responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 275
على الاخذ بقول السبعة انتهى ولقد بالغ شيخنا المرتضى رحمه الله في ابطال دعوى تواتر جميع الخصوصيات إلى أن قال قال الجزري في كتابه على ما حكى عنه كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة سواء كانت من السبعة أم غيرهم إلى أن قال هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف لا اعرف من أحد منهم خلافه وما عداها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت من السبعة أو غيرهم انتهى ثم صرح في اخر كلامه بان السند لا يجب ان يتواتر وان ما قيل من أن القرآن لا يثبت الا بالتواتر لا يخفى ما فيه وأنت خبير بان السند الصحيح بل المتواتر باعتقادهم من أضعف الاسناد عندنا لأنهم يعتمدون في السند على من لا نشك نحن في كذبه واما موافقة أحد المصاحف العثمانية فهي أيضا من الموهنات عندنا سيما مع تمسكهم على اعتبارها باجماع الصحابة عليها الذين جعل الله الرشد في خلافهم حيث إنه غير من القرآن ما شاء ولذا اعرضوا عن مصحف أمير المؤمنين عليه السلام لما عرضه عليهم فأخفاه لولده القائم عليهم السلام وعجل الله فرجه وطبخوا المصاحب الاخر لكتاب الوحي فلم يبق من الثلاثة المذكورة في كلام الجرزي التي هي المناط في صحة القراءة ما نشاركهم في الاعتماد عليه الا موافقة العربية التي لا تدل الا على عدم كون القراءة باطلة لا كونها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله مع أن حكاية طبخ عثمان ما عدى مصحفه من مصاحف كتاب الوحي وأمره كما في شرح الشاطبية كتاب المصحف عند اختلافهم في بعض الموارد بترجيح لغة قريش معللا بأن أغلب القرآن نزل عليها الدال على أن كتابة القرآن وتعين قرائتها وقعت أحيانا بالحدس الظني بحكم الغلبة وجه مستقل لعدم التواتر انتهى كلام شيخنا المرتضى رحمه الله هذا كله مع أن دعوى التواتر انما تجدي لمدعيها دون من لم يتحقق ذلك عنده والتعويل على قول ناقليه ما لم يحصل القطع من أقوالهم به رجوع عن اعتبار التواتر في القراءة والذي يقتضيه التحقيق هو ان القرآن اسم للكلام الخاص الشخصي الغير القابل للتعدد والاختلاف بمعنى ان صورته الشخصية مأخوذة في قوام مفهوم المسمى بشهادة التبادر إذا المتبادر من القرآن أو فاتحة الكتاب مثلا هو خصوص ذلك الكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وآله بخصوصه والمنساق إلى الذهن من الامر بقرائته هو وجوب التلفظ بتلك المهية المشخصة بخصوصها على النهج المتعارف في المحاورات فلا ينافيه الاختلافات الناشئة من آداب المحاورة كاسكان أواخر كلماته لدى الوقف وتحريكها مع الوصل واخفاء بعض حروفه أو ابداله أو ادغامه أو مده أو غير ذلك من الاختلافات الناشئة من كيفية قراءة ذلك الكلام الشخصي مما لا ينافي صدق حكايته بعينه عرفا بخلاف الاختلافات العائدة إلى كيفية المقرر فإنها مانعة عن صدق اسم حكاية ذلك الكلام بعينه كما لو كان ذلك الكلام بخصوصياته اي باعرابه مكتوبا في لوح مأمور بقرائته فان حاله بعد فرض تعلق التكليف بحكاية ألفاظه بعينها حال ذلك المكتوب في كون الاخلال بإعرابه مخلا بصحة قرائته نعم لو تعذر عليه معرفة الخصوصيات اتى بذلك الكلام الشخصي في مقام امتثال التكليف بصورته النوعية اي بحسب ما يقتضيه القواعد العربية كما هو الشان في الكلام المكتوب أيضا بعد فرض عجزه وضعف بصره عن تمييز اعرابه فان هذا أيضا مرتبة ناقصة من حكاية ذلك الكلام يفي بإثباتها قاعدة الميسور مع امكان ان يدعى ان المتبادر عرفا من الامر بقراءة القرآن ونحوه انما هو حكاية ألفاظه بعينها على حسب الامكان وهذا مما يختلف في الصدق لدى العرف بالنسبة إلى العارف بالخصوصيات وغير العارف كما أنه يختلف بالنسبة إلى المتكلم الفصيح وغير الفصيح والأخرس وغير الأخرس ولكن هذا إذا تعلق الجهل بكثير من الخصوصيات بحيث لا يمكنه الاحتياط وتحصيل الجزم بالموافقة واما إذا أمكنه ذلك بان انحصر في مورد أو موردين بحيث لم يلزم من تكرير الكلمة أو الكلام المشتمل عليها إلى أن يحصل له الجزم بالموافقة حرج أو فواة موالاة معتبرة في نظم الكلام فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط كما حكى عن جار الله الزمخشري التصريح به بعد انكاره تواتر القراءات السبع حيث قال على ما حكى عنه ان القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله انما هي في صفتها وانما هي صفة واحدة والمصلي لا تبرء ذمته من الصلاة الا إذا قرأ بما وقع الاختلاف على كل الوجوه كمالك وملك وصراط وسراط وغير ذلك ذلك انتهى هذا كله مع الغض عن الاجماع والنصوص الدالة على جواز كل من القراءات السبع أو العشر أو غيرها من القراءات المعروفة فيما بين الناس في اعصار الأئمة عليهم السلام والا فلا شبهة في كفاية كل من القراءات السبع لاستفاضة نقل الاجماع عليه بل تواتره مضافا إلى شهادة جملة من الاخبار بذلك كخبر سالم بن أبي سلمة قال قرء رجل على أبي عبد الله عليه السلام وانا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرئها للناس فقال أبو عبد الله عليه السلام كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم عليه السلام فإذا قام القائم قرء كتاب الله على حده واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام ومرسلة محمد بن سليمان عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك انا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم وخبر سفيان بن السمط قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن ترتيل القرآن فقال اقرأوا كما علمتم وعن امين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان نقلا عن الشيخ الطوسي قال روى عنهم عليهم السلام جواز القراءة بما اختلف القراء فيه وربما يظهر من بعض الأخبار ترجيح بعض القراءات على بعض مثل ما رواه في الوسائل عن الكليني باسناده عن داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قرائتنا فهو ضال ثم قال اما نحن فنقرأه على قراءة أبي عن كتاب الوافي أنه قال ويستفاد من هذا الحديث ان القراءة الصحيحة هي قراءة أبي وانها الموافقة لمذهب أهل البيت عليهم السلام الا انها غير مضبوطة عندنا إذ لم يصل الينا قرائته في جميع ألفاظ القرآن انتهى وفي الصافي رواه عن عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا ربيعة الرأي فذكر القرآن فقال أبو عبد الله عليه السلام ان كان ابن مسعود لا يقرء على قرائتنا الحديث ثم قال ولعل اخر الحديث ورد على المسامحة مع ربيعة مراعاة لحرمة الصحابة وتداركا لما قاله في ابن مسعود وذلك لأنهم لم يكونوا يتبعون أحدا سوى ابائهم لأن معظمهم من الله وفي هذا الحديث اشعار بان قراءة أبي كانت موافقة لقرائتهم أو كانت أوفق لها من قراءة

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست