responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 628
فالأحوط بل الأقوى هو الصلاة في الثوب المشتبه فرارا من المخالفة القطعية وعدم صلاحية احتمال النجاسة في الفرض للمزاحمة وهل يجزيه صلاة واحدة في ثوب واحد من أطراف الشبهة وان تمكن من غيرها أيضا أم يجب عليه الاتيان بما تيسر وجهان بل قولان من أنه لما تعذر تحصيل القطع بالموافقة يحكم العقل بوجوب الاتيان ببعض المحتملات فرارا من المخالفة القطعية وهو يحصل بايجاد فرد منها فلا مقتضى لوجوب الأزيد لأن وجوب الاتيان بكل فرد لم يكن الا لكونه مقدمة علمية والمفروض تعذر تحصيل العلم فلا يجب مقدمته ومن أن مقتضى كون الشئ واجبا وجوب ايجاده في ضمن محتملاته بحيث يحصل القطع بفراغ الذمة وتعذر تحصيل القطع بالفراغ لعدم القدرة على الاحتياط باتيان جميع المحتملات انما يقتضي معذورية المكلف في المخالفة إذا تحققت في ضمن ما تعذر عليه أو تعسر لاغير وهذا هو الأقوى فيجب عليه تكرير الصلاة في الثياب المشتبهة إلى أن يقطع بسقوط التكليف اما للحرج والضرورة الرافعة له أو لحصول الامتثال وليس المقتضى لوجوب الاتيان بكل فرد فرد من المحتملات مجرد كونه مقدمة علمية حتى يسقط وجوبه بتعذر العلم بل المقتضى له احتمال حصول الواجب به وعدم كون جهله التفصيلي مانعا من حسن عقابه على المخالفة ما لم يكن له عذر مقبول فيجب على القول بالمنع من الصلاة في النجس أيضا تكريرها في الثياب التي يحتمل طهارتها مع الامكان لكن الأحوط على هذا القول إن لم يكن أقوى هو الصلاة عاريا ثم الاتيان بما تيسر من الصلاة في الثياب المشتبهة هذا إذا لم نقل بحرمتها ذاتا والا فلا يخلو الاتيان بما تيسر عن اشكال ويجب على المكلف ان يلقى الثوب النجس ويصلى عريانا إذا لم يتمكن من غيره ولم يكن مضطرا إلى لبس النجس ضرورة شرعية أو عرفية ولو بان يكون معه هناك شخص غيره ممن يشق عليه الصلاة بمحضره عاريا أو يجب عليه التستر منه لكونه غير مماثل أو ممن يطلع على عورته أو غير ذلك من الضرورات المانعة منه على المشهور كما ادعاه غير واحد بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه لاطلاق النهى عن الصلاة في النجس ومضمرة سماعة قال سئلته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه الا ثوب واحد و أجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم ويصلى عريانا قاعدا يومى ايماء هكذا رواها في محكى التهذيب وعن الاستبصار روايتها نحوها الا ان فيه ويصلى قائما عريانا يومى ايماء وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه الا ثوب واحد وأصاب ثوبه منى قال يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي فيومي ايماء ونوقش في التمسك باطلاق النهى عن الصلاة في النجس بانصرافه عن مثل الفرض ومعارضته باطلاق أدلة اعتبار الستر والمنع من الصلاة عاريا المعتضد بالاعتبار حيث إن فوات الساتر أسوء من فوات صفته وباطلاقات أدلة الركوع والسجود وأجيب عن المعارضة بان أدلة الستر قد قيدت بالساتر الطاهر والمفروض انه غير متمكن منه فيسقط ولا معنى لمراعاة المطلق بعد العجز عن المقيد الا إذا اختصت الشرطية والتقييد بحال الاختيار وهو ممنوع في المقام لاطلاق أدلة طهارة الساتر وغيره من لباس المصلي مع أن وجود اطلاق في أدلة الستر بحيث ينفع في المقام ممنوع والاجماع على اعتباره كبعض الاخبار مختص بما إذا تمكن من الطاهر واما أدلة الركوع والسجود فهي مختصة بالمستور دون العاري فالركوع الحقيقي مشروط بعدم العراء وفيه انه يفهم من النص والاجماع اعتبار الستر في الصلاة الا ان يمنع منه مانع عقلي أو شرعي والطهارة ليست شرطا في الساتر من حيث كونه ساترا حتى يتقيد به اطلاق دليله بل هو شرط في مطلق لباس المصلي إذا كان مما يتم فيه الصلاة منفردا فيتحقق المعارضة في مثل المقام الذي يدور الامر بين اعتبار أحد الامرين كما لا يخفى وان شئت قلت إن معروفية اعتبار الستر في الصلاة ولو في الجملة بل وكذا الركوع والسجود ووضوح ان الشارع لم يلغ اعتبارها الا في مقام الضرورة مانعة من انصراف اطلاق النهى عن الصلاة في النجس إلى إرادة مثل الفرض كما لا يخفى على من راجع عوام المتشرعة الذين القى إليهم مثل هذه المطلقات والحاصل ان التمسك بالاطلاقات لاثبات جواز الصلاة عاريا ضعيف واما الاخبار فهي مع ضعف اسنادها وما في الأولين منها من الاضمار معارضة بما هو أقوى منها سندا وأكثر عددا منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا قال إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا وصحيحة محمد بن علي الحلبي انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال ويصلى فيه وصحيحته الأخرى قالت سئلت عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل بجنب في ثوب ليس معه غيره ولا بقدر على غسله قال يصلى فيه و قد حمل الشيخ هذه الأخبار على ما حكى عنه على الضرورة من برد ونحوه أو على صلاة الجنازة وخبر علي بن جعفر على الدم المعفو عنه كدم السمك ونحوه ولا يخفى ما في الأخيرين من البعد واما حملها على الضرورة وان أمكن ارتكابه في بعض لكن بعضها كصحيحة علي بن جعفر أبية عن ذلك وربما يستشهد للجمع بين الاخبار بحمل هذه الروايات على الضرورة برواية الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه إذا اضطر إليه بدعوى ظهورها في إرادة الاضطرار إلى لبس الثوب وفيه منع ظهورها

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست