responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 539
وهو غير ممكن لأن غير الساهي اما عالم أو جاهل والجاهل في هذه المسألة معذور نصا وفتوى كما ستعرف إن شاء الله والله العالم على تقدير ان يأتي منه قصد القربة بالاتمام الذي يعلم بأنه مخالف لتكليفه لا يكاد يتفق حصوله في الخارج فلا يصح تنزيل الرواية عليه فلابد من حملها على الناسي الذي ستعرف انه يجب عليه الإعادة في الجملة وبالنسبة إليه مطلق الزيادة غير مبطلة كما عرفت اللهم الا ان يقال إن الرواية وردت تعريضا على العامة الذين يتممون في السفر مع بلوغ اية القصر إليهم وعدم التزامهم بتفسيرها الواصل من أهل البيت عليهم السلام وليس مثلهم من الجاهل الذي دل الدليل على معذوريته فليتأمل واستدل له أيضا بقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد المتقدم الطواف المفروض إذ أردت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وفيه ان المتبادر من الزيادة على الطواف المفروض والصلاة المفروضة هو ان يلحقهما من جنسهما بما يزيد عن الحد الذي جعله الشارع لهما بان يطوف ثمانية أشواط ويصلي خمس ركعات واما لو أقحم شيئا زائدا في خلالهما كما لو كرر بعض خطواته في بعض أشواطه أو جزء من اجزاء صلاته فيشكل استفادة مبطليته من هذه الرواية اللهم الا ان يقال إن الرواية وان كانت منصرفة عن الزيادة المتخللة في الأثناء ولكنها بظاهرها نعم الزيادة اللاحقة سواء كانت ركعة أو شوطا كاملا أم كانت بعضا من الركعة أو الشوط فتتحقق الزيادة على الطواف بالزيادة على السبعة أشواط ولو بخطوة وعلى الصلاة بالقيام إلى الخامسة وان لم يركع فيتم فيما عداه اي الزيادة الواقعة في الأثناء بعدم القول بالفصل الا ان يمنع ظهورها فيما ذكر إذ لا يبعد ان يقال إن المتبادر منها هو زيادة الشوط والركعة لا ابعاضهما واستدل له أيضا بحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة وفيه ان هذه الرواية لا تخلو عن اجمال لأن الاتيان بسجدة العزيمة في أثناء الصلاة لا يعد زيادة في المكتوبة بالمعنى الذي هو محل الكلام فإنه يعتبر في صدق اسم الزيادة في الصلاة جعل الزائد جزء من صلاته بان يوقعها بعنوان الجزئية وهو يتوقف على القصد ولا أقل من عدم قصد الخلاف كما هو الشان في سائر اجزاء الصلاة فسجدة العزيمة كالقيام والقعود الحاصل في أثناء الصلاة لا تعد زيادة في المكتوبة ولذا لو اتى بها في أثناء النافلة لا يقال عرفا انه زاد في نافلته فيحتمل ان يكون المراد بكونها زيادة في المكتوبة كونها عملا زائدا خارجيا واقعا في خلالها مخلا بهيئتها الاتصالية المعتبرة لدى الشارع في المكتوبة كما أنه يحتمل ان يكون المراد به الزيادة الحكمية رعاية للصورة أو تبعيتها للعزيمة المنوي بها الجزئية وكيف كان فالرواية من هذه الجهة لا تخلو من تشابه يشكل التخطي عن موردها نعم يفهم منها حكم زيادة السجدة في الفريضة واما زيادتها في غير الفريضة أو زيادة غيرها في الفريضة أو السجود الذي لا يتحقق به عنوان الزيادة كسجود السهو أو الشكر فلا ونحوها خبر علي بن جعفر المروي عن كتابه وعن قرب الإسناد انه سئل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يقرء في الفريضة سورة والنجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة وقد تقدم توجيه هذه الرواية في مبحث القراءة واستدل أيضا لمبطلية الزيادة بتوقيفية العبادة وانها تغيير لهيئتها وانها مع العمد تشريع محرم والنهي في العبادة يقتضي فسادها إلى غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه والى ضعفه في مبحث القراءة هذا ولكن الانصاف انه وان تطرق الخدشة إلى كل واحد واحد من الأدلة المزبورة ولكنه ربما يستنبط من مجموعها منضما إلى بعض مؤيدات خارجية كايجاب سجدتي السهو للزيادة سهوا وعطف النقصان عليها من مرسلة سفيان المتقدمة وتكاثر السؤال في الأخبار عن حكم زيادة بعض الاجزاء سهوا المشعر بمعروفية كون الزيادة في الصلاة عمدا من المحاذير لديهم كون الزيادة العمدية مطلقا من المبطلات فالقول به مع أنه أحوط لا يخلو من قوة واما زيادة ما عدى الأركان جهلا فالأظهر عدم بطلان الصلاة بها خصوصا إذا كانت ناشئة من اجتهاد أو تقليد كما لو زعم استحباب قنوت في الركعة الأولى أو قبل القراءة أو استحباب قنوتين في صلاة الوتر ولم يكن كذلك في الواقع أو اعتقد ان القيام المتصل بالركوع هو قيام اخر وراء القيام الحاصل في ضمن القراءة إذ غاية ما يمكن دعوى استفادته من الأدلة بالتقريب المزبور انما هي مبطلية الزيادة العمدية دون ما صدرت خطا أو جهلا أو نسيانا كما يؤيد ذلك اقتصار الإمام عليه السلام في خبر علي بن جعفر المتقدم على النهي عن أن يعود يقرء في الفريضة بسجدة من غير أن يأمره بإعادة ما مضى فليتأمل نعم لو جوزنا الاخذ باطلاق رواية أبي بصير مقتصرا في تقييده على زيادة ما عدى الأركان سهوا لاقتضى ذلك الالتزام بالبطلان مع الجهل أيضا كما أن قضية ذلك عدم جواز الاحتياط فيما يحتمل جزئيته الا بتكرير الصلاة ولا المسامحة في دليله على تقدير كونه جزء مستحبا مع أن المعروف من طريقة الأصحاب خلافه فليتأمل هذا هو الكلام في حكم الزيادة واما موضوعها فقد أشرنا فيما سبق إلى أن معنى الزيادة في الصلاة على ما ينسبق إلى الذهن من مفهومها هو ان يجعل اجزائها أزيد مما اعتبره الشارع فيها سواء كان الزائد من جنس سائر الأجزاء أم مباينا لها ذاتا أو صفة فلو رأى مثلا ان النبي صلى الله عليه وآله اتى بفعل خارجي في أثناء الصلاة كشرب الماء مثلا فزعم أنه من افعال الصلاة فأوقعه في أثناء صلاته بهذا الوجه فقد زاد في صلاته إذ الصلاة لدى التحليل مركبة عن عدة افعال متباينة فلو أضاف إليها فعلا اخر وراء تلك الأفعال وأوقع الجميع بعنوان كونه صلاة صدق عليه اسم الزيادة سواء كان مماثلا لتلك الأجزاء أم لا نعم يعتبر في صيرورة الزائد جزء من صلاته كي يتحقق بذلك مفهوم الزيادة ايقاعه بهذا الوجه والا فهو فعل خارجي واقع في خلالها كما هو الشان في سائر اجزاء الصلاة فإنها ما لم تنبعث عن إرادة فعل الصلاة اي لم توجد بداعي الجزئية للصلاة لا تعد منها بل فعلا خارجيا وان صادفت محلها كما عرفته في محله وكيف كان فهل يعتبر في صدق اسم الزيادة في الصلاة اعتداده بالجزء الزايد بان يعده من اجزاء صلاته فلو اتى بجزء ثم رفع اليد عنه واعاده أو اتى ببدله بنية الإجادة أو احتياطا

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست