responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 155
المائية ولو ببعض مراتبها الناقصة كما يفصح عن ذلك ظهور أدلته في ذلك مضافا إلى شهادة التتبع في الأحكام الشرعية مثل مسألة الأقطع اليد والرجل ومثل حكم من وضع على إصبعه مرارة كما في رواية عبد الأعلى وغيره من مواضع الجبيرة بان الوضوء مطلقا مقدم على التيمم لا ان التيمم بدل عن الوضوء التام ويتلوه في الضعف ما تقدمه أعني سقوط المسح فان الوضوء لا يتبعض فحينئذ نقول مقتضى عموم قوله (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور بل فحوى حكم الأقطع وجوب الوضوء الناقص عليه فلا يشرع في حقه التيمم بل ربما يستفاد من قوله (ع) في رواية عبد الأعلى مولى ال سام قال عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه ان عدم سقوط الوضوء في مثل هذه المواضع من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى السؤال والآية انما تنفى وجوب مباشرة الماسح للممسوح لا وجوب الوضوء ودعوى أن العمل بعموم قاعدة الميسور في باب الوضوء يقتضى عدم مشروعية التيمم للمريض أصلا إذ ما من مريض الا ويتمكن ولو بإعانة الغير من الاتيان ببعض اجزاء الوضوء من الغسل والمسح ولو من فوق ثيابه وهو باطل جزما مدفوعة بان قاعدة الميسور وكذا اجزاء دليل نفى الحرج في باب الوضوء على النحو الذي استظهرناه من الرواية لا تقتضي الا ايجاب ما يعد في العرف ولو بنحو من المسامحة وضوء ضرورة ان مقتضى القاعدتين ليس إلا وجوب الاتيان بما هو ميسور المتعذر لا ايجاد مهية مغايرة للمهية المأمور بها بنظر العرف وكون المهية المأتي بها عين المهية المأمور بها بنظر العرف مشروط ببقاء معظم الاجزاء و الشرائط بحيث يتقوم بها الاسم فلا تجرى القاعدة الا فيما إذا تعذر بعض الاجزاء أو الشرائط التي ليس لوجودها مدخلية في قوام المهية كما فيما نحن فيه واما غسل ثياب المريض فليس مهية الوضوء بنظر العرف حتى ينافي عدم الالتزام به عموم القاعدة كما لا يخفى فظهر لك ان الأقوى وجوب الوضوء عليه وعدم سقوط ما يتيسر له من المسح وهل يتعين عليه المسح بنداوة خارجية أم يجزيه المسح بيده الجافة وجهان أقواهما وأحوطهما * (الأول) * اما كونه أقوى فلان الواجب ايصال البلة المقيدة بكونها من الوضوء ومقتضى جريان القاعدة بالنسبة إلى مثل هذه القيود التي لا يعد واجدها وفاقدها بنظر العرف مهيتين متغايرتين سقوط القيد المتعذر وهو كونه من بلل الوضوء لا وجوب ايصال البلة واما كونه أحوط فلما عرفت من أن حرمة استيناف ماء جديد ليست ذاتية وانما هي من جهة التشريع وكون الاستيناف منافيا لحصول شرط الوضوء وهو وقوع المسح ببقية بلل الوضوء وكلا المحذورين مندفعان في الفرض لو نوى بفعله الاحتياط لارتفاع موضوعهما بعد فرض تعذر حصول الشرط وايجاد الاستيناف بقصد الاحتياط كما لا يخفى وجهه والأفضل بل الأحوط مسح الرأس مقبلا في الحدائق الظاهر كما هو المشهور جواز النكس هنا لاطلاق الآية وخصوص صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا خلافا للمرتضى والشيخ في النهاية والخلاف وظاهر ابن بابويه محتجا عليه في الخلاف ومثله في الانتصار بان مسح الرأس من استقبال رافع للحدث اجماعا بخلاف مسح الرأس مستديرا فيجب فعل المتيقن انتهى ويتوجه على الاستدلال باطلاق الآية دعوى أن غلبة حصول المسح من استقبال لو لم تكن موجبة للانصراف فلا أقل من مانعيتها من ظهورها في الاطلاق وبهذه الدعوى يرتفع تعجب صاحب الحدائق وغيره من السيد في تجويزه النكس في الوجه واليدين لاطلاق الآية ومنعه هنا مع جريان دليله فيه واعتضاده بالرواية إذ بعد البناء على عدم اعتبار اخبار الآحاد كما هو المعروف عن السيد لا بد من الالتزام بهذا القول بعد تسليم الغلبة المانعة عن الظهور كما ليس بالبعيد واما الصحيحة فالانصاف انها ظاهرة في المدعى الا انه يوهنها انه أسندها في الوسائل إلى حماد بن عيسى ثم قال وبهذا الاسناد عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا فيحتمل قويا اتحاد الروايتين والراويين ووقوع الاشتباه من النساخ مضافا إلى مؤيدات اخر ربما تورث الظن بالاتحاد قد تعرض لذكرها في الجواهر وغيره هذا مع أن في تخصيص القدمين بالذكر في الصحيحة الثانية اشعارا باختصاص الحكم بها فيشكل الاتكال على هذا الظاهر الا ان رفع اليد عن ظاهر مثل هذه الصحيحة المشهورة المعمول بها عند الأصحاب مع عدم المعارض له بمثل هذه الموهنات المخالفة للأصول والقواعد أشكل خصوصا مع اعتضاده باطلاق الآية وما ادعيناه من الانصراف قابل للمنع فالقول بالجواز لا يخلو عن قوة وكيف كان فلا شبهة في أن المسح مقبلا أحوط واما كونه أفضل ففيه تأمل * (ولعل) * القول به نشأ من رجحان الاحتياط أو لتعين القول بالاستحباب بعد نفى الوجوب لانحصار القول فيهما على ما صرح به بعض أو لأجل التأسي بالحجج صلوات الله عليهم بدعوى أن الصادر عنهم لم يكن الا كذلك وأشكل من ذلك القول بأنه يكره مدبرا لان أفضلية بعض الافراد لا تقتضي كراهة ما عداه الا ان الذي يهون الامر ان المراد بها ليس معناها الحقيقي بل المراد منها أولوية الترك كما فسرها بذلك في محكى جامع المقاصد وهي بهذا المعنى مما لا شبهة فيه وعن المصنف [ره] في المعتبر انه

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست