responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 305
سقوط الخيار بالتصرف: يظهر من الفقهاء سقوط الخيار بالتصرف كما في العيوب الأخرى التي يسقط الخيار فيها بالتصرف، وقد نقل في الجواهر عن العلامة والشهيدين: التصريح بذلك بالنسبة إلى الجنون الذي هو أهم من الجذام والبرص، مع أنه يمكن ترك ذكرهما اعتمادا على أحكام العيوب بصورة عامة، وقد صرح ابن إدريس [1] بسقوط الخيار بالتصرف.
ولكن استشكل صاحب الجواهر [2] في ذلك من جهة استبعاد الحكم بثبوت الخيار طوال السنة مع كون التصرف موجبا لسقوط الخيار، ودفع ذلك بأن المسقط إنما هو التصرف بعد حصول سبب الخيار لا قبله، والنصوص لو سلم ظهورها فهو في الثاني لا الأول.
إحرام لغة: مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما إذا أدخل نفسه في شئ حرم عليه بسببه ما كان حلالا له [1]... والأصل فيه المنع، فكأن المحرم يمنع نفسه من عدة أشياء.
اصطلاحا: يأتي بمعنى الدخول في الصلاة، أو في الحج أو العمرة.
وينحصر البحث هنا في إحرام الحج.
حقيقة الإحرام: اختلفوا في حقيقة الإحرام على أقوال: الأول - أن الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين، ومقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه.


[1] السرائر 2: 301.
[2] الجواهر 23: 301.
[1] راجع المصباح المنير ولسان العرب:
" حرم ":


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست