responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 222
والإقامة ليس الا كالترتيب بين الفرائض اليومية ونوافلها أو الترتيبي بين نافلة الليل وركعات الوتر ونافلة الفجر وغير ذلك من التكاليف المرتبة التي يجوز للمكلف الاتيان بالمتأخر ابتداء عند إرادة ترك المتقدم فالاشكال في مثل هذه الموارد انما هو في جواز تدارك المتروك بعد الاتيان بما تأخر عنه في الرتبة حيث إن قضية الترتيب فيما بينهما تعذره بفوات محله ولكن مقتضى استصحاب بقاء التكليف به جوازه وحصول الاجزاء بفعله المستلزم لسقوط شرطية الترتيب فيما بينهما ولكن لو أراد احراز فضيلة بحصولهما على الوجه الموظف فعليه إعادة المتقدم بعده لادراك هذه الفضيلة لو قلنا بجواز الإعادة للإجادة كما ليس بالبعيد والا فمقتضى الأصل عدم مشروعيتها والله العالم ويستحب فيهما سبعة أشياء الأولى ان يكون مستقبل القبلة حالهما على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه في الأذان وعن بعض دعواه في الإقامة أيضا ولعل مراده الاجماع على رجحانه لا على خصوص الاستحباب فلا ينافيه ما سيأتي من حكاية القول بوجوبه في الإقامة عن غير واحد وكيف كان فعمدة مستنده في الأذان هو ما عرفت وكفى به دليلا بعد البناء على المسامحة ويمكن الاستدلال له فيهما أيضا بالمرسل المروي عن دعائم الاسلام عن علي عليه السلام قال يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح حول وجهه يمينا وشمالا وما فيه من الامر يتحول الوجه يمينا وشمالا يحتمل كونه جاريا مجرى التقية مع أنه لا ينافي الاستقبال وربما يستدل له أيضا باطلاق قوله عليه السلام في خبر المجالس ما استقبل فيه القبلة وفيه انه لا يدل على استحبابه حالهما من حيث هو كما هو ظاهر كلماتهم ويدل عليه أيضا في الإقامة قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح المتقدم عند التكلم في اشتراط القيام في الإقامة وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو في صلاة وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة وفي خبر الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة وقد حكى عن السيد وجماعة القول بوجوبه واختاره في الحدائق تمسكا بظواهر هذه الأخبار وفيه مع امكان الخدشة في ظهور هذه الأخبار في إرادة الاستقبال بدعوى ان غايتها الاشعار بذلك حيث يستشعر من تنزيل الإقامة منزلة الصلاة في خبري سليمان والشيباني ومن سبق قوله عليه السلام أينما توجهت في صحيحة زرارة ارادتها من التشبيه ومن قوله متهيأ للصلاة واما الظهور فلا والغض عما حققناه عند التكلم في اعتبار القيام من قصور مثل هذه الأخبار عن إفادة الوجوب الشرطي انه يتعين صرفها إلى الاستصحاب جمعا بينها وبين خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام انه سئله عن الرجل يفتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة قال لا بأس وخبره الاخر عنه أيضا نحوه الا أنه قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس ولا يمكن تقييد تلك الأخبار بهذه الرواية بحملها على ارادته حال التشهد ضرورة انه لم يقصد بقوله عليه السلام إذا اخذ في الإقامة فهو في الصلاة كما في خبر سليمان أو إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة كما في الصحيحة أو إذا أقمت فأقم مترسلا الخ كما في خبر الشيباني خصوص حال التشهد فالمراد ما كونه كالمصلي من حيث القيام والاستقرار ونحوه دون الاستقبال أو الأعم ولكن على سبيل الاستحباب الذي لا ينافيه نفي البأس عنه في غير حال التشهد واما حال التشهد فهذه الرواية تدل بمفهومها على ثبوت باس بترك الاستقبال فيه سواء كان في الأذان أو في الإقامة أو يدل عليه أيضا في الأذان صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور قال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس فلعله أريد بالبأس المفهوم منها الكراهة كما نفى عنه البعد في الجواهر ويحتمل قويا ان يكون التفصيل بين حال التشهد وغيره منشأه تأكد استحبابه حال التشهد لا كراهة الترك والله العالم والثاني ان يقف على أواخر الفصول في كل من الأذان والإقامة اجماعا كما ادعاه في المدارك وغيره ويدل عليه ما عن الصدوق ومرسلا عن خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأذان والإقامة مجزومان وقال وفي خبر اخر موقوفان ولكن قد ينافيه في الإقامة ما عن الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة قال قال أبو جعفر الأذان جزم بافصاح الألف والهاء والإقامة حدر فان مقابلة الحدر الذي هو الاسراع بالجزم الذي هو القطع الحاصل بترك الاعراب مشعرة بإرادة الوصل الموجب لظهور الاعراب من الحدر في الإقامة ولكن لا ينبغي الالتفات إليه في مقابل ما عرفت فيحتمل قويا ان يكون المراد بالجزم في هذه الرواية السكون والطمأنينة اي التأني الذي يقابله الحدر ثم إن المراد بالألف والهاء المأمور بافصاحهما في هذه الرواية وفي خبره الاخر أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اذنت فافصح بالألف والهاء وفي خبره الثالث عنه أيضا قال لا يجزيك من الأذان الا ما أسمعت نفسك أو فهمته وافصح بالألف والهاء الحديث يحتمل ان يكون مطلق الألف والهاء الواقعين في الأذان وتخصيص الحرفين بذلك لوقوع اللبس والادغام فيهما غالبا لدى الاسراع وعدم التأني فإنه كثيرا ما يلتبس اشهد ممن يسرع في التكلم به باشد وكذلك الله أكبر بالكبر ويحتمل ان يكون المراد بهما الألف والهاء الواقعتين في أواخر الفصول من الشهادتين والحيعلات والتهليل ويحتمل أيضا ان يكون المراد بهما ما في لفظ الجلالة من التكبير كما يؤيد هذا الاحتمال خبر ابن نجيح عن الصادق عليه السلام أنه قال التكبير جزم في الأذان مع الافصاح بالهاء والألف والله العالم والثالث والرابع ان يتأتى في الأذان و يحدر في الإقامة كما يدل عليهما الصحيحة المتقدمة بالتقريب المتقدم وحسنة ابن السري عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأذان ترتيل والإقامة حدر وصحيحة معاوية بن وهب أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان فقال اجهر وارفع به صوتك فإذا أقمت فدون ذلك ولا تنتظر بأذانك ولا إقامتك الا دخول وقت الصلاة واحدر إقامتك حدرا والمراد بالحدر هو الاسراع الغير المنافي لحفظ الوقوف في أواخر الفصول فالمراد به ترك التأني والتطويل المطلوب في الأذان لا السرعة والاستعجال الخارج عن المتعارف ولعل هذا اي الاتيان على النحو المتعارف الموجب لحفظ الوقوف هو المراد بالترتل المأمور به في خبر الشيباني حيث قال إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة فلا ينافيه الاخبار الامرة بالحدر في الإقامة والله العالم ولو اسرع في الإقامة بان اتى بها درجا لا يسقط بذلك فضيلة الجزم كما نبه عليه شيخنا الشهيد الثاني في محكى الروض

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست