الأربع - بعد اتفاقهم على أصل وجوبها - فذهب المحقق إلى أن الواجب هو: " لبيك اللهم، لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك " [6]، وأضاف المفيد [7] وابنا بابويه [8] وابن أبي عقيل [9] وابن


[1] المدارك 7: 274، الحدائق 15: 75.
[2] المنتهى 2: 681.
[3] المصادر السابقة.
[1] المنتهى 2: 676.
[2] السرائر: 536.
[3] اللمعة: 69.
[4] المدارك 7: 263.
[5] المدارك 7: 266.
[6] شرائع الإسلام 1: 246.
[7] المقنعة: 397.
[8] الصدوق في المقنع: 69 والهداية: 55،
وحكاه عن والده في المختلف: 265.
[9] نقله عنه في المختلف: 265.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست