المباحات وعدمه [1]. راجع: إحياء الموات، حيازة المباحات. مظان البحث: الوكالة - الإجارة ونحوها عند البحث عما يجوز فيه النيابة والتوكيل، وإحياء الموات. احتضار لغة: افتعال من الحضور بمعنى الشهود ويطلق مجازا على من حضره الموت أي أشرف عليه، وهي حالة النزع والسوق [2]. اصطلاحا: لا يختلف عن معناه اللغوي، وإنما سميت الحالة بذلك أو الشخص محتضرا لحضور الميت الموت أو حضور الملائكة أو المؤمنين عنده ليشيعوه أو لاستحضار عقله، أو لجميع ذلك [1]. الأحكام: الأحكام المترتبة على الاحتضار إما واجبة أو مندوبة أو مكروهة، وقد يطلق على مجموعها " آداب الاحتضار ". أولا - ما يجب عند الاحتضار: الشئ الوحيد الذي بحثوا عن وجوبه حالة الاحتضار هو: توجيه الميت نحو القبلة المعبر عنه ب " استقبال الميت نحو القبلة ". والمشهور - كما ادعاه الشهيد [2] وصاحب المدارك [3] - أو الأشهر كما في الذكرى [4] - هو الوجوب. وفي مقابل المشهور القول بالاستحباب وقد اختاره كل من: الشيخ في الخلاف [5] والمحقق في المعتبر [6] والمحقق