responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 629
في ذلك بل المتبادر من الشرطية كونها مسوقة لتحقيق مورد السؤال وحاصل الجواب انه يجوز الصلاة في الصورة المفروضة لمكان الضرورة هذا مع ما عرفت من اباء صحيحة علي بن جعفر عن ذلك وعن جملة من الأصحاب الجمع بين الاخبار بالتخيير وعن غير واحد منهم التصريح بأفضلية الصلاة في الثوب النجس وربما يظهر من المدارك القول بتعينه حيث قال ويمكن الجمع بينهما أي بين الطائفتين من الاخبار بالتخيير بين الامرين وأفضلية الصلاة في الثوب كما اختاره ابن الجنيد الا ان ذلك موقوف على تكافؤ السند وهو خلاف الواقع وكيف كان فلا ريب ان الصلاة في الثوب أولى انتهى أقول الجمع بين الاخبار بهذا النحو وان أمكن بحمل الامر الوارد فيها على الوجوب التخييري أو كونها مسوقة لإرادة الجواز في مقام توهم الخطر وحمل بعضها مما يأبى عن ذلك على الأفضلية لكن لا شاهد له والاخبار بظاهرها متناقضة وقد أشرنا غير مرة إلى أن المتعين في مثل المقام انما هو الترجيح أو التخيير على ما تقتضيه قاعدة التعارض لا الجمع المستلزم لتأويل كل من المتعارضين من غير شاهد اللهم الا ان يجعل صحة الاخبار الامرة بالصلاة في الثوب النجس واستفاضتها شاهدة له حيث لا يتطرق في مثل هذه الأخبار المستفيضة احتمال عدم الصدور احتمالا يعتد به فهي في قوة المتواتر ومع ذلك لا يمكن ترجيحها على ما يعارضها أي الاخبار الامرة بالصلاة عاريا لاشتهار العمل بهذه الاخبار قديما وحديثا بحيث لم نجد من الأصحاب من طرحها رأسا فإنهم على الظاهر بين من أوجب العمل بمضمون هذه الروايات عينا وبين من حملها على التخيير جمعا بينها وبين ما يعارضها حتى أن بعض المتأخرين الذين استقرت سيرهم على عدم العمل الا بالروايات الصحيحة لم يتجرأوا في المقام على طرح هذه الروايات مع تصريحهم بضعفها فيكون حال الطائفتين من الاخبار حال المتواترين المتعارضين وقد تقرر في محله ان الجمع بين المتواترين ونحوهما مما كان قطعيا مهما أمكن ولو بتأويل ظاهريهما أولى من الطرح وان أبيت عن ذلك فالمرجح الداخلي مع اخبار الصلاة في الثوب والخارجي مع يعارضها فيتكافئان بحيث يشكل الترجيح فالأقوى في المسألة هو التخيير اما لكونه أقرب المحتملات في مقام الجمع أو لكونه حكما ظاهريا ناشئا من التعارض والتكافؤ هذا إذا أمكنه القاء الثوب فإن لم يمكنه ذلك ولو لمشقة البرد أو نحوه صلى فيه قولا واحد العدم سقوط الصلاة بحال ودلالة الصحاح المتقدمة عليه ولكن حكى عن الشيخ في جملة من كتبه انه أعاد الصلاة بعد ارتفاع الضرورة وحكى هذا القول عن ابن الجنيد أيضا لكنه لم يقيد جواز الصلاة في الثوب باضطراره إلى لبسه قال في محكى مختصره لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسته لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيها (فيه) أحب إلى من صلاته عريانا وقال في موضع اخر من الكتاب والذي ليس معه الا ثوب واحد نجس يصلى فيه ويعيد في الوقت إذا وجد غيره ولو أعاد إذا خرج الوقت كان أحب إلي انتهى ومستنده موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس معه الا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلى فإذا أصاب ما غسله وأعاد الصلاة وقيل لا يعيد كما هو المشهور وهو الأشبه لعدم صلاحية الموثقة لاثبات هذا الحكم المخالف لقاعدة الاجزاء المعتضدة بظواهر الصحاح المتقدمة مع تضمن بعضها الامر بغسل الثوب خاصة خصوصا مع اعراض المشهور عن ظاهر الموثقة وعدم كونها نصا في الوجوب بل ليس التصرف فيها بالحمل على الاستحباب ابعد من رفع اليد عن ظواهر الأخبار المتقدمة فإنها وان كانت دلالتها على الاجتزاء بالصلاة في الثوب النجس من حيث السكوت في مقام البيان وهى من أضعف الدلالات لكنها لموافقتها للقاعدة المغروسة في النفوس واعتضاد دلالة بعض الروايات ببعض لا تقصر عن دلالة الموثقة على الوجوب بل تترجح عليها خصوصا مع قوة احتمال ان يكون الامر بالإعادة بلحاظ وقوع الصلاة مع التيمم أو اجتماع الامرين وقد استشهد بها بعض لإعادة الصلاة الواقعة مع التيمم بعد صيرورته واجد للماء كما عرفته في محله فالانصاف عدم صلاحية الموثقة لاثبات استحباب الإعادة على اطلاقه فيما هو محل الكلام فضلا عن وجوبها فالأولى حملها على الاستحباب في خصوص موردها والله العالم والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات المتنجسات التي لا يبقى جرمها بعد الخفاف عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه على الأشهر بل المشهور والحق بالأرض كل مالا يمكن نقله كالنباتات القائمة على أصولها والأشجار بل وأثمارها ما دامت موصولة بأصولها والأبنية وما يتعلق بها من الأبواب والأخشاب والمسامير المركوزة فيها بل لا يبعد اندراج المذكورات عرفا في موضوع الأرض بالتبع وحكى عن بعض قصر الحكم على البول خاصة دون سائر النجاسات التي تشابهه وعن بعض اخر تخصيص الموضوع الذي تطهره الشمس بالأرض وحكى عن المفيد وجماعة من القدماء والمتأخرين القول بالعفو عن التيمم والسجود على الموضع الذي جففته الشمس من الأرض والحصر و البواري لا الطهارة فلا يترتب عليه سائر احكام الظاهر واستجوده المصنف ره في محكى المعتبر وحكى عن الشيخ في موضع من الخلاف الحاق الريح بالشمس في المطهرية حيث قال الأرض إذا اصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس أو هبت عليه الريح حتى زال عين النجاسة طهره انتهى لكن لأجل مخالفته للاجماع حمل على إرادة ما كان لهبوب الريح دخل في التجفيف بحيث لا ينافي نسبته

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست