responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 653
سواء مات حتف انفه أو قتل بغير ذلك الوجه وان أريد بأصالة عدم الموت اصالة عدم زهاق روحه بغير ذلك الوجه فلا يتحقق موضوع النجاسة والحرمة * (ففيه) * ان عدم الموت بهذا المعنى ليس موافقا للأصل لأن وقوع زهاق الروح بذلك الوجه يحتاج إلى أسباب وجودية مثل ذكر اسم الله عليه واستقبال القبلة وفرى الأوداج فمتى شك في تحقق شئ من تلك الأسباب ينفى ذلك الشئ بالأصل فيحرر بذلك موضوع الحرمة والنجاسة لأن الميتة التي هي موضوع الحكمين في عرف الشارع والمتشرعة عبارة عما زهق روحه لا بشرائط التذكية لا خصوص ما مات حتف انفه كما يشهد لذلك مضافا إلى وضوحه تعليق حلية الاكل في ظواهر الكتاب والسنة على كونه مذكى وتعليق طهارة الجلود في مكاتبة الصيقل على كونها ذكية قال كتبت إلى الرضا (ع) انى اعمل اغمار السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلي فيها إلى اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) انى كتبت إلى أبيك (ع) بكذا وكذا فصعب ذلك على فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلى كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا باس فان مقتضى التعليق كون موضوع الحرمة والنجاسة هو غير المذكى ويؤيده أيضا مفهوم التذكية إذ الظاهر أنها كانت في الأصل بمعنى التطهير والتنزيه ثم غلب استعمالها في الذبح المعهود الذي جعله الشارع سبا لطهارة الميتة وزوال النفرة الحاصلة لها بالموت كما يرشدك إلى ذلك التتبع في موارد استعمالات ماذتها بصورها المختلفة مثل كل يابس ذكى وذكاة الأرض يبسها وذكاة الجلد دباغه وفى الموثقة الآتية إذا علمت أنه ذكى وقد ذكاه الذبح إلى أن قال وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي تشهد على أن الذكاة في أصلها هي النظافة والنزاهة فالمراد بالميتة في عرف الشارع ليس الا ما لم يذكه الذبح من القذارة المسببة عن الموت ولا ينافي هذا ما تقدم في مبحث الميتة من عدم تسليم كون مطلق غير المذكى ميتة لأن الغرض في ذلك المبحث منع اطراده بحيث يحكم على الأجزاء الصغار المنفصلة عن الحي بأنها ميتة بواسطة صحة اطلاق غير المذكى عليها نظرا إلى صحة اطلاق غير المذكى على ما ليس من شأنه الموت أو الانفعال بالموت وكيف كان فالميتة من اللحم ليست الا عبارة عن اللحم الذي زهق روحه لا بشرائط التذكية فمتى أحرز زهاق روح لحم وشك في أنه هل وجد شرائط التذكية حال زهاق روحه مقتضى الأصل عدمها فيرتب عليه اثار عدم كونه مذكى لكن لقائل ان يقول إنه لا يثبت بهذا الأصل كون اللحم غير مذكى حتى يحكم بحرمته ونجاسته كما أنه لا يثبت بأصالة عدم صيرورة المرأة حايضا أو اصالة عدم رؤية المرأة دم الحيض كون الدم المرئى دم غير الحيض حتى يحكم بكونه استحاضة الا على القول بالأصل المثبت و هو خلاف التحقيق فمقتضى القاعدة هو التفكيك بين الآثار فما كان منها مرتبا على عدم كون اللحم مذكى كعدم حليته وعدم جواز الصلاة فيه وعدم طهارته وغير ذلك من الاحكام العدمية المنتزعة من الوجوديات التي تكون التذكية شرطا في ثبوتها ترتب عليه فيقال الأصل عدم تعلق التذكية بهذا اللحم الذي زهق روحه فلا يحل اكله ولا الصلاة فيه ولا استعماله فيما يشترط بالطهارة واما الآثار المترتبة على كونه غير مذكى كالأحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات كحرمة اكله ونجاسته وتنجيس ملاقيه وحرمة الانتفاع به ببيعه أو استعماله في ساير الأشياء الغير المشروطة بالطهارة كسقي البساتين واحراقه على القول بها وغير ذلك من الاحكام المعلقة على عنوان الميتة أو غير المذكى فلا نعم لو قلنا بالرجوع إلى الأدلة الشرعية في تشخيص موضوع المستصحب اتجه الحاق بعض الوجوديات المعلقة في الأدلة الشرعية على فقد شرط من شرائط التذكية بالعدميات إذا كان الشك ناشئا من الشك في حصول ذلك الشرط مثل ذكر اسم الله عليه حيث قال الله [تع] ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكما يرتب على استصحاب عدم ذكر اسم الله عليه عدم الحلية كذلك يرتب عليه حرمة الاكل التي علقها الشارع في لسان الدليل على ذلك العدم وهذا بخلاف سائر الشرائط كفري الأوداج ونحوه مما لم يرد فيه مثل هذا الدليل بل ثبت بالنص والاجماع اشتراطه في الحلية وكون الموت المقترن بفقده موجبا للحرمة فإنه لا يثبت بأصالة عدم حصول ذلك السبب حين موته كون موته فاقدا لذلك الشرط الا ان نقول بالأصل المثبت فتيجه [ح] ترتيب جميع الآثار كما تقدمت الإشارة إليه كما أن المتجه ذلك أيضا لو قلنا بقاعدة المقتضى لا للاعتماد على اصالة عدم التذكية بل لكفاية الشك فيها بناء على هذا القول لما أشرنا إليه من أن مقتضى جعل الشارع التذكية شرطا للحلية والطهارة وتسميته الذبح الخاص تذكية كون موت ذي النفس بنفسه مقتضيا لحرمته ونجاسته والتذكية مانعة منهما فمتى أحرز المقتضى وشك في المانع حكم بثبوت المقتضى لكن لا نقول بشئ من المباني فالمتجه [ح] هو التفصيل بين الأحكام المترتبة على عدم كونه مذكى كالأحكام السلبية التي تقدمت الإشارة إليها وبين الأحكام المترتبة على كونه غير مذكى كالأحكام الثبوتية الملازمة لهذه العدميات مثل الحرمة والنجاسة ان قلت لا يمكن التفكيك بين عدم الحلية والطهارة وبين ما يلازمهما من الحرمة والنجاسة لا لمجرد الملازمة العقلية حتى يتوجه عليه ان التفكيك بين اللوازم والملزومات في مقتضيات الأصول غير غريز بل لقوله (ع) كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام وكل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر والمفروض انه لم يحرز قذارته وحرمته بأصالة عدم التذكية حتى

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست