responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 7
كان فالظاهر أن خصوص الركعة المفردة التي تسمى بالوتر في مقابل الشفع في حد ذاتها عبادة مستقلة وان كان مقتضى تسميته الركعات الثلاث في أغلب الاخبار وترا كون مجموعها نافلة واحدة ولا ينافيها كونها صلاتين مستقلتين لكل منهما افتتاح واختتام إذ لا مانع من تركيب عبادة من عبادتين كالاعتكاف المعتبر فيها صوم ثلاثة أيام فلا يجوز الاتيان بصوم كل يوم قاصدا لامتثال الامر بالاعتكاف الا مع العزم على الاتيان بالباقي الا انه يظهر من خبر الأعمش المتقدم ان كلا من الشفع والوتر نافلة مستقلة لها عنوان مخصوص في الشريعة فإنه قال عند تعداد الركعات المسنونة وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل والشفع ركعتان والوتر ركعة ونحوه رواية الفضل بن شاذان المتقدمة فان سوق الروايتين يشهد بان الاعداد المفصلة كلها نوافل مستقلة ويؤيده بعض الأخبار الواردة في الركعتين بعد العشاء اللتين تعدان بركعة الدالة على أن حكمة تشريعهما من جلوس قيامها مقام الوتر على تقدير حدوث الموت وعدم التمكن من الاتيان بالوتر في اخر الليل فالمراد بالوتر الذي تقوم الركعتان مقامه ليس الا الركعة الأخيرة لا الثلاث ركعات لان الركعتين لا تقومان مقام ثلاث ركعات من قيام وكيف كان فالظاهر جواز الاتيان بهذه الركعة مستقلة واما مع ركعتي الشفع فلا ينبغي الارتياب في شرعيتها كما أنه لا ينبغي الاستشكال في جواز الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين وفي نافلة العصر على أربع ركعات لدلالة بعض الأخبار المتقدمة عليه بل الظاهر جواز الاتيان بركعتين من نافلة العصر لما في غير واحد من الاخبار الامرة بأربع ركعات بين الظهرين من التفصيل بالامر بركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فان ظاهرها بشهادة السياق ان كل واحد من العناوين المذكورة في تلك الروايات نافلة مستقلة فللمكلف الاتيان بكل منها بقصد امتثال الامر المتعلق بذلك العنوان من غير التفات إلى ما عداها من التكاليف وبهذا ظهر انه يجوز الاتيان بست ركعات أيضا من نافلة العصر لقوله عليه السلام في موثقة سليمان بن خالد صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس وست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر فان ظاهرها كون الست ركعات في حد ذاتها نافلة مستقلة وفي خبر عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كانت الشمس من ههنا من العصر فصل ست ركعات ويظهر من بعض الأخبار جواز الاقتصار في نافلة الزوال أيضا على أربع ركعات كخبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوابين وذلك نصف النهار وهل يجوز التخطي عما يستفاد من النصوص بالاتيان بركعتين من نافلة الزوال أو ست ركعات أو ركعتين من نافلة الليل أو أربعا أو ستا عازفا عليه من أول الأمر وجهان نفي عن أولهما البعد في الجواهر فإنه بعد ان ذكر ان ركعتي الفجر مستقلة في الطلب لا يتوقف استحباب فعلهما على فعل باقي صلاة الليل وان الظاهر كون صلاة الوتر أيضا كذلك بشهادة بعض النصوص مع الأصل قال بل لا يبعد ذلك في الثمانية وابعاضها وبعض الوتر وفاقا للعلامة الطباطبائي للأصل ولتحقق الفصل المقتضي للتعدد ولعدم وجوب اكمال النافلة بالشروع ولأنها شرعت لتكميل الفرائض فيكون لكل بعض قسط منه فيصح الاتيان به وحده ولذا جاز الاتيان بنافلة النهار بدون الليل وبالعكس وبنافلة كل من الصلوات الخمس مع ترك الباقي وان ذكر الجميع بعدد واحد في النص والفتوى إذ المنساق منه إلى الذهن في اشتراط الهيئة الاجتماعية في الصحة كما يؤمي إليه الزيادة والنقصان في النصوص السابقة ومن هنا تعرف البحث حينئذ في تبعيض صلاة الزوال والعصر والمغرب إذ الجميع من واد واحد والاشكال بان صلاة الليل مثلا عبادة واحدة فلا تتبعض سار في الكل ورفعه بمنع الاتحاد الذي يمتنع معه التبعيض متجه في الجميع والجمع بالعدد كالثمان والأربع مثلا هنا لا يقتضيه فتأمل انتهى كلامه رفع مقامه أقول اما الأصل فلا أصل له في مثل الفرض سواء أريد به اصالة في لاشتراط وأصالة براءة الذمة عن التكليف بالشرط اما الأول فلانه ليس للمستصحب حالة سابقة معلومة واستصحاب العدم الأزلي الصادق مع انتفاء الموضوع لا يجدى في احراز كون ما تعلق به الطلب لا بشرط واما الثاني فلانه بعد تسليم جريان أصل البراءة في المستحبات لا معنى لأصالة البراءة بعد ان علم تعلق الطلب بمجموع الثمان ركعات وشك في أن المجموع الذي تعلق به الطلب هل هو مطلوب واحد فيكون المكلف به ارتباطيا أو انه غير ارتباطي فيكون الطلب المعلق به قائما مقام طلبات متعددة بل الأصل في مثل المقام عدم تعلق طلب نفسي بالابعاض كي يصح اتيان كل بعض منها مستقلا بقصد امتثال امره حتى يقع عبادة ولا يقاس ما نحن فيه بمسألة الشك في الجزئية أو الشرطية التي نقول فيهما بالبراءة فان التكليف بالجزء المشكوك أو الشئ الذي ينتزع منه الشرطية في تلك المسألة غير محرز فينفيه أصل البراءة وأصالة عدم وجوب الجزء أو الشرط المشكوك فيه وأصالة عدم وجوب الأكثر ولا يجري في جانب الأقل شئ من هذه الأصول حتى تتحقق المعارضة لان وجوبه المردد بين كونه نفيا أو غيريا فلا يجري معه شئ من هذه الأصول وانما الأصل الجار فيه اصالة عدم كونه واجبا نفسيا اي عدم كونه من حيث هو متعلقا للطلب وهو معارض بأصالة عدم كون الأكثر أيضا كذلك فيتساقطان ويرجع إلى الأصول المتقدمة النافية لوجوب الأكثر السالمة عن المعارض واما فيما نحن فيه فلا يجري شئ من الأصول المتقدمة لا في طرف الأكثر ولا في طرف الأقل لان مطلوبية الجميع معلومة الا ان كون الأقل مطلوبا نفسيا غير معلوم فينفيه الأصل ولا يعارضه في المقام اصالة عدم كون الأكثر كذلك لان الطلب المعلوم تعلقه بالأكثر نفسي بلا شبهة وانما الشك في أن متعلقة عبادة واحدة أو عبادات متعددة حتى تكون ابعاضه أيضا واجبات نفسية فتدبر واما الفصل بين الأبعاض وانفصال كل بعض عن الاخر بالتسليم الموجب للخروج عن الصلاة فهو بنفسه لا يقتضي التعدد وعدم ارتباط بعضها ببعض بالنسبة إلى العنوان الصادق على الجميع الواقع في حيز الطلب كما في صلاة جعفر وصوم الاعتكاف اللهم الا ان يقال إن مغروسية كون الأبعاض في حد ذاتها بعنوان كونها صلاة عبادات مستقلة في النفس وكون كل منهما في حد ذاتها مشتملة

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست