responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 273
في التذكرة والتحريم وابن أبي عقيل من عدم اشتراطها به ضعيف نعم ربما يظهر من خبر أبي حمزة جواز الاكتفاء بثلاث تسبيحات بدلا عن القراءة في مقام الاستعجال قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة قال ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع والسجود ولكن لم ينقل القول به عن أحد والا لاتجه الالتزام به في خصوص مورده فان شيئا مما ذكر لا يصلح لمعارضة النص الخاص ويجب قرائتها اجمع كما يشهد له الأدلة المتقدمة وقضية ذلك أنه لا تصح الصلاة مع الاخلال بشئ ولو بحرف واحد منها عمدا حتى التشديد ولا فرق في الاخلال بالحرف بين نقصه أو ابداله بحرف اخر ممنوع في المحاورات دون ما ليس كذلك مما هو سايغ عرفا ولغة كقلب الام راء في مثل قل ربي أو النون ميما مع الباء أو ادغامها في حروف يرملون أو غير ذلك مما هو مذكور في محله وكذا لا فرق في الاخلال بالتشديد باتيان الكلمة المشتملة على الادغام مخففة أو بفك الادغام مع تحريك المدغم أو بدونه فإنها تختل بذلك في جميع الصور ولو صورة فتبطل ولكن هذا فيما إذا كان التشديد معتبرا في قوام ذات الكلمة بمقتضى وضعه الافرادي كتشديد كلمة الباء من الرب أو التركيبي كادغام لام التعريف في الراء أو السين ونحوهما واما ما عدى ذلك مما أوجبه علماء التجويد عند وصل بعض الكلمات ببعض من الادغام الصغير أو الكبير ومع الغنة أو بدونها فلم يدل دليل على اعتباره ودعوى الاجماع عليه كما عن بعض غير ثابتة مع أن في استكشاف رأي المعصوم من الاجماع في مثل هذه الموارد التي منشأه اتفاق القراء تأمل ودعوى ان للكلام هيئة تركيبية عند وصل كلماته بعضها ببعض يكون الاخلال بها موجبا لصيرورة الكلام لحنا كاثبات همزة الوصل في الدرج أو واو الجمع والف التنبيه لدى ملاقاة لام التعريف مثلا مدفوعة بمنع اعتبار هيئة تركيبية في صحة الكلام عرفا زائدا عما ثبت في علم العربية كما في الأمثلة المتقدمة ولا أقل من الشك في ذلك والقدر المتيقن انما هو وجوب قراءة الحمد والسورة اي التلفظ بكلماتها المضبوطة مادة وصورة واما انه يجب عند ضم بعض فقراتها إلى بعض الاتيان بها بصورة أخرى مغائرة لصورتها الأصلية فلم يثبت في غير ما تقدمت الإشارة إليه ومقتضى الأصل براءة الذمة عنه بناء على ما هو الحق لدينا من الرجوع إلى البراءة في نظائر المقام لا قاعدة الاشتغال وهكذا الكلام في المد المتصل فضلا عن المد المنفصل أو الإمالة والترقيق والتفخيم وغير ذلك من التكليفات التي التزمها القراء مما لا شاهد من عرف أو لغة على اعتباره في صحة الكلام نعم هي من محسنات القراءة التي ينبغي رعايتها مع الامكان على تأمل في بعضها الموجب لتغيير مادة الكلمة أو هيئته تغييرا خارجا عن المتعارف في المحاورات كالادغام الكبير الذي هو ادراج المتحرك بعد الامكان في المتحرك متماثلين أو متقاربين اما في كلمة كسلككم وخلقكم أو في كلمتين كيعلم ما بين أيديهم ومن زحزح عن النار فان الالتزام بجواز الادغام في مثل هذه الموارد تبعا لمن قال به من القراء لا يخلو عن اشكال وكذا لا تصح الصلاة مع الاخلال عمدا بشئ من اعرابها على المشهور بل عن المعتبر دعوى الاجماع عليه وعن المنتهى نفي الخلاف فيه والمراد بالاعراب بحسب الظاهر ليس خصوص ما هو المصطلح عند النجاة اي الأمور التي يختلف اخر المعرب بها من الرفع والنصب والجر والجزم بل أعم منه ومن الحركة والسكون الواقعتين في اخر المبني بل في مطلق حروف الكلمة ولو أوائلها وحكى عن السيد قدس سره القول بصحة الصلاة بالاخلال بالاعراب ما لم يكن موجبا لتغيير المعنى كضم تاء أنعمت تمسكا باطلاق الامر بقراءة الحمد الصادقة عرفا مع اللحن الغير الموجب لتغيير المعنى كصدق قراءة شعر امرء القيس على الملحون وفيه ان الصدق العرفي مبني على نحو من التوسع والا فالكلمة الملحونة غير الكلمة التي هي من اجزاء المقر وخصوصا إذا كان اللحن في حركاتها الأصلية فان للهيئة التي هي بمنزلة الجزء الصوري للكلمة كالمادة دخلا في قوام مهية الكلمة بحسب وضعه ولذا صح توصيفه باللحن وهكذا الكلام في الحركات العارضية الحاصلة للكلام بواسطة الوضع التركيبي من رفع الفاعل و نصب المفعول فصدق قراءة الحمد أو الشعر الفلاني مع اللحن الغير المغير للمعنى ليس الا كصدقه مع اللحن المغير للمعنى أو مع تحريف بعض كلماته فإنه يصدق عليه اسم القراءة ولكن مع اتصافها بعدم الصحة اي بعدم الاتيان بجميع اجزائها على ما هي عليها بمقتضى وضعها الافرادي أو التركيبي والا لم تكن توصف بعدم الصحة والحاصل انه يعتبر في كون المقر وقرانا حقيقة كونه بعينه هي المهية المنزلة من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله مادة وصورة وقد أنزله الله تعالى بلسان عربي فالاخلال بصورته التي هي عبارة عن الهيئات المعتبرة في العربية بحسب وضع الواضع كالاخلال بمادته مانع عن صدق كونه هي تلك المهية وصدق اسم قراءة القرآن على المجموع المشتمل على الجزء الملحون اما من باب التجوز أو التغليب والا فيصح ان يقال إن هذه الكلمة بهذه الكيفية ليست بقرآن كما هو واضح وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنه لا يجوز الاخلال عمدا بشئ من الأعراف المعتبر في صحتها من حيث العربية وانما الاشكال والكلام في أنه هل يكفي الاتيان بها صحيحة بمقتضى العربية مطلقا أم يجب متابعة أحد القراء السبع الذين ادعى جماعة الاجماع على تواتر قراءاتهم وهم عاصم ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر وابن كثير أو العشر وهم السبعة المذكورة وخلف ويعقوب وأبو جعفر الذين حكى عن بعض الأصحاب كالشهيد ادعاء تواتر قراءاتهم فربما يظهر من بعض القول أو الميل إلى كفاية القراءة الصحيحة مطلقا لصدق القراءة وانتفاء اللحن والغلط وعن جماعة من الأصحاب التصريح بعدم الكفاية وان المراد بالاعراب الواجب مراعاته هيهنا هوما تواتر نقله لاما وافق العربية لأن القراءة سنة متبعة وفى المدارك قال صرح المصنف بأنه لا فرق في بطلان الصلاة بالاخلال بالاعراب بين كونه مغيرا للمعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت أو غير مغير كضم هاء الله لأن الاعراب كيفية للقرائة فكما وجب الاتيان بحروفها وجب الاتيان بالاعراب المتلقى عن صاحب الشرع وقال إن ذلك قول علمائنا أجمع وحكى عن بعض الجمهور انه لا يقدح في الصحة الاخلال بالاعراب الذي لا يغير المعنى لصدق القراءة معه وهو منسوب إلى المرتضى رضى الله تعالى عنه

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست