وأطلق ، وأوجب أبو الصلاح النزح لها من البئر ثلاث دلاء.
والوجه عندي :
الطهارة ، وهو اختيار ابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى ، فإنّه حكم
بأنّ كلّ ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد والزنابير وما أشبهها لا ينجّس
بالموت ، ولا ينجّس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا.
وكذا عليّ بن
بابويه فإنّه قال : إن وقعت فيه عقرب أو شيء من الحيّات [١] وبنات وردان ،
والجراد ، وكلّ ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات أو لم يمت » [٢] انتهى.
والأقوى ما صار
إليه الجماعة المدّعى عليه الشهرة من الطهارة ، لنا على ذلك : بعد الأصل ، وعموم
موثّقة عمّار ، ورواية حفص ، ومرفوعة محمّد بن يحيى المتقدّمة ، الحاصرة لإفساد
الماء في ما له نفس سائلة ، خصوص المرويّ عن قرب الأسناد في الصحيح عن عليّ بن
جعفر عن الكاظم عليهالسلام قال : سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههما ، يموت في
الجرّة أو الدّن ، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال : « لا بأس به » [٣] وحسنة هارون
بن حمزة الغنوي قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك ، يقع في الماء ويخرج
حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ؟ قال : « يسكب منه ثلاث سكبات ، قليله وكثيره
بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ » [٤] إلى آخره.
وهذا الحديث
وإن اختصّ بحالة الحياة ، غير أنّ الظاهر بملاحظة ما سبق في تقريب استدلال
العلّامة [٥] على نجاسة الوزغة بصحيحة معاوية بن عمّار عدم اختصاص
حكمه بها ، فإنّ نجاسة الحيوان إمّا ذاتيّة فلا يتفاوت الحال في تنجيس الغير بين
حياته ومماته ، أو حاصلة بالموت فلا يوجب تنجّس الغير إلّا بعد الموت ، والثاني
منفيّ هنا بفرض انتفاء النفس السائلة ، كما أنّ الثاني منفيّ بنصّ الحديث ، وعن
مختلف العلّامة [٦] الاستدلال على الحكم هنا بما وصفه بالصحّة من رواية ابن
مسكان قال :
[١] وفي مختلف
الشيعة : « الخنافس » بدل « الحيّات ».