responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 654
يقال بحكومتها على أصالتي الحل والطهارة فالقول بان هذا شئ لم يعلم حرمته ونجاسته ولكنه ليس بحلال ولا ظاهر مناقض للخبرين قلت الشئ المأخوذ موضوعا للحكمين هو الشئ المشكوك الحلية والطهارة لا المقطوع بعدهما كما هو الشان في جميع الأحكام الظاهرية المجعولة للشان وحيث الغى الشارع احتمال الحلية والطهارة ونزله منزلة العدم بواسطة اصالة عدم التذكية خرج المفروض من موضوع الأصلين حكما فكما استصحاب نجاسته شئ حاكم على قاعدة الطهارة كذلك استصحاب عدم طهارته أيضا حاكم عليها وكذلك الأصل الموضوعي الذي يترتب عليه هذا الامر العدى كما هو واضح لا يقال إن مقتضى عدم القول بالأصل المثبت عدم ترتيب الاحكام السلبية أيضا لأن ترتيب تلك الأحكام على اللحم الخاص موقوف على احراز عدم كون هذا اللحم مذكى ولا يحرز هذا بأصالة عدم التذكية لأنه ان أريد بأصالة عدم التذكية العدم الأزلي المجامع لحياة الحيوان وموته فليس من اثارها عدم طهارة هذا اللحم ولا عدم حليته فان هذا العدم كان حاصلا حال حيوة اللحم ولم يكن له شئ من الاثرين اما الأول فواضح لأن اللحم لم يكن حال حياته غير طاهر واما عدم اتصافه بالحلية الفعلية في حال حيوة حيوانه فلعدم صلاحية الحيوان الحي غالبا للاكل حتى يصح اتصافه بها لا لكونه فاقدا للتذكية واما ما كان صالحا لأن يبتلع حيا فالحكم بحرمة ابتلاعه كذلك لكونه فاقدا للتذكية يحتاج إلى مزيد تتبع وتأمل والحاصل ان الحكمين العدميين ليسا من اثار مطلق عدم التذكية بل من اثار قسم خاص وهو العدم المقارن لزهاق الروح وهذه الخصوصية لا تثبت باستصحاب العدم الأزلي وان أريد بها اصالة عدم اقتران زهاق روحه بشرائط التذكية فهذا من قبيل تعيين الحادث بالأصل ليس له حالة سابقة لأنا نقول انتفاء المسبب من اثار عدم حدوث سببه لا من اثار عدم سببية الشئ الخاص فعدم حلية اللحم الذي زهق روحه من اثار عدم حدوث ما يؤثر في حليته بعد الموت أي الموت المقرون بالشرائط وهذا المعنى المركب شئ حادث مسبوق بالعدم لا من اثار كون الموت فاقدا للشرط حتى لا يمكن احرازه بالأصل فلو بيع شئ بعقد يشك في صحته يحكم بعدم انتقال المبيع إلى المشترى لأصالة عدم صدور عقد صحيح مؤثر في النقل لا لأصالة عدم كون العقد الصادر صحيحا لأن هذا غير موافق للأصل كما هو واضح فيترتب على اصالة عدم حدوث سبب النقل عدم دخول المبيع في ملك المشتري وعدم جواز تصرفه فيه واما كونه غير داخل في ملكه الذي هو من لوازم هذا الامر العدى ويتفرع عليه حرمة الاستعمال فلا يثبت بهذا الأصل وانما يحكم به بواسطة الأصل الجاري فيه بنفسه لأنه في السابق لم يكن ملكا له وكان حراما عليه فيحكم ببقائه على ما كان ولو فرض عدم جريان الأصل فيه بنفسه لاشكل تفريع حرمته على اصالة عدم سبب النقل كما فيما نحن فيه وان شئت مثالا مطابقا للمقام مما لم يكن هو بنفسه مجرى الأصل وكان الأصل الجاري فيه اصالة عدم حدوث ما يوجب حليته * (فنقول) * لو حلل أمته لحر وشرط عليه رقية ولدها فولدت بنتا وشك في كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة نقول مقتضى الأصل عدم جواز وطئها لأصالة عدم حدوث سببه وهو رقية البنت لكن لا يثبت بهذا كونها غير مملوكة فلو وطئها يشكل الحكم باستحقاقه للحد إذ لم يثبت بهذا الأصل كونها أجنبية حتى يثبت الاستحقاق للحد والحاصل ان ترتيب الآثار الثابتة لعنوان الميتة أو غير المذكى كالحكم بنجاسته الموجبة لتنجيس ملاقيه أو بحرمة الانتفاع به واستعماله في سائر الأشياء الغير المشروطة بالطهور على اصالة عدم التذكية في غاية الاشكال اللهم الا يدعى خفاء الواسطة وان العرف بمجرد عدم الاعتناء باحتمال حدوث سبب الحل والطهارة الذي هو عبارة أخرى عن اصالة عدم التذكية يرتبون على الشئ الذي يشك في تذكية اثار كونه غير مذكى من غير التفات إلى كون الآثار آثارا لهذا العنوان المشكوك التحقق الذي لا يحرز بالأصل هذا مع امكان ان يدعى ان عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا من الاحكام السلبية المترتبة على اصالة عدم التذكية من غير واسطة لما يظهر من بعض الأخبار من اشتراط حلية الانتفاع بها مطلقا بالتذكية كمضمرة سماعة قال سئلته عن جلود السباع ينتفع بها قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا فعلى هذا تنحصر ثمرة التفكيك بين الآثار ان قلنا به في تنجيس الملاقى وفى الآثار الخاصة التي هي من خواص ذات الحرمة من حيث هي كاستحقاق الجد لو كان لاكل الميتة أو استعمالها حد والا فلا فرق في مقام العمل بين ان يحكم بحرمة الانتفاع به أو يحكم بعدم جوازه وكيف كان فلا تأمل في جريان اصالة عدم التذكية ولزوم ترتيب الآثار المترتبة على هذا العنوان المحرز بالأصل واما كون الحكم بنجاسة الشئ الذي شك في تذكيته وحرمة الانتفاع به من تلك الآثار فهو لا يخلو عن تأمل ويشهد لاعتبار هذا الأصل مضافا إلى عموم أدلة الاستصحاب خصوص ما في ذيل موثقة ابن بكير الواردة في باب الصلاة وان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شئ منه جايز إذا علمت أنه ذكى وقد ذكاه الذبح وبعض الأخبار الدالة على عدم حلية الصيد الذي ارسل إليه كلاب ولم يعلم أنه مات باخذ المعلم معللا بالشك في استنار موته إلى العلم والأخبار المستفيضة الدالة على اشتراط العلم باستناد القتل إلى الرمي والنهى عن الاكل مع الشك فيه خلافا فالصاحب المدارك فلم يعتمد على هذا الأصل اعتمادا على ما بنى عليه من عدم حجية الاستصحاب رأسا فإنه بعد أن ذكر ان

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست