responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 66
الذي المتأخرين * (وكيف) * كان فالظاهر أن المراد بالعفو عند القائل به انما هو العفو عن ملاقيه بمعنى عدم سراية نجاسته إليه قال في محكى المنتهى عفى عن ماء الاستنجاء إذا وقع شئ منه على ثوبه وبدنه فملخص هذا القول التفكيك بي اثار النجاسة فبالنسبة إلى ذاته يعامل معاملة النجس فيحرم شربه ولا يجوز استعماله في إزالة الحدث والخبث ولكنه لا يؤثر في ملاقيه أصلا فلو وقع شئ منه في الماء الذي يتوضأ منه ان استهلك فيه فلا بأس به وإلا فلا يجزى الا على تقدير حصول العلم بوصول الماء الطاهر إلى جميع مواضع الغسل واما حمله في الصلاة فان قلنا بعدم جواز حمل النجس فيها فمقتضى القاعدة المنع منه فلا يجوز الصلاة في الثوب الذي إصابة الماء الا بعد زوال عينه واستهلاكه عرفا ويحتمل ان يكون مراد القائلين بالعفو معاني اخر غير ما ذكر ولكنه لا حاجة إلى استقصائها بعد وضوح ضعف المنى وعلى تقدير الالتزام به فالمتعين إرادة العفو بالمعنى المذكور كما لا يخفى وجهه على الناظر في وجهه * (ولا) * فرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين كما صرح به غير واحد ويقتضيه اطلاق غيرهم بل لم ينقل من أحد التصريح بالفرق بين المخرجين ولكنه قد يستشكل في توجيهه بناء على اختصاص لفظ الاستنجاء بغسل موضع الغائط * (وفيه) * مضافا إلى تصريح جماعة بشموله لغسل مخرج البول ان العادة قاضية بندرة انفراد الغائط عن البول واجتماع غسالتهما غالبا في مكان واحد فلا يمكن تنزيل الأخبار المطلقة الواردة في مقام الحاجة على إرادة صورة انفراد غسالة الغائط وكون لفظ الاستنجاء حقيقة في خصوصها لا يصحح اطلاق الجواب بعد قضاء العادة بندرة الانفكاك فيفهم من ذلك حكم صورة انفراد البول بالفحوى وعدم القول بالفصل هذا مع أن ترك الاستفصال في مثل المقام لأجل جواز إرادة السائل ما هو أعم ولو مجازا بقرينة الغلبة يفيد العموم وكذا * (لا) * فرق بين المخرج الطبيعي وغيره بشرط اعتياده بل مطلقا بشرط اطلاق الاسم عليه لاطلاق النصوص والفتاوى وانصرافها إلى الطبيعي بدوي منشأه ندرة الوجود فليس بضائر ولكن الانصاف ان تعميم الحكم بالنسبة إلى المخرج الغير الطبيعي الذي لم يكن معتادا مشكل جدا * (و) * دعوى كون التشكيك فيه بدويا غير مسموعة فالتفصيل بينه وبين غيره لا يخلو عن وجه بل تعميم الحكم بالنسبة إلى غير المخرج الطبيعي ولو مع اعتياده لا يخلو عن اشكال نظرا إلى أن المنسبق إلى الذهن من أسئولة السائلين ليس إلا ما يتعارف وجوده بحسب أصل الخلقة فاطلاق الجواب منزل عليه واما اطلاق معاقد الاجماعات فلا وثوق بإرادة المجمعين ما يعم هذا الفرد والله العالم * (ولا) * فرق بين سبق اليد إلى المحل وعدمه ما لم يتحقق الاعراض بحيث تخرج اليد عن الالية وتعد نجاستها نجاسة خارجية ولا بين تعدى النجاسة عن المحل المتعارف وعدمه ما لم يخرج عن صدق اسم الاستنجاء عليه عرفا من دون مسامحة لاطلاقات الأدلة هذا كله ما لم يتغير أحد أوصاف الماء المنفصل بالنجاسة والا ينجس بلا خلاف فيه ظاهرا بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى ذلك عموم ما دل على نجاسة المتغير وان كان أعم من اخبار الاستنجاء من وجه لكن عموم النجاسة أقوى بالنسبة إلى مورد الاجتماع لضعف ظهور اخبار الاستنجاء بالنظر إلى هذا الفرد بل امكان دعوى انصرافها عنه خصوصا بعد الالتفات إلى أنه ليس لنا ماء لا يفسده التغير حتى الكر والجاري وماء المطر مضافا إلى اشعار والتعليل بأكثرية الماء في رواية الأحول بان المناط قاهرية الماء واستهلاك القذر فيه ثم لا يخفى عليك ان مقتضى الأدلة المتقدمة انما هو طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو فلا ينافيها نجاسة لو كان المحل متنجسا بنجاسة أخرى فطهارة ماء الاستنجاء انما هي ما لم يتنجس المحل بنجاسة أخرى خارجة عن حقيقة ما يستنجى منه داخلية كانت أم خارجية أو تلاقه أي ماء الاستنجاء نجاسة من خارج وبحكمه ما لو بقي عين النجس الذي يستنجى منه حسا في الماء بعد الانفصال فإنه [ح] بمنزلة النجاسة الخارجية الواصلة إليه فينجسه ولا فرق في ملاقاة المحل للنجس بين كونها قبل انفعاله بالنجاسة التي يستنجى منها أو معه أو بعده لان انفعال المحل بسبب سابق لا يقتضى لغوية الملاقاة اللاحقة لو كان لها اثر خاص كما فيما نحن فيه وهو تنجيس الماء فيجب ان يؤثر السبب اللاحق فيه أيضا بقدر قابلية المحل نعم قد يتوهم الطهارة فيما لو خرج مع الغائط شئ من الدم ولا في المحل لتعارفه خصوصا بالنسبة إلى أرباب البواسير ولا يخرج الماء بذلك من كونه مصادقا الماء الاستنجاء فيعمه الحكم * (ويدفعه) * ان الدم الخارج كالغائط بنظر العرف له مدخلية في ايجاب غسل ملاقيه فكما يصدق في الفرض عليه ماء الاستنجاء كذلك يصدق عليه غسالة الدم ولا أقل من تأثيره في التشكيك في إرادة هذا الفرد من المطلقات فلا يمكن استفادة حكمه منها لان مثل هذا التشكيك مضر في التمسك بالاطلاق جزما * (و) * لو خرج مع ما يستنجى منه أو بعده بعض الأجسام الطاهرة كالوذي أو المذي أو الدود أو البلغم أو نحوها فالأظهر عدم تأثيرها في نجاسة الماء * (و) * قد يتوهم نجاسته نظرا إلى انفعالها بعد الخروج فليس ملاقاة المحل لها الا كملاقاته للمتنجس الخارجي ويدفعه عدم ملحوظية هذه الأشياء بنظر العرف بحيث يرون لها آثارا مستقلة وليس هذه الأشياء بنظر العرف من الخصوصيات المصنفة لماء الاستنجاء حتى يمكن ادعاء انه لا يفهم عرفا من الأدلة الا طهارة بعض دون بعض خصوصا مع غلبة حدوث هذه الأشياء وترك التفصيل في النصوص والفتاوى ومعاقد اجماعاتهم بل الظاهر طهارة الماء لو أصاب المحل جسم طاهر فتأثر منه حيث إن العرف حين يرونه متأثرا من المحل لا يتعقلون تأثيره فيه حتى يوجب ذلك صرف الأدلة عن شموله والمتبع في مثل هذه الموارد انما هو الفهم العرفي ولكن الاحتياط في هذه الصورة بل في سابقتها أيضا ممالا ينبغي تركه والله العالم * (فرع) * صرح غير واحد وبعدم جواز استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث واستدل له بما عن التحرير والمنتهى من دعوى الاجماع على

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست