responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 12
لعدم صلاحية النافلة في السفر بعدم أولويتها من اتمام الفريضة اطراد الحكم في نافلة العشاء أيضا كما يؤيده بعض الأخبار التي يظهر منها الملازمة بين تقصير الصلاة وسقوط نافلتها واما صحيحة محمد بن مسلم فربما يظهر مما فيها من تقييد النهي عن فعل النافلة قبل الركعتين أو بعدها بالنهار عدم كون الركعتين اللتين يؤتى بهما في الليل وهي صلاة العشاء كذلك فمقتضاه عدم سقوط نافلتها كما هو صريح ما عن الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال وانما صارت العتمة مقصورة وليس تترك وركعتاها لان الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما يدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع وفي المدارك بعد ان نسب سقوط نافلة الظهرين إلى مذهب الأصحاب واستدل له بجملة من الأخبار المتقدمة قال واما الوتيرة فذهب الأكثر إلى سقوطها أيضا ونقل فيه ابن إدريس الاجماع وقال الشيخ في النهاية يجوز فعلها وربما كان مستندة ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال انما صارت العشاء مقصورة ليس يترك ركعتاها لأنها زيادة في الخمسين تطوعا يتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع وقواه في الذكرى قال لأنه خاص معلل وما تقدم خال منهما الا ان ينعقد الاجماع على خلافه وهو جيد لو صح السند لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد القتيبي ولم يثبت توثيقهما فالتمسك بعموم الأخبار المستفيضة الدالة على السقوط أولى انتهى واعترضه بعض بأنهما من مشايخ الإجازة وعدم توثيق المشايخ غير قادح في السند لان اعتماد المشايخ المتقدمين على النقل عنهم واخذ الاخبار منهم والتلمذ عليهم يزيد على قولهم في كتب الرجال فلان ثقة وكيف كان فالرواية بحسب الظاهر من الروايات المعتبرة التي لا يجوز ردها من غير معارض مكافؤ إذ ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المصطلحة والا فلا يكاد يوجد خبير يمكننا اثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحجية بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وان كان بواسطة القراين الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة أو مأخوذة من الأصول المعتبرة مع اعتناء الأصحاب بها وعدم اعراضهم عنها ولا شبهة في أن قول بعض المزكين بان فلانا ثقة أو غير ذلك من الألفاظ التي اكتفوا بها في تعديل الرواة لا يؤثر في الوثوق أزيد مما يحصل من اخبارهم بكونه من مشايخ الإجازة ولاجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفة بها في السنة مشايخنا المتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم والحاصل ان الرواية بحسب الظاهر لا تقصر من حيث الاعتبار عن بعض الروايات المتصفة بالصحة لكن اعراض أكثر الأصحاب عنها مع وضوح دلالتها وحكومتها على سائر الأخبار أوهنها الا ان عمل الشيخ بها وتقوية الشهيد إياها واعتماد جملة من المتأخرين عليها يعصمها عن السقوط عن درجة الاعتبار خصوصا مع اعتضادها بمفهوم القيد في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ويؤيدها أيضا حسنة الحلبي أو صحيحة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ قال لا غير اني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل فان كونها كذلك يوهن ظهور الأخبار المتقدمة في ارادتها بل ربما يستشعر عدم ارادتها من تلك الأخبار مما في ذيل رواية أبي بصير المتقدمة من قوله عليه السلام وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضها فإنه يشعر بان المقصود بقوله عليه السلام في صدر الرواية الصلاة في السفر ركعتان الخ نفي شرعية نافلة الظهرين هذا مع امكان ان يقال إن الأخبار المتقدمة معارضة في الوتيرة مع الأخبار الواردة فيها بالخصوص مثل خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن الا بوتر قال قلت يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال نعم فأنهما تعدان بركعة فمن صلاهما ثم حدث به حدث الموت مات على وتر وان لم يحدث به حدث الموت صلى الوتر في اخر الليل وصحيحة زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن الا بوتر وخبر حمران المروي عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبيتن الرجل وعليه وتر فان النسبة بين هذه الأخبار وبين الروايات المتقدمة العموم من وجه وليس ظهور تلك الروايات في إرادة الاطلاق بالنسبة إلى نافلة العشاء بأقوى من ظهور هذه الروايات مع ما فيها من التأكيد في الاطلاق بالنسبة إلى المسافر بل هذه الروايات لها نحو حكومة على تلك الأخبار حيث يفهم منها ان الوتيرة مربوطة بصلاة الليل وان اتيانها بعد العشاء لوقوعها قبل المبيت لا لارتباطها بالعشاء ولعله لذا أجاب الإمام عليه السلام بلا في حسنة الحلبي المتقدمة التي وقع فيها السؤال عن انه هل قبل العشاء الآخرة أو بعدها شئ فكأنه أراد بقوله عليه السلام غير اني أصلي ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل التنبيه على أنهما نافلة مستقلة ولها نحو ارتباط بنافلة الليل وكيف كان فقد تلخص من جميع ما ذكرنا ان الوتيرة أيضا كسائر النوافل الليلية لا تسقط في السفر على الأظهر ولكن الأحوط فعلها بعنوان نافلة مطلقة برجاء حصول الخصوصية من باب الاحتياط والله العالم تنبيهان الأول هل تسقط النوافل اليومية عن المسافر في الأماكن الأربعة أيضا كما يقتضيه اطلاق المتن وغيره أم لا تسقط فيها مطلقا كما عن الشيخ نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس مصرحا بعدم الفرق بين ان يتم الفريضة أولا ولا بين ان يصلي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها أو يصليها معا فيها أو انها تابعة للفريضة فان اختار ايقاع الفريضة فيها تماما جاز له الاتيان بنافلتها والا فلا وجوه بل أقوال ربما يترجح في النظر القول بعدم السقوط مطلقا نظرا إلى أن عمدة ما يمكن التمسك باطلاقها للسقوط هي المستفيضة المتقدمة وهي ما ورد فيها ان الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وهي قاصرة عن شمول محل البحث إذ الظاهر أن المراد بهذه القضية بيان قصر طبيعة الصلاة المشروعة في السفر في الركعتين اللتين أريد بهما الفريضة مقصورة فهي بمنزلة ما لو قيل إن الصلاة المأمور بها في السفر ليست الا ركعتان وقد تخصصت هذه القضية بالأدلة الدالة على جواز الاتمام في الأماكن الأربعة حيث إنها تدل على أن الصلاة المشروعة

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست