responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 676
قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم المجنون وولد الزنا واما الجنون في غير حال الصلاة كما لو كان أدواريا فغير قادح لانصراف النص عنه ولكن حكم العلامة في التذكرة بالكراهة فقال ما لفظه ولو كان الجنون يعتوره أدوارا صحت الصلاة خلفه حال افاقته لحصول الشرائط فيه لكن يكره لامكان ان يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم ولئلا يعرض الجنون في الأثناء انتهى وكذا يعتبر فيه طهارة المولد أي عدم كونه ولد الزنا بلا نقل خلاف فيه على الظاهر بل اجماعا كما ادعاه بعض ويشهد له اخبار مستفيضة منها صحيحتا زرارة وأبى بصير المتقدمتان وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود وخبر اصبغ بن نباته قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول ستة لا ينبغي ان يؤم الناس ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف ولفظ لا ينبغي في هذه الرواية أريد بها الحرمة كما يشهد بذلك الستة المذكورة فيها واما ما عداها من الاخبار المزبورة فيشكل استفادة الحرمة منها حيث عد فيها من جملة ما لا يؤمون الناس الأبرص والمجذوم وغيرهما مما لابد من حمل النهى بالنسبة إليها على الكراهة فلا ينبغي لها حينئذ ظهور في الحرمة في خصوص ابن الزنا اللهم الا ان يقال إن رفع اليد عن ظاهر النهى الوارد في تلك الأخبار بالنسبة إلى بعض ما تضمنته بقرينة خارجية غير موجب لصرفه عن ظاهره بالنسبة إلى ما عداه كما أوضحناه في باب لباس المصلي فليتأمل ثم إن الظاهر أن المراد بطهارة المولد التي اعتبروها في الامام هو ان لا يعرف كونه من سفاح فان من لم يعرف كونه كذلك محكوم شرعا وعرفا بكونه طاهر المولد لأصالة الصحة والسلامة في نسبه فإنه أصل معول عليه شرعا وعرفا في هذا الباب مع امكان ان يدعى ان المنساق من النهى عن امامة ابن زنا أو الايتمام به انما هو إرادة افراده المعلومة نظرا إلى ما أشرنا إليه من عدم جريان احكام ابن الزنا شرعا وعرفا الاعلى من علم كونه كذلك فلا ينسبق إلى الذهن من النهى الا ارادته فليتأمل وكذا يعتبر فيه البلوغ على الأظهر الأشهر بل المشهور بل عن كتاب الصوم من المنتهى نفى الخلاف فيه اما على القول بعدم شرعية عبادة الصبي فواضح واما على القول بالشرعية كما هو الأظهر فللأصل بعد دعوى انصراف أدلة الجماعة إلى المكلفين وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ولا يؤم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه المنجبر ضعفه بما عرفت واستدل له أيضا بفحوى ما دل على اعتبار العدالة حيث إن الفاسق مع ما فيه حاجزا عن معصية الله عز وجل في الجملة لا يجوز له الايتمام فالصبي العالم بعدم معاقبته أولى بالمنع مع أن لا يؤمن من اخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا مع أن صلاته نافلة فلا يجوز الايتمام به مع أن المستفاد من اشتراط العدالة اشتراط بلوغه لأنها فرعه وفي الجميع ما لا يخفى فالعمدة هي الرواية المتقدمة المعتضدة بالشهرة وعدم نقل خلاف يعتد به في المسألة عدى ما عن الشيخ في الخلاف من تجويز امامة المراهق مدعيا عليه الاجماع وعن السيد أيضا في بعض كتبه موافقته ويشهد له خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وان يؤذن وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين وأجيب عن الاجماع بمخالفته لفتوى الكل حتى مدعيه في جملة من كتبه واما الخبران الأولان فبضعف السند العاري عن الجابر واما الرواية المجوزة لعتقه وصدقته فبمخالفتها هنا لفتوى الكل حتى القائل بالجواز حيث إنه لم يحدده بهذا الحد وفي باب الصدقة والعتق لفتوى المعظم المطابقة للأصول والأدلة فيشكل الاعتماد عليها في اثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل في مقابل ما عرفت فالقول بالمنع ان لم يكن أقوى فلا ريب انه أحوط وعن الشهيد في الدروس انه جوز إمامته لمثله مطلقا ولغيره في النفل واستقرب غير واحد ممن تأخر عنه جوازه لمثله وهو لا يخلو من وجه لامكان دعوى انصراف النهى عن إمامته إلى ارادته للبالغين فيكون حال إمامته لمثله حال سائر عباداته التي التزمنا بشرعيتها له وان قلنا بخروجه عن منصرف أدلتها كما في الوجبات والمحرمات المعلوم عدم شمول أدلتها له بدعوى تنقيح المناط أو غيره من التقريبات المذكورة في محلها وربما حمل بعضهم الأخبار الدالة على الجواز عليه وهو بالنسبة إلى ما عدى الأول منها بعيد مع عرائه عن الشاهد واما إمامته للبالغين في النافلة فلا يخلو من اشكال إذ لا قصور فيما ذكرناه وجها للمنع عن إمامته عن شموله فليتأمل وكذا يعتبر فيه ان لا يكون قاعدا بقيام على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له ما عن الصدوق مرسلا قال قال أبو جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يوم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين ورواية الشعبي قال قال علي عليه السلام في حديث لا يؤم المقيد المطلقين وضعف اسناده بل ودلالة الأخيرتين منها أيضا مجبور بما عرفت وما في الخبر الأول من الاطلاق وجب تقييده بما إذا كان المأموم قائما لو لم نقل بانصرافه في حد ذاته إلى ذلك بشهادة الاجماع والنص الوارد في جماعة العراة الدالة على جواز ان يأم الجالس بالجالسين ويدل على المدعى أيضا الدليل الآتي وهل يتعدى منه إلى المنع عن امامة المضطجع بالقاعد وجهان أشهرهما بل المشهور الأول قال شيخنا المرتضى ره بعد ان ذكر اشتراط ان لا يكون قاعدا بقيام مستدلا عليه بالروايات الواردة في المسألة ما لفظه وهل يتعدى منه إلى المنع عن امامة المضطجع بالقاعد الظاهر ذلك لوحدة المناط خلافا للمحكى عن الشيخ فاقتصر على موضع النص وفي المنع عن امامة القائم المستند بالمستقل تردد وكذا في المضطجع على الجنب الأسير بالمضطجع على الأيمن وكذا في جواز امامة القاعد المتمكن من القيام للركوع والسجود بالقائم المؤمى وفي الايضاح الأصح عندي انه كلما اشتملت صلاة الامام على رخصة في ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلى المأموم عن ذلك السبب لم يجز الايتمام من رأس لان الايتمام هيئة اجتماعية يقتضى أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم وان صلاة الامام هي الأصل وهذا متفق عليه انتهى أقول الظاهر أن المشار إليه في قوله هذا متفق عليه هو ما ذكره من الوجهين للاستدلال والا فاصل الكلية التي ادعاها ليست

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست