responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 118
فيها الورق قال إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم وان كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به ونحوها صحيحته الأخرى عن أحدهما قال وسئلته عن الورق يوجد في دار فقال إن كانت معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت وحملها على التملك بعد التعريف سنة أو على ما لم يكن عليه اثر الاسلام ابعد من حمل الموثقة على بعض المحامل التي تقدمت الإشارة إليها ولو سلم التكافؤ فيرجع إلى اصالة الإباحة وعدم عروض الاحترام لهذا المال الدافعة لأصالة عدم انتقاله من مالكه هكذا قيل ولكن يتوجه عليه ان المرجع في تعارض الخبرين بعد تسليم التكافؤ هو التخيير لا التساقط والرجوع إلى الأصول العملية فالحق انه لا مكافئة بينهما لا سند أو لا دلالة وأما إصالة عدم عروض الاحترام فلا تجرى فيما يوجد في ارض المسلمين مطلقا سواء كان عليه اثر الاسلام أم لم يكن الا إذا احتمل دفنه قبل صيرورة الأرض للمسلمين والا فيحكم بكونه مملوكا لدافنه بمقتضى اليد وكون دافنه محترم المال بحكم الغلبة ضرورة ان كل من يوجد في ارض المسلمين وبلدهم محقون ماله ودمه ما لم يعلم تفصيلا بخلافه ولذا لو علم حياته واطلاعه وعدم اعراضه عته لا يجوز التصرف فيه بالضرورة الا إذا علم تفصيلا بكون ماله فيئا للمسلمين بل الانصاف عدم جواز التعويل على هذا الأصل ولو مع احتمال سبق الدفن على انتقال الأرض إلى المسلمين فلو وجد ما لا مذخورا في الأرض التي استولى عليها المسلمون في هذه الاعصار وعلم بحيوة مالكه أو ورثته وعلمهم به لا يجوز التصرف فيه وتملكه بمجرد احتمال كونه حربيا باقيا في دار الحرب بلا شبهة بل الحق الذي لا مجال للارتياب فيه ان الأصل في مال الغير مطلقا الاحترام وعدم جواز التصرف فيه الا ان يدل دليل على خلافه فلو وجد شخص مجهول الحال في ارض خارجة عن ارض المسلمين والكفار لا يجوز اخذ ماله مع احتمال اسلامه جزما بل وكذا لو وجد في دار الحرب الا ان يقال بان الغلبة هناك امارة معتبرة وهو محل نظر وليس مبنى هذا الأصل عموم الناس مسلطون على أموالهم أو قوله عليه السلام في التوقيع المروى عن صاحب الزمان عجل الله فرجه لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه ونحوه حتى يقال إن هذه العمومات مخصصة بالنسبة إلى الحربي فلا يجوز التمسك بها في الشبهات المصداقية ضرورة عدم ابتناء اعتبار مثل هذا الأصل الذي هو من الضروريات على مثل هذه المراسيل التي قد لا يقول بحجيتها أكثر العلماء بل هو أصل عقلائي ممضى في الشريعة كقاعدة اليد وسلطنة الناس على أموالهم وغيرها من القواعد العقلائية فما في المدارك من الاستدلال على جواز تملك ما يوجد في دار الحرب بل مطلقا بان الأصل في الأشياء الإباحة والتصرف في مال الغير إنما يثبت تحريمه إذا ثبت كون المال لمحترم أو تعلق به نهى خصوصا أو عموما والكل هنا منتف انتهى ضعيف فان أصل الإباحة انما هو في غير مال الغير واما مال الغير فالأصل فيه الحرمة واما قوله والتصرف في مال الغير انما يثبت تحريمه الخ ففيه ان كونه مال الغير بنفسه دليل على حرمة التصرف فيه من غير رضا مالكه عقلا ونقلا فان معنى الملكية كون المال له و اختصاصه به فإباحة تصرف الغير فيه واستيلائه عليه على الاطلاق من غير استناد إلى طيب نفس مالكه حقيقة أو حكما ينافي حقيقته فيمتنع ثبوتها شرعا الا بتصرف من الشارع اما في موضوعه بان ينفى ملكية موضوعه كما في مال العبد بناء على أنه لا يملك أو يجعل للمتصرف هذا الحق كحق المارة والمولى على العبد بناء على أنه يملك والمسلمين على الكفار حيث جعلهم وما في أيديهم فيئا للمسلمين أو يرخصه فيه من باب الولاية على المالك والا فالتصرف فيه ظلم وعدوان إذ لا معنى للظلم والعدوان الذي قضى ضرورة العقل والشرع بحرمته الا مزاحمة الغير فيما هو ل لا عن استحقاق واحتمال استحقاقه له كما في المارة أو عدم استحقاق مالكه للتصرف فيه وكون ملكية صورية في الواقع وفي نظر الشارع كما في مال العبد كاحتمال كونه مأذونا من قبل المالك أو الشارع من باب الولاية مما لا يلتفت إليه في مقابل الأصول والقواعد المعتبرة في الشريعة والحاصل ان ما جرى عليه يد الغير يحكم بملكية له بمقتضى اليد وقضية ملكيته له حرمة تصرف غيره فيه حتى يثبت جوازه فلا يبقى حينئذ مجال لجريان اصالة عدم الاحترام في المال المذخور قصدا الا ان الملكية علاقة اعتبارية عرفية يدور احكامها مدار بقاء تلك العلاقة عرفا كما في النسب فعند انقطاعها عن صاحبها اما اختيارا كما في صورة الاعراض أو قهرا كما فيما يوجد في البلاد الخربة في الاعصار القديمة مما لا يحفظ اضافته إلى مالك مخصوص اما لهلاكه أو ضياع النسبة بحيث لو وجده مالكه لا يرى اختصاصه به ولا يحفظ نسبته إليه بواسطة الاضمحلال لا اشتباهه عليه فحينئذ يعامل مع ذلك المال في العرف والعادة معاملة المباحات الأصلية كما يقضى بذلك استقرار سيرة العقلاء قاطبة عليه فضلا عن المتشرعة ولذا استقرت السيرة على حيازة الآثار الباقية في البلاد القديمة المعلوم كونها للمسلمين مثل الكوفة ونحوها مما يوجد فيها من اثار بنى أمية وبنى العباس ونظرائهم ممن يحكم ظاهرا باسلامهم فان أحدا من المتشرعة لا يتوقف في تملك ما بقي من اثارهم من الأحجار والأخشاب والكنوز وغيرها ويؤيده أيضا بل يشهد له الأخبار الواردة في الكنز ونحوه فإنها وان لم تكن مسوقه لبيان الحكم من هذه الجهة ولكنه يفهم منها مفروغية صيرورة الكنز ملكا لواجده عند حيازته على حسب ما جرت العادة في تملكه ويشهد له أيضا عموم ما دل على حيازة المباحات مثل من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له إذ ليس المقصود به عدم سبقه إليه أصلا والا لم يجز التمسك به في كثير من الموارد التي استدل به الأصحاب بل المقصود به كونه بالفعل بلا مالك عرفا فيعم مثل المقام وكون مثل هذه الأشياء في الواقع ملكا للامام على القول به غير ضائر فان مثل هذه العمومات اما اذن من الإمام عليه السلام أو امضاء لما في أيدي الناس من معاملة المباحات في مثل هذه الأمور ولو من باب الارفاق والتوسعة على شيعته والحاصل ان الأموال التي ليس لها مالك معروف على قسمين قسم يعد في العرف بلا مالك بحيث لو سئل عن مالكه يقال بأنه لا مالك له كالأمثلة المزبورة وقسم لا يسلب عرفا اضافته إلى مالك بل يقال إن مالكه غير معروف فهذا القسم اما لقطة ان كان المال ضايعا على مالكه وإلا فمجهول المالك وحكمها وجوب التعريف كما تقرر في محله وأما القسم الأول فمقتضى الأصل جواز التصرف وتملكه بالحيازة التي هي من الأسباب المملكة للمباحات شرعا وعرفا ولا يجرى فيه اصالة الاحترام أي استصحاب الحرمة الثابتة له حال استيلاء اليد عليه لمن لم يثبت له اباحته فان مستند تلك الحرمة ان كان العقل أو بناء العقلاء فموردهما حال عدم قصور يد المالك وتمكنه من استيفاء حقه منه لا مطلقا وان كان الأدلة السمعية الدالة على عدم جواز التصرف

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست