responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 72
إلى ما يقتضيه اخبار الباب مضافا إلى اعتضاده بالشهرة بل الاجماع فإنهم صرحوا كما عن المبسوط والسرائر والتذكرة وغيره بأنه لو أكلت الهرة فارة ثم شربت من ماء قليل لم ينجس غابت الهرة أم لم تغب ومما يحقق الشهرة بل يظهر منه الاتفاق ان الأصحاب بين مفت بكراهة سؤر الجلال واكل الجيف ومانع منه ولم يستند المانع في منعه الا إلى وجود اجزاء النجاسة في لعابه أو بالحاق سؤر بعرقه ببعض الاعتبارات وكيف كان فاتفق المانعون والمجوزون على أن ملاقاة فمه للنجاسة مع العلم العادي غالبا بعدم ملاقاة المطهر الشرعي بعد اكل العذرة و الجيفة لا تؤثر في الحكم بالتنجيس وكيف لا ولا يظن بأحد ان يلتزم بنجاسة ما يقع فيه الفارة وتخرج حية مع أن العادة قاضية بأنه لا يمر عليها ساعة الا ويلاقى بدنها شيئا من النجاسات فهل تستنجى بعد البول أو تسبح في الشطوط والأنهار حتى يتحقق احتمال المطهر الشرعي بالنسبة إليها وقد نفى البأس في غير واحد من الاخبار عن سؤرها وعما تقع فيه وتخرج حية ففي رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به قال يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) في حديث قال وسئلته عن فارة وقعت في حب دهن قبل أن تموت أيبيعه من مسلم قال نعم ويدهن وحكى عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه مستكشفا ذلك من أن الأصحاب حكموا بطهارة سؤر الهرة على الاطلاق ودعوى ورودها في مقام بيان حكم سؤر الهرة من حيث الطهارة والنجاسة مع غلبة ملاقاتها للنجاسة بل كونها محكومة بالنجاسة دائما ولو بحكم الاستصحاب غير مسموعة خصوصا مع عدم تنبيههم عليها في كتبهم وبهذا ظهر لك الوجه في استدلالهم لاثبات المطلوب بالأخبار النافية للبأس عن سؤر الهرة وغيرهما مما يباشر النجاسات غالبا واحتمال كونها مسوقة لبيان طهارته الذاتية مما لا ينبغي ان يلتفت إليه بعد ندرة انفكاك هذه الجهة عن الجهة العارضية تقتضيه لنجاسته مضافا إلى اباء أكثر الاخبار عن مثل هذا الحمل حيث إنها كالصريح في كونها مسوقة لبيان الحكم الفعلي كروايتي عمار المتقدمتين قال الاستثناء دليل على أن المراد نفى البأس عن سؤر الطير والدجاجة [مط] لامن حيث ذاتهما كمالا يخفى ومما يدل على طهارة بدن الحيوان بزوال عين النجاسة مضافا إلى الأخبار الكثيرة التي يمكن استفادتها منها ما استقر عليه سيرة المتشرعة من عدم تحرزهم عن الحيوانات التي يعلم بنجاستها عند تولدها بدم الولادة ولا عن سؤر الهرة وأشباهها مع علمهم غالبا بمباشرتها للنجس ولو في بعض الأزمنة واطمينانهم بعدم ملاقاتها للمطهر الشرعي بل لو غسل واحد منهم فم الهرة التي أكلت الفارة أو شربت ماء نجسا مع علمه عادة بأنها تأكل من طعامه وشرابه يعد عندهم من المجانين وكيف كان فالحكم من الوضوح بمكان لا يحوم حوله الارتياب وانما الاشكال في أنه هل يتنجس بدن الحيوان عند تلوثه بالنجاسة فيطهر بزوال العين أو انه لا ينفعل أصلا كالبواطن التي لا تتأثر بما فيها من النجاسات وسيتضح لك تحقيقه [انش‌] في محله ولا يترتب على تنقيحه فائدة مهمة الا في صورة الشك في بقاء العين فإنه لا يجوز الحكم بنجاسة ملاقيه على الثاني فإنها من اثار ملاقاة النجس وهي مشكوكة في الفرض واستصحاب بقاء النجس لا يجدى في الحكم بنجاسة الملاقي الا على القول باعتبار الأصول المشتبه ولا نقول به واما على الأول فيستصحب نجاسة الحيوان ويحكم بتنجيس ملاقيه لكونه من اثارها وملخص الفرق بينهما ان الشك في الأول مسبب عن الشك في بقاء موضوع المستصحب وقد تقرر في محله ان احراز الموضوع من مقومات الاستصحاب واما على الثاني فالموضوع انما هو نفس الحيوان الذي علم نجاسته سابقا وشك في ارتفاعها في الزمان اللاحق والشك انما نشأ من الشك في زوال العين الذي هو مطهر شرعي على الفرض فيجب الحكم ببقاء نجاسته إلى أن يعلم بتحقق المزيل ولكنه يمكن ان يقال إنه يظهر من رواية عمار إناطة الحكم بالعلم بوجود القذر في منقارها بالفعل حيث قال وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه فعلى هذا ينتفى هذه الثمرة أيضا [فليتأمل] ويكره سؤر الحايض مطلقا كما عن الشيخ في المبسوط وعلم الهدى في المصباح أو التي لا تؤمن على المحافظة عن مباشرة النجاسات كما في المتن وغيره وربما قيدها بعضهم بل أكثرهم بالمتهمة واعترض عليهم بخلو الاخبار عن التقييد بالمتهمة وهي أخص من غير المهموته؟ التي وقع التقييد بها في اخبار الباب لان من لا يعرف حالها غير مأمونة وهي غير متهمة والانصاف ان المتبادر إلى الذهن من غير المأمونة في قبل المقام هي المتهمة فلا يبعد ان يكون مقصود الجميع من التقييد التحرز عن سؤر المرأة التي لا تبالي بدينها من حيث التحرز عن النجاسات واما مجهولة الحال فالظاهر عدم ملحوظيتها لديهم حين الاطلاق لندرة الابتلاء بمساورة من لا يعرف حالها ولو اجمالا كمعرفته على سبيل الاجمال بان أهل البوادي نوعا لا يهتمون بالتحرز عن النجاسات والظاهر كفاية هذا المقدار من الاتهام في كراهة السؤر وكذا كفاية وثوقه اجمالا بان أهل البلاد يتحرزون نوعا عن مثل دم الحيض وغيره من النجاسات العينية في نفى الكراهة ما لم يظن في خصوص الشخص خلافه ولكن التقييد بغير المأمونة انسب بظواهر النصوص وأسلم من المناقشة بل الأوفق بالظواهر ان يقال ويكره سؤر الحائض الا إذا كانت مأمونة وكيف كان فمستند القول بكراهة سؤرها على الاطلاق

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست