احتشاش لغة: جمع الحشيش وهو اليابس من النبات أو العشب أو الكلأ، وقالوا: لا يقال للرطب حشيش [1]. اصطلاحا: لا يختلف عن معناه اللغوي في أصله وإنما ينبغي تقييده بجمعها من المباحات العامة. كما أنه لا يختص بكونه يابسا، بل يشمل جمع الحشيش الرطب أيضا. الأحكام: أولا - الحكم التكليفي: إن عملية الاحتشاش في حد ذاتها عملية مباحة وإنما يتغير حكمها بطروء عناوين أخرى عليها كسائر المكاسب، فيصير الاحتشاش حراما إذا استلزم أمرا محرما وهكذا... ثانيا - الحكم الوضعي: والحكم الوضعي المترتب على الاحتشاش هو إفادته الملكية، ولكنه يفيد الملكية مع توفر شرطين وهما: 1 - نية التملك بمعنى أن يجمعه لغرض التملك لا لغرض آخر كتسطيح الأرض أو اللعب. 2 - المباشرة في العمل بأن يقوم ناوي التملك بفعل الاحتشاش مباشرة. فإذا توفر هذان الشرطان فتحصل الملكية، وأما إذا لم يتوفرا كما إذا جمع لا بنية التملك، أو بنية تملك غيره - كالمستأجر إذا كان الجامع أجيرا، أو الموكل إذا كان وكيلا، أو الشريك في الآلة إذا كان شريكا أو صاحب الآلة إذا كان مضاربا - ففي تحقق الملكية للمستأجر أو الأجير أو الشريك أو المضارب خلاف. وينشأ الاختلاف من اشتراط هذين العنصرين في صحة حيازة