responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 156
علل الكراهة بالتقصي عن الخلاف وهذا التعليل انما يناسب الكراهة بهذا المعنى هذا مع امكان الاستشهاد لها بفتوى الأصحاب على ما هو الاشبهه من شمول قاعدة التسامح لمثله فليتأمل ولو غسل موضع المسح مجتزيا به عنه لم يجز جزما لان المسح والغسل مهيتان متغايرتان فلا يجزى إحديهما عن الأخرى في مقام الامتثال كما هو ظاهر * (ويدل) * عليه مضافا إلى وضوحه قول الصادق (ع) في خبر محمد بن مروان انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذلك قال لأنه يغسل ما امر الله بمسحه وفي الصحيح عن زرارة قال قال لي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اعتبرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء وما في بعض الأخبار من الاجتزاء بغسل الرجلين عن مسحهما محمول على التقية ولا ينافي عدم الاجتزاء بالغسل عن المسح حصوله في الخارج تبعا للمسح في بعض الصور كما لو فرض وفور بلة الماسح حيث يتحقق بامراره على المحل المسح ويجرى الماء عليه الغسل لان المحذور انما هو في الاجتزاء بالغسل عن المسح في مقام امتثال امره لا في حصوله تبعا للمسح الذي نوى به الامتثال وكذا لو غسل وجهه و يديه بالمسح فان نوى الامتثال بمهية المسح فلا يجزيه قطعا وان قصد الامتثال بالغسل المتولد منه أجزاه بلا اشكال بل لعلة أفضل كما ورد الامر به في بعض الروايات المتقدمة في أوائل المبحث * (و) * يجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة اما الثاني فوجهه واضح واما الأول فهو أيضا مما لا شبهة فيه بل كاد يكون جوازه في الجملة من ضروريات الدين فضلا عن كونه اجماعيا مضافا إلى ظهور الاخبار الامرة بالمسح على الناصية في ذلك بل المتبادر من الآية والاخبار الامرة بالمسح على مقدم الرأس ليس إلا المسح على ما يعم الشعر والبشرة وظهور الحال يغنينا عن الإطالة في الاستدلال ولا ينافي ما ذكرنا قول الصادق (ع) في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء لا يجوز حتى يصل بشرته الماء كون المراد من البشرة ما يعم الشعر كما هو واضح والمراد من الشعر المختص بالمقدم على ما فسره غير واحد هو الشعر النابت فيه الذي لا يخرج بمدة من حده فلو جمع عليه شعرا من غيره أو مما استرسل منه ومسح عليه لم يجز قطعا لعدم صدق مقدم الرأس عليه وعدم مساعدة العرف والأدلة على تعميمه بحيث يعم الشعر في الصورة المفروضة إذ غاية ما يستفاد من الأدلة تبعية الشعر المخصوص بالمقدم لمحله في الحكم على تقدير تبعيته له عرفا وعدم انفصاله منه بالاسترسال أو بغيره ولذا قد يستشكل في المسح على الشعر المخصوص الذي لا يخرج من الحد لو حال بينه وبين البشرة جسم رقيق من باطن الشعر وكذا لو اخذ الشعر بيده ومسح عليه لخروجه من التبعية عرفا في مثل هذه الفروض نعم مقتضى التفسير المذكور عدم جواز المسح على الشعر النابت فوق المقدم المتدلى عليه أو النابت في حواليه الساتر له بمقتضى الخلقة أو الشعر الطويل النابت على المقدم بالمجتمع فيه خلقة والالتزام به في هذه الصور في غاية الاشكال بل الأظهر في مثل هذه الفروض التي يتعذر فيها المسح على ما ستره الشعر الا بالتخليل عدم وجوب التخليل وكفاية مسح ظاهر الشعر لكونه من التوابع عرفا فتعمه اطلاقات المسح على المقدم إذ لم يرد منها خصوص البشرة كما عرفت الا ان يقوم الاجماع على عدم الكفاية كما عن شارح الدروس نسبة القول به في الصورة الأخيرة إلى المشهور بل يعرف فيه خلافا ولكنه اعترف بان اثباته بالدليل مشكل وكيف كان فالذي يقتضيه الدليل انه لو مسح على الشعر الذي لا يعد فعلا من توابع البشرة ويعد أجنبيا عن مقدم الرأس بنظر العرف لا يجزيه وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح كالمقنعة والقلنسوة ونحوها من دون فرق بين كون الحائل رقيقا لا يمنع إصابة البلة إلى البشرة وغيره وكونه ملتصقا بالرأس باللطوخ ونحوه أم منفصلا عنه بلا خلاف في شئ من ذلك بيننا ظاهر أو عن بعض العامة جواز المسح على العمامة وعن أبي حنيفة جوازه على الحائل الرقيق واكتفى شيخنا المرتضى [ره] بخلافه دليلا على خلافه وحمل ما ورد في اخبارنا مما يوهم باطلاقه جواز المسح على الحناء في حال الاختيار على التقية ويدل على المطلوب مضافا إلى الاجماع والأدلة الامرة بمسح مقدم الرأس المقتضية لبطلان الوضوء في الصور المفروضة الأخبار المستفيضة الامرة برفع العمامة وادخال الإصبع تحتها ووضع الخمار والمسح على الرأس وقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم لا يمسح على الخف والعمامة وقول الصادق (ع) في مرفوعة ابن يحيى في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ان يتوضأ قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء نعم يعارض المرفوعة صحيحة عمر بن يزيد سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) أيضا في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال (ع) لا بأس بان يمسح رأسه والحناء عليه الا ان الصحيحتين وان صح سنداهما ولكنه لاعراض الأصحاب عن ظاهرهما وعدم العامل بهما أو ندرته لا تنهضان حجه فصله عن مزاحمتهما للمرفوعة التي هي عندهم مقبولة فلا بد من حملهما على التقية أو تنزيلهما على الضرورة كما يؤيده عدم طلى الحناء بعد حلق الرأس غالبا الا للتداوي والله العالم * (الفرض الخامس) * من فروض الوضوء مسح الرجلين ويدل على وجوبه مضافا إلى الأخبار الكثيرة التي قد بالغ في كثرتها في محكى الانتصار وقال إنها أكثر من عدد الرمل والحصى ظاهر الكتاب العزيز كما هو ظاهر ولكن مخالفينا نبذوه وراء

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست