responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 691
صلاة واحدث امامهم فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويه صلاة فقال لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له ان ينويها صلاة وان كان قد صلى فان له صلاة أخرى ولا فلا يدخل معهم وقد تجزى عن القوم صلاتهم فلا ينبغي الاستشكال في اطراد الحكم وعدم مدخلية خصوصيات الموارد في ذلك ولكن استفادة ذلك من الأخبار الخاصة بالتقريبات المزبورة كما هي مقتضى الانصاف انما هي بالنسبة إلى المورد التي تحققت الجماعة في الظاهر بان أمهم الامام في الظاهر كما هو الشأن في موارد هذه الأخبار واما لو انتفى أصل الإمامة كما لو توهم المأموم امامة شخص فائتم به في صلاته ثم انكشف كونه شبحا وشخصا اخر مثلا يتحرك بحركات الصلاة أو رأى امامه مثلا مشغولا بالصلاة فزعم كونه مفترضا فائتم به ثم انكشف خلافه فيشكل استفادته من تلك الأخبار كما لا يخفى نعم قد يتجه الالتزام بنفي الإعادة في مثل هذه الموارد أيضا بمقتضى عموم خبر لا تعاد ولكن قد يشكل ذلك بعدم تعويل الأصحاب على هذا العموم في هذا الباب كما يظهر ذلك من حكمهم بإعادة الصلاة فيما لو صلى خلف شخص بزعم كونه زيدا فبان انه عمرو كما عرفته فيما سبق فكان سره ان الأصحاب رضوان الله عليهم لم يعلموا بهذا العام بالنسبة إلى شرائط الصلاة وخصوه بأجزائها كما نبه عليه شيخنا المرتضى رحمه الله وتعجب من ذلك حيث إن الرواية بمقتضى ما فيها من استثناء الوقت والطهور كالنص في شمولها للشرائط وكيف كان فان منعنا استفادة اطراد الحكم من الأخبار الخاصة وقلنا بانحصار دليله في عموم خبر لا تعاد وجوزنا الاخذ بهذا العموم في مثل هذه الموارد كما هو الأشبه اتجه تخصيص الحكم بنفي الإعادة بما إذا لم يرتكب المأموم من اثار الجماعة ما يوجب بطلان صلاته على تقدير كونه منفردا من زيادة ركن أو الرجوع في شكه إلى حفظ الامام وعدم الاعتناء بشكه في عدد الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعيات كما لا يخفى وجهه واما ان قلنا باستفادته من الأخبار الخاصة فمقتضى اطلاق تلك الأخبار كفتاوى الأصحاب نفى الإعادة مطلقا حتى في مثل الفرض ولكن لا يبعد دعوى انصراف اطلاق الاخبار عنه لندرته فان رجوع المأموم إلى الامام في شكه وان كان كثيرا ولكنه غالبا بل عادة موجب لحصول الظن الفعلي الذي هو حجة في هذا الباب من أي سبب حصل كما عرفته في مبحث الخلل واما زيادة الركن تبعا للامام فهي في حد ذاتها نادرة التحقق مع أن كون مثل هذه الزيادة التي اتى بها لأجل التبعية ممتثلا فيها الامر الشرعي الظاهري المتنجز عليه مشمولة لأدلة مبطلية الزيادة محل نظر فليتأمل ولو كان المأموم عالما من أول الأمر بفساد صلاة الامام أو اختلال شئ من شرائط إمامته أعاد ولو مع جهل الامام بالحال وبنائه على صحة صلاته وامامته اعتمادا على الأصول الجارية في حقه لما أشرنا إليه انفا من عدم كفاية الصحة عند الامام في جواز الايتمام به بل العبرة بصحتها في الواقع بنظر المأموم ولو بمقتضى اصالة الصحة في فعله لان المتبادر من أدلة الجماعة انما هو الحث على الايتمام بالمصلى لا مطلق من يعمل عملا يزعم أنه صلاة وان علم المأموم بخطائه فلو ائتم به والحال هذه وجبت عليه الإعادة بلا شبهة بل قد يقال بوجوب العادة عليه ولو مع نسيانه له حال الصلاة لانصراف الاخبار المزبورة عنه وهو جيد لو لم نعول في مثل هذه الفروع بعموم خبر لا تعاد والا فالقول بعدم الإعادة اخذا بهذا العموم هو الأشبه ولو علم بذلك في أثناء الصلاة قيل يستأنف واستدل له بان الجماعة من مقومات الصلاة المنوية ومقتضى الأصل بطلانها باختلال شرائط الإمامة فتفسد الصلاة المتقومة بها خرج من ذلك ما بعد الفراغ بالنصوص السابقة واستدل له أيضا بما عن المنتهى والذكرى من أن في رواية حماد عن الحلبي يستقبلون صلاتهم إذا أخبرهم الامام في الأثناء انه لم يكن على طهارة وقيل ينوى الانفراد ويتم صلاته وهو أشبه فإنه يتوجه على الدليل الأول الذي ذكره الخصم بعد الغض عن أن الجماعة ليست من مقومات الصلاة المنوية بل من الخصوصيات الموجبة لتأكد مطلوبيتها فلا يقتضى بطلانها فساد أصل الصلاة بل اجراء احكام المنفرد عليها كما تقدم التنبيه عليه مرارا ان الأخبار السابقة تدل على حكم ما لو علم به في الأثناء أيضا لا لدعوى استفادته منها بالأولوية إذ الأولوية ان سلمت فهي ظنية لا يلتفت إليها في الاحكام التعبدية بل لشمول بعض ما ورد منها في الجنب له بالاطلاق ودلالة بعض اخر منها عليه بالصراحة كصحيحة زرارة المشتملة على التعليل بأنه ليس على الامام ضمان الدالة بمقتضى ما فيه من التعليل على اطراد الحكم في سائر الموارد أيضا مضافا إلى في لقول بالفصل بين الموارد على الظاهر واما ما في المنتهى والذكرى من أن في رواية حماد عن الحلبي يستقبلون صلاتهم ففيه انه لم يثبت وجود هذه الرواية في الكتب المعتبرة التي يصح التعويل عليها كما نبه عليه في الحدائق فإنه بعد ان نقلها عن الذكري قال ما لفظه واما ما نقله هنا في الذكرى من رواية حماد عن الحلبي الدالة على الاستقبال فلم أقف عليها فيما حضرني من كتب الاخبار ولا سيما ما جمع الكتب الأربعة وغيرها من الوسائل والبحار انتهى أقول فهي في حد ذاتها لا تنهض للحجية فضلا عن صلاحيتها لمعارضة ما عرفت وربما يشهد له أيضا جملة من الروايات المتقدمة في مسألة الاستنابة فراجع مثلا يخفى عليك ان غاية ما يستفاد من النصوص والفتاوى انما هي صحة صلاة المأموم من حيث هي واما صحة الجماعة بالنسبة إليه بحيث يجتزى بقراءة الامام إذا انكشف له فساد إمامته قبل الركوع بناء على الاجتزاء بقراءة الامام في الجماعة الصحيحة لو انفرد قبل الركوع فلا فيجب عليه بعد انكشاف بطلان صلاة الامام أو إمامته الاتيان بالقراءة الواجبة عليه ما دام محلها باقيا لقصور ما دل على تحمل الامام عنه عن شمول مثله نعم قد يتجه ذلك فيما لو حدث سبب لبطلان أي الكفر والفسق والجنابة ونحوها في الأثناء بعد فراغه من القراءة حيث إن الجماعة على هذا التقدير كانت قبل حدوث السبب صحيحة في الواقع كما هو واضح المسألة الثانية إذا دخل موضعا انعقد فيه الجماعة والامام راكع وخاف فوت الركوع ان لحق بالصف احرم بنية الايتمام وركع في مكانه ويجوز له ان يمشى في ركوعه حتى يلتحق بالصف بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر بل عن ظاهر التذكرة وصريح الخلاف والمنتهى دعوى الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه لسلام انه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان تفوته الركعة فقال يركع قبل ان يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ويجوز أيضا ان يتم

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست