responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 278
المباحات وعدمه [1].
راجع: إحياء الموات، حيازة المباحات.
مظان البحث: الوكالة - الإجارة ونحوها عند البحث عما يجوز فيه النيابة والتوكيل، وإحياء الموات.
احتضار لغة: افتعال من الحضور بمعنى الشهود ويطلق مجازا على من حضره الموت أي أشرف عليه، وهي حالة النزع والسوق [2].
اصطلاحا: لا يختلف عن معناه اللغوي، وإنما سميت الحالة بذلك أو الشخص محتضرا لحضور الميت الموت أو حضور الملائكة أو المؤمنين عنده ليشيعوه أو لاستحضار عقله، أو لجميع ذلك [1].
الأحكام: الأحكام المترتبة على الاحتضار إما واجبة أو مندوبة أو مكروهة، وقد يطلق على مجموعها " آداب الاحتضار ".
أولا - ما يجب عند الاحتضار: الشئ الوحيد الذي بحثوا عن وجوبه حالة الاحتضار هو: توجيه الميت نحو القبلة المعبر عنه ب‌ " استقبال الميت نحو القبلة ".
والمشهور - كما ادعاه الشهيد [2] وصاحب المدارك [3] - أو الأشهر كما في الذكرى [4] - هو الوجوب.
وفي مقابل المشهور القول بالاستحباب وقد اختاره كل من: الشيخ في الخلاف [5] والمحقق في المعتبر [6] والمحقق


[1] راجع الجواهر 26: 290، 320، 334،
358 و 27: 380، الحدائق 21: 190،
واقتصادنا: 674.
[2] أساس البلاغة، المصباح المنير: " حضر ".
[1] المدارك 2: 52، الجواهر 4: 5.
[2] الروضة 1: 118.
[3] المدارك 2: 53.
[4] الذكرى: 37.
[5] الخلاف 1.: 279.
[6] المعتبر: 69.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست