responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 491
في هذه الأخبار ابطال صلاة الكسوف بل رفع اليد عنها والاتيان بالفريضة ثم العود إليها والبناء على ما مضى كما هو ظاهر الروايات المزبورة بل صريح بعضها وقد التزم المشهور على ما نسب إليهم بذلك وحكى عن الشيخ في المبسوط انه ذهب إلى أن من قطع صلاة الكسوف لخوف فوات الفريضة وجب عليه استينافها وعن الشهيد في الذكر أيضا اختياره مستدلا عليه بان البناء بعد تخلل الصلاة الأجنبية لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع والاعتذار بان الفعل الكثير مغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعيد فانا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشارع بالابطال والشروع في الحاضرة فإذا فرغ منها فقد اتى بما يخل بنظم صلاة الكسوف فيجب اعادتها تحصيلا ليقين البراءة انتهى وفيه ان القواعد العامة لا تصلح معارضة للنصوص الخاصة المستفيضة المعمول بها لدى الأصحاب مع أن شمول ما دل على قاطعية الفعل الكثير لمثل الصلاة الواقعة في أثناء صلاة لولا اشتمالها على التسليم المحلق بكلام الآدميين لا يخلو من تأمل وقد تلخص مما ذكر ان الأقوى ما هو المشهور من صحة البناء على ما مضى ولكن القدر المتيقن من ذلك اي من جواز قطع الكسوف والاتيان بالحاضرة في أثنائها ثم العود إليها واتمامها انما هو فيما لو تلبس بالكسوف فبأن له ضيق وقت الاجزاء لا وقت الفضيلة وان كان القول بجوازه بل استحبابه لادراك وقت الفضيلة أيضا لا يخلو من قوة نظرا إلى ظهور بعض الأخبار الامرة بالقطع لدى خوف فوت الوقت في إرادة وقت الفضيلة وما في صحيحة محمد بن مسلم وبريد من تعليق البدئه بالفريضة وقطع صلاة الكسوف على خوف ذهاب الوقت الظاهر في وقت الاجزاء ليس منافيا له كي يصلح قرينة لارتكاب التأويل فيه بحمله أيضا على إرادة وقت الاجزاء لأن الشرطية الواقعة في تلك الصحيحة تعبير عن مفهوم القضية المذكورة قبلها التي لم يقصد بها على الظاهر الا الجواز كما عرفت وهل يجوز لدى العلم بضيق الوقت عن مجموع الصلاتين التلبس بصلاة الكسوف وقطعها ثم العود إليها بعد أداء الحاضرة أم يختص ذلك بما إذا دخل فيها بزعم السعة ثم انكشف خلافه ولو ظنا بحيث حصل خوف فوات الوقت وجهان أوجههما الأولى إذ ليس في شئ من الأخبار المزبورة اشعار باعتبار هذا الشرط بل ظاهرها خصوصا بعد الالتفات إلى ما في بعضها من الاقتصار على الامر بايقاع الفريضة في أثناء صلاة الكسوف في جواب السؤال عن صلاة الكسوف لدى ضيق وقت الفريضة كما في صحيحتي محمد بن مسلم وأبي أيوب مع ظهور السؤال في الاستفهام عن أصل التلبس لا عما يجب عليه بعد تلبسه بها بزعم السعة انما هو إرادة بيان عدم كون ضيق وقت الفريضة مانعا عن أداء الكسوف وانه متى حصل الكسوف تلبس بصلاته ما لم يتخوف ذهاب وقت الفريضة فإذا تخوف ذلك قطعها وادى الفريضة ثم عاد إليها ومن هنا يظهر عدم ممانعة الفريضة في ضيق وقتها لصلاة الكسوف الا إذا ضاق حتى عن التلبس بها وهو فرض نادر إذا الغالب عدم كون مجرد التلبس ولو بتكبيرة الاحرام مؤثرا في ذهاب الوقت فيشرع (ح) في الكسوف ثم يقطعها ويأتي بالفريضة ثم ما بقي من صلاة الكسوف فيحصل بذلك الجمع بين الحقين ثم إن قضية اطلاق الأخبار المزبورة في لفرق في وجوب العود إلى صلاة الكسوف واتمامها بعد أداء الفريضة بين بقاء وقت الكسوف وعدمه وهو أيضا مؤيدا لم نفينا البعد عنه من أن زمان الكسوف وقت للتلبس بصلاته لا تمامها فليتأمل وهل يجوز لدى العلم بسعة وقت الكسوف وضيق وقت الفريضة التلبس بالكسوف والاتيان بالفريضة في أثنائها وجهان من اطلاق النصوص ومن امكان دعوى انصرافها سؤالا وجوابا ولو بمقتضى الغلبة إلى صلاة في لوثوق ببقاء الكسوف إلى ما بعد الفراغ من الفريضة وهذا ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط فروع الأول مقتضى ظاهر الصحيحة الأولى كفتاوي الأصحاب عدم الفرق في الاحكام المزبورة بين صلاة الكسوف وسائر الآيات الثاني هل يلحق بالفريضة اليومية صلاة العيد على تقدير وجوبها أو غيرها مما وجب بنذر وشبهه في جواز الاتيان بها في أثناء الكسوف وجهان أشبههما العدم اقتصارا في الحكم المخالف للقواعد على مورد النص الثالث لو زاحمت الفريضة فعل الكسوف في ضيق وقتهما حتى عن التلبس بها ولم يحترق القرص كله ولم يكن تأخيرهما إلى وقت الضيق باختياره بل بسبب حدوث الكسوف في ضيق الوقت أو كونه معذورا لي تركها قبل ذلك الوقت اما لنوم أو جهل وشبهه أو لصغر أو جنون أو حيض ونحوها وكذا في تأخير الفريضة ولو لأجل كونه مرخصا في ذلك شرعا فهل يجب عليه قضائها بعد الانجلاء مطلقا أم لا يجب مطلقا أم يفصل بين ما إذا كان التأخير الانتفاء أصل التكليف بهما كما في الحائض والمجنون الوجود المانع كالنوم وشبهه وجوه أشبهها الأول لأن وجوب القضاء يدور مدار صدق فوت الواجب في وقته وهو لا يتوقف على فعلية التكليف بل يكفي فيه وجود ما يقتضيه واشتغال الذمة بضده المانع عن فعلية التكليف به غير مانع عن تحقق صدق اسم مفهوم الفوت اللهم الا ان يمنع كفاية تحقق صدق اسم الفوات في وجوب قضائها لانصراف عموم من فاتته فريضة فليقضها إلى اليومية كما مرت الإشارة إليه فيما سبق واختصاصا ما دل على وجوب قضائها عند عدم احتراق القرص بما إذا علم بالكسوف حال وجوده وتنجز في حقه التكليف بأداء صلاتها ولم يصل لا مطلقا فليتأمل الرابع ولو صلى الكسوف في ضيق وقت الفريضة فهل تصح صلاته وجهان مبنيان ان على مسألة الضد وقد مر مرارا ان الأصح فيها الصحة ولكن لا يبعد ان يقال إنه يستفاد عرفا من الاخر بالقطع في مثل المقام النهي عن الاشتغال بها ما دام مزاحمتها للفريضة في وقتها وان حالها بالنسبة إلى الفريضة في هذا الوقت حال شريكتها التي لا تصحح في وقت الاختصاص بالأخرى فليتأمل المسألة الثانية إذا اتفق صلاة الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة في المدارك قال هذا قول علمائنا أجمع قاله في المنتهى انتهى أقول اما مع ضيق وقتهما

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست