responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 73
بحسب الظاهر اطلاقات الأخبار المعتبرة المستفيضة الناهية عن الوضوء من سؤر الحائض مثل صحيحه العيص قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الاناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعايشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا ورواية عنبسة عن أبي عبد الله (ع) اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه ورواية أبي بصير هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض قال لا وفي رواية أبى هلال المرأة الطامث اشرب من فضل شربها ولا أحب ان أتوضأ منه ورواية ابن أبي يعفور قال سئلت أبا عبد الله (ع) أيتوضأ الرجل من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء ولا تتوضأ من سؤر الحائض ومستند القول باختصاص كراهة السؤر بالمتهمة أو غير المأمونة الأخبار المستفيضة النافية للبأس عن الوضوء من سؤر الحائض إذا كانت مأمونة فيتقيد بها الأخبار المطلقة منها صحيحة العيص المتقدمة على ما رواها في التهذيب والاستبصار باسقاط لفظة لا من أولها فيكون قوله (ع) إذا كانت مأمونة قيدا للجنب والحائض ومنها صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال إن سؤر الحائض لا بأس به ان تتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها وصحيحة علي بن يقطين عن الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال إذا كانت مأمونة فلا بأس وهذه الأخبار وان أمكن الجمع بينها بحمل المقيدات على الكراهة الشديدة وابقاء المطلقات على اطلاقها الا ان دلالة الاخبار المقيدة على إرادة نفى البأس على الاطلاق اظهر من الأدلة المطلقة على ثبوت البأس بالنسبة إلى المأمونة لكون البأس المنفى نكرة في سياق النفي التي يدعى دلالتها على العموم بالوضع مضافا إلى المناسبة الظاهرة بين نفى البأس وكونها مأمونة واستبعاد كون الحكم تعبديا محضا حتى يكون المراد من المطلقات اطلاقها بل لا يبعد دعوى انصرافها في حد ذاتها إلى غير المأمونة للمناسبة الظاهرة بين ثبوت البأس وكونها غير مأمونة فالجمع بين الاخبار بتقييد المطلقات بغير المأمونة كما عليه المشهور أولى من تقييد البأس المنفى في الاخبار المقيدة بكونه بأسا شديدا نعم ربما يأبى عن التقييد صحيحة العيص على ما رواها في الكافي حيث نهى عن سؤر الحائض مطلقا ورخص في سؤر الجنب إذا كانت مأمونة فان التفصيل بين الجنب والحائض مع تقييد الجنب بكونها مأمونة قاطع للشركة الا انك عرفت معارضتها بما في التهذيب والاستبصار من روايتها باسقاط كلمة لا فتخرج عن صلاحيتها للاستدلال مضافا إلى ما أشرنا إليه من امكان ان يكون حكمة اطلاق النهى في الحائض غلبة اتهامها لطول مدة ابتلائها بدم الحيض بخلاف الجنب فارتكاب التقييد فيها أيضا غير بعيد ولأجل ما أشرنا إليه من وضوح المناسبة بين الكراهة وكونها غير مأمونة استفادة الشهيد وغيره من اخبار الباب ما هو مناط الحكم فالحقوا بالحائض النفساء والمستحاضة المتهمة بل كل متهم وألحقوا الجنب أيضا بالحائض لا لتنقيح المناط بل لأجل التنصيص عليه في الجملة في صحيحة العيص المتقدمة ثم إن مقتضى اطلاق المصنف ره كغيره كراهة سؤر الحائض مطلقا وعدم اختصاصها بالوضوء بل عن الوحيد البهبهاني ان الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه والظاهر أن التعميم محل وفاق انتهى ولكنك خبير بما في التعميم من الاشكال لما في أكثر الأخبار الناهية عن الوضوء من التصريح بنفي البأس عن الشرب فان تم الاجماع فلا بد من حمل الاخبار المفصلة بين الوضوء والشرب على تفاوت مراتب الكراهة ولكن الشأن في اثباته نعم يمكن الاستدلال لاثبات مرتبة من الكراهة بالنسبة إلى الشرب وسائر الاستعمالات على وجه لا ينافي الأخبار السابقة باطلاقات أوامر الاحتياط والتورع في الدين لولا كون التجنب عن المشتبهات في باب النجاسات مثارا للوسوسة التي علم مبغوضيتها لدى الشارع والله العالم ويكره استعمال سؤر البغال والحمير كما عن المشهور وفي المدارك المراد بالحمير الأهلية إذ الوحشية لا كراهة في سؤرها والحق بهما الدواب الكراهة لحم الجميع ونحن نطالبهم باثبات الكبرى انتهى أقول ربما قيل في توجيه الكبرى ان السؤر انما يكون غالبا بالفم فلا ينفك عن لعابه وهو يتبع الحيوان في الكراهة وفيه بعد الاغماض عن كونه أخص من المدعى وتسليم تبعية اللعاب اللحم انه لا حكم له بعد استهلاكه فلا يكون كراهة اللعاب مقتضية لكراهة السؤر الذي يستهلك فيه نعم ربما يستشعر التبعية من بعض الأخبار المتقدمة التي علق نفى البأس بحلية الأكل والنهى عنه بعدمها ولكنك خبير بأنه لا يلتفت إلى مثل هذه الاشعارات في الأحكام التعبدية لولا البناء على المسامحة وربما يستدل الكراهة سؤر البغال والحمير بل الخيل بمفهوم مضمرة سماعة هل يشرب سؤر شئ من الدواب أو يتوضأ منه قال اما الإبل والبقر فلا بأس واستدل؟؟ بالمرسلة المتقدمة كان (ع) يكره سؤر كلما لا يؤكل لحمه بناء على إرادة الأعم مما لا يتعارف اكله وعمم جماعة الكراهة في سؤر الدواب مطلقا في غير واحد من الأخبار المتقدمة نفى البأس عن سؤر الحمار والفرس والبغل لكن الظاهر منها إرادة نفى الحرمة في مقابل سؤر الكلب فلا تنافى الكراهة والله العالم ويكره أيضا سؤر الفارة كما عن المشهور بل قيل إنه المعروف من المذهب ففي حديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكل سؤر الفارة وربما يناقش في دلالتها على حكم الماء من حيث الشرب والتوضي ولعلها بالنسبة إلى الشرب في غير محلها واما حكم الوضوء فيمكن دعوى استفادته بالأولوية المستفادة من تتبع الأخبار السابقة وغيرها ويمكن الاستدلال لها برواية هارون بن حمزة المتقدمة فان؟ بان يسكب من الماء ثلث مرات بحسب الظاهر بيان لما يرتفع به الكراهة وعن نهاية الشيخ ان الفارة كالكلب إذا أصابت ثوبا برطوبة

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست