responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 65
العرف حكمها بعد علمهم بان المغسول يطهر بالغسل لظهور كون القطرات العالقة وما بحكمها تابعة للمحل في نظرهم كما أوضحناه سابقا في ضمن مثال الا ترى ان المتدينين من العوام مع أنهم معتقدون نجاسة الغسالة لا يلتفتون أصلا إلى هذه الفروع * (فرع) * حكم الغسالة حكم النجاسة التي انفعلت بها في كفاية غسل ما يلاقيها مرة أو أزيد فيعتبر التعدد في غسالة البول وان كانت من الغسلة المطهرة وتكفى المرة في غسالة سائر النجاسات كما تكفى المرة في تطهير ما تنجس بملاقاتها بنفسها على ما ستعرفه في محله ويحتمل الاكتفاء بالمرة في غسالة البول أيضا خصوصا في الغسلة المطهرة بل لا يخلو القول بكفاية الواحدة فيها عن قوة وان كان الأول أشبه ثم انك قد عرفت في مطاوي الكلمات السابقة تلويحا وتصريحا ان الماء المستعمل الذي تقدم الكلام في نجاسته انما هو ما عدا ماء الاستنجاء * (واما) * ماء الاستنجاء فإنه لا بأس به بلا خلاف فيه اجمالا لاخبار مستفيضة * (منها) * حسنة الأحول وهو محمد بن نعمان قال قلت للصادق عليه السلام اخرج من الخلاء فاستنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس ورواها في العلل عن رجل عن الغير أو عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام في حديث الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال لا بأس فسكت فقال أو تدرى لم صار لا بأس به فقلت لا والله جعلت فداك فقال (ع) ان الماء أكثر من القذر * (ومنها) * رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه قال (ع) لا * (ومنها) * رواية محمد بن نعمان المصححة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال (ع) لا بأس به وبهذا كله يقيد اطلاق قوله (ع) في مضمرة العيص بعد أن سئله عن رجل اصابته قطرة من طشت فيه وضوء ان كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه وحيث إن الإمام (ع) علل نفى البأس عن الثوب الذي اصابه ماء الاستنجاء في رواية الأحول بأكثرية الماء من القذر يعلم منه ان القذر المستهلك في الماء لا يؤثر في تنجيس الماء حتى يتنجس به الثوب فيستفاد منه بأتم إفادة ان ماء الاستنجاء * (طاهر) * كما صرح به المصنف وغيره بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه لا انه نجس معفو عنه كما عن طاهر بعض بل عن صريح الذكرى تقويته إذ لولا طهارة الماء لما صح تعليل نفى البأس عن ملاقيه بأكثريته إذ يجب ان يكون بين العلة والمعلول مناسبة وهي منتفية في الفرض حيث إنه على هذا التقدير بمنزلة ما لو سئل عن حكم ملاقي الدم الكثير الذي أريق في اناء فيه قطرة بول فنفى عنه البأس ثم قال أو تدرى لم صار لا بأس به لان الدم أكثر من البول وهو كما ترى بل قد [يق] انه يستفاد ذلك أيضا من رواية عبد الكريم حيث إن تنجيس الثوب على ما هو المغروس في أذهان المتشرعة من اثار نجاسة الماء ولوازمه فإذا قال (ع) انه لا ينجس الثوب يفهم منه عرفا انه ليس بنجس إذ لم يعهد لديهم وجود نجس غير منجس ولذا لا يترددون في نجاسة الثوب الملاقي لشئ من النجاسات بعد علمهم بنجاسته هذا ولكن لمانع ان يمنع هذه الاستفادة في خصوص المقام لما أشرنا من أن منشأها مغروسية القاعدة المسلمة في أذهانهم وهي كون كل نجس منجسا وهذه القاعدة منخرمة في المقام جزما لدوران الامر بين كون الماء نجسا غير منجس أو كون القذر الذي يستنجى منه كذلك وليس الثاني أولى من الأول فلا يفهم من عدم تنجس الثوب ونفى البأس عنه في المقام الا عدم كون الماء مؤثرا في تنجيسه واما عدم نجاسة الماء فلا الا ان يقال إن الالتزام بنجاسة الماء يستلزم التصرف في جميع الأدلة الدالة على عدم جواز استعمال الماء النجس في المأكول والمشروب والوضوء والصلاة وغيرها مما يشترط بالطهارة لثبوت نفى البأس عن الكل ولو بالاجماع وهذا بخلاف ما لو التزامنا بطهارة الماء فإنه لا يستلزم التصرف الا فيما دل على انفعال الماء القليل بالنسبة إلى ماء الاستنجاء وهذا أهون من الأول هذا مع امكان ان يقال إن عدم تنجيس الملاقي امارة عند المتشرعة لاثبات عدم النجاسة لولا العلم بتحققها من دليل خارجي وحيث إن نجاسة الماء في الفرض غير معلومة إذ لا دليل عليها عدل عموم انفعال الماء القليل الواجب تخصيصه بهذه الامارة لأخصيتها منه فيجب الحكم بطهارة الماء ولذا نجد من أنفسنا انسباق طهارة الماء إلى الذهن من هذه الرواية كما استدل بها غير واحد من الاعلام بل يمكن دعوى استفادة الطهارة أيضا من رواية محمد بن نعمان الأخيرة لان البأس الذي يتوهمه السائل في مثل هذه الموارد ليس إلا نجاسة الثوب الملاقي للماء فحيث نفى البأس عنه يفهم منه عرفا طهارته ولذا استمر سيرة العلماء في اثبات الطهارة بنفي البأس في مثل هذه الموارد أو اثبات النجاسة بثبوت بأس في الجملة كالمنع من الوضوء أو الصلاة أو الأكل والشرب وسره ما أشرت إليه من أن منشأ توهم البأس في تلك الموارد ليس إلا احتمال نجاسته فحيثما نفاه يعلم عدمها واطلاق نفى البأس عنه يقتضى عدم الفرق بين جفاف الثوب وعدمه فيستفاد منه بالدلالة التبعية طهارة الجزء الموجود بالفعل في الثوب * (و) * من المعلوم عدم الفرق بينه وبين سائر الأجزاء فيجب ان يكون المجموع طاهرا ولا يقاس ذلك بالبلة الباقية من الغسالة في المحل المغسول به للفرق بين المقامين كما أوضحناه سابقا في ضمن مثال * (فتأمل) * ومما يؤيد القول بالطهارة الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحققة بل ربما يستدل له بها * (وفيه) * مناقشة لا لمجرد كونها منقولة وهي غير معتمدة بل لخلو كلام جملة من القدماء عن التصريح بالطهارة فلا تسمع دعوى الاجماع من مدعيه هذا مع أنه لا ينفع ممن قال بطهارة الغسالة لأن الطهارة عنده على القاعدة والاتفاق الملفق من القول باستثنائه من نجاسة الغسالة والقول بكونه على قاعدتها من الطهارة لا يورث القطع بموافقة الإمام (ع) الذي هو مناط اعتبار الاجماع

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست