responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 306
ذهب إلى ذلك العلامة في المختلف [1].
الثاني - أنه النية والتلبية، ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين منه.
قاله ابن إدريس [2].
الثالث - أنه أمر بسيط وهو النية فقط.
اختاره الشيخ في المبسوط [3].
الرابع - أنه توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة.
قال ذلك الشهيد في المسالك [4].
الخامس - أنه إيقاع التلبية المقارنة لنية الحج أو العمرة.
السادس - أنه لبس الثوبين وإيقاع التلبية المقارنين لنية الحج أو العمرة.
ذكرهما في الجواهر [5].
السابع - إنه صفة اعتبارية تحصل بأحد السببين: إما الالتزام بترك المحرمات، أو نية ترك المحرمات، لا أنه نفس ترك المحرمات، ولا أنه نفس نية ترك المحرمات، فإن الأول خلاف الإجماع، والثاني غير معقول.
قال ذلك السيد الحكيم في المستمسك [1].
الثامن - أن الإحرام عبارة عن التلبية الموجبة للإحرام والدخول في الحرمة أو عما يترتب على التلبية، فالإحرام اسم للسبب أو للمسبب، فهو نظير الأفعال التوليدية المترتبة على عناوين خاصة كالطهارة المترتبة على الوضوء أو الغسل، ولذا قد يؤمر بالغسل، وقد يؤمر بالطهارة... وهكذا المقام، فإنه قد أمر في الروايات تارة بالإحرام، وأخرى بالتلبية فهما في الحقيقة شئ واحد.
ذهب إلى ذلك السيد الخوئي في المعتمد [2].
الأحكام: يتم البحث عن الإحرام في مراحل


[1] المختلف: 263.
[2] السرائر 1: 527.
[3] المبسوط 1: 316.
[4] المسالك 1: 105.
[5] الجواهر 18: 197 - 199.
[1] المستمسك 11: 359 - 360.
[2] المعتمد 3: 332.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست