responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 690
في لإعادة واستدل للمشهور بأنه صلى صلاة مأمورا بها والامر يقتضى الاجزاء ولا نعنى بقاعدة الاخر المدعاة في المقام ما أنكرناها في جل مواردها وهى كون امتثال الامر الظاهر مجزيا عن الواقع فانا نمنع ثبوت امر واقعي هيهنا وراء ما تحقق امتثاله فان المنساق من أدلة الجماعة انما هو الحث على الصلاة خلف من يثق بدينه و أمانته ويراه مصليا بظاهر حاله واما كونه عدلا واقعيا وكونه صلاته صحيحة في الواقع فهو بشئ لا يعلمه الا الله ولا يكاد يفهم ارادته من اطلاقات أدلة الجماعة لا لام يلزم من شرطية صحتها الواقعية لاتى لا طريق للمأموم إلى احرازها التكليف بما لا يطاق كي يتوجه عليه الاعتراض بإمكان اكتفاء الشارع في احراز هذا الشرط بالظاهر الذي هو طريق ظني له ما لم ينكشف مخالفته للواقع بل لما أشرنا إليه من أن كونه كذلك موجب لعدم انصراف الذهن إلى إرادة الايتمام بمن احرز كونه مصليا بظاهر حاله فليتأمل ويدل عليه أيضا مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي قال لا يعيدون فإنه يدل على حكم ما لو تبين كونه فاسقا أو غير متطهر بطهارة حديثية أو خبثية بالأولوية القطعية وعدم القول بالفصل ويدل عليه أيضا في خصوص الأخير صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تقتضي صلاتهم صلاته قال يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وان اعلمهم انه كان على غير طهر وصحيحته الأخرى عن الصادق عليه السلام عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا فقال يعيد هو ولا يعيدون وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه اللام قال سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهرا يجوز صلاتهم أم يعيدونها فقال لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه الإعادة وليس عليه ان يعلمهم هذا عنه موضوع وصحيحته الأخرى عن أحدهما قال سألته عن رج صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه على غير وضوء قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم ان يعيدوا وليس عليه ان يعلمهم ولو كان عليه ذلك لهلك قال قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان وكيف كان يصنع بمن لا يعرف قال هذا عنه موضوع وموثقة عبد الله بن بكير قال سئل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل امنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال لا بأس ورواية ابن أبي يعفور قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أم قوما وهو على غير وضوء فقال ليس عليهم إعادة وعليه هو ان يعيد ولا ينافيها صحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن فقال لا يضمن أي شئ يضمن الا ان يصلى بهم جنبا أو على غير طهر فإنها لا تدل على أنه إذا صلى بهم على غير طهر تبطل صلاتهم بل في الوسائل بعد نقل هذه الصحيحة قال الحكم بضمان الامام يدل على وجوب الإعادة وعليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين وهو لا يخلو من جودة إذ الظاهر أن هؤلاء كانوا يزعمون أن المأمومين يكلون صلاتهم إلى الامام ويتابعونه في الافعال من باب التبعية فالمصلى حقيقة هو الامام وهو يحمل أوهام من خلفه فأريد بالرواية التعرض عليهم وبيان ان الامام لا يتحمل عنهم الصلاة فعل يكل منهم ان يؤدى ما عليه من الصلاة مقتديا بامامه والامام ليس متعهدا بشئ لهم عدى ان يصلى بهم صلاة صحيحة فإذا صلى بهم جنبا وعلى غير وضوء فقد أخل بما تعهد به فعليه اثمه ان كان عامدا والا فلا شئ عليه أيضا الا إعادة صلاته واما خبر عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب فلا بد من رد علمه إلى أهله كما نبه عليه الشيخ حيث قال بعد نقل الرواية هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلها وهو ينافي العصمة فلا يجوز العمل به أقول ولولا منافاته للعصمة لكان الأوجه حمله على الاستحباب بشهادة ما عرفت كما ربما يؤيده ما عن البحار عن نوارد الراوندي بسنده فيه عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن ابائه من صلى بالناس وهو جنب أعاد وأعاد الناس وعن دعائم الاسلام مرسلا عن علي عليه السلام قال صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضى الصلاة اقبل عليهم فقال أيها الناس ان عمر صلى بكم الغداة وهو جنب فقال له الناس فماذا ترى فقال على الإعادة ولا إعادة عليكم فقال له علي عليه السلام بل عيك الإعادة وعليهم ان القوم بامامهم يركعون ويسجدون فإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأمومين وربما يناقش في الأخير بامكان ان يكون الامر فيه بالإعادة لخصوصية المورد وما وقع فيه من التعليل جاز ان يكون على ضرب من التورية وليس بالبعيد كما أنه لا يبعد جرى الامر بالإعادة في الخبرين المتقدمين عليه مجرى التقية لموافقته لمذهب جملة من العامة على ما حكى عنهم هذا مع ما في جميع هذه الروايات من ضعف السند وعدم صلاحيتها في ذاتها الا لاثبات الاستحباب من باب المسامحة فالقول بوجوب الإعادة كما سمعت حكايته عن السيد وابن الجنيد في غاية الضعف واضعف منه ما عن الصدوق انه حكاه عن جماعة من مشائخه من حكمهم بوجوب إعادة المأموم الاخفاتية دون الجهرية إذا لم يعرف ما يصلح ان يكون مستندا لهذا التفصيل أصلا كما اعترف به غير واحد ومما يدل أيضا على المشهور عموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الحديث فان انكشفا بطلان صلاة الامام كإخلال المأموم بالقراءة الواجبة بزعم كونه مقتديا بمن يصح الايتمام به ليس من الخمسة المستثناة في هذه الحديث فيندرج في عموم المستثنى منه ومن هنا يظهر عدم اختصاص الحكم المزبور بالمورد والمزبورة بل هو مطرد في كل مورد تبين بعد الفراغ من الصلاة بطلان صلاة الامام لاختلال شئ من شرائطها أو أركانها الموجب البطلان أو انتفاء شئ من شرائط إمامته ككونه ابن زنا أو امرة أو غير بالغ مثلا أو كون صلاته مما لا يجوز الاقتداء به ككونه متطوعا وربما يستدل له أيضا بعدم وجوب الإعادة عليه في شئ من هذه الموارد بالاخبار المتقدمة الواردة في غير المتطهر والكافر بدعوى استفادته منها بالأولوية تنقيح المناط وبمفهوم التعلى لا واقع في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله عليه السلام فإنه ليس على الامام ضمان إذا المنساق منه إرادة ان الامام غير ملتزم بشئ للمأمومين حتى يترتب على كونه فاقدا للطهارة خلل في صلاة من يأتم به ويدل عليه أيضا في الجملة صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست