responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 886

وأطلق ، وأوجب أبو الصلاح النزح لها من البئر ثلاث دلاء.

والوجه عندي : الطهارة ، وهو اختيار ابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى ، فإنّه حكم بأنّ كلّ ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد والزنابير وما أشبهها لا ينجّس بالموت ، ولا ينجّس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا.

وكذا عليّ بن بابويه فإنّه قال : إن وقعت فيه عقرب أو شي‌ء من الحيّات [١] وبنات وردان ، والجراد ، وكلّ ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات أو لم يمت » [٢] انتهى.

والأقوى ما صار إليه الجماعة المدّعى عليه الشهرة من الطهارة ، لنا على ذلك : بعد الأصل ، وعموم موثّقة عمّار ، ورواية حفص ، ومرفوعة محمّد بن يحيى المتقدّمة ، الحاصرة لإفساد الماء في ما له نفس سائلة ، خصوص المرويّ عن قرب الأسناد في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن الكاظم عليه‌السلام قال : سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههما ، يموت في الجرّة أو الدّن ، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال : « لا بأس به » [٣] وحسنة هارون بن حمزة الغنوي قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك ، يقع في الماء ويخرج حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ؟ قال : « يسكب منه ثلاث سكبات ، قليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ » [٤] إلى آخره.

وهذا الحديث وإن اختصّ بحالة الحياة ، غير أنّ الظاهر بملاحظة ما سبق في تقريب استدلال العلّامة [٥] على نجاسة الوزغة بصحيحة معاوية بن عمّار عدم اختصاص حكمه بها ، فإنّ نجاسة الحيوان إمّا ذاتيّة فلا يتفاوت الحال في تنجيس الغير بين حياته ومماته ، أو حاصلة بالموت فلا يوجب تنجّس الغير إلّا بعد الموت ، والثاني منفيّ هنا بفرض انتفاء النفس السائلة ، كما أنّ الثاني منفيّ بنصّ الحديث ، وعن مختلف العلّامة [٦] الاستدلال على الحكم هنا بما وصفه بالصحّة من رواية ابن مسكان قال :


[١] وفي مختلف الشيعة : « الخنافس » بدل « الحيّات ».

[٢] مختلف الشيعة ١ : ٤٦٧.

[٣] الوسائل ٣ : ٤٦٥ ب ٣٥ من أبواب النجاسات ح ٦.

[٤] الوسائل ١ : ٢٤٠ ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٤ ـ وفيه : « ثلاث مرّات » بدل « ثلاث سكبات ».

[٥] و [٦] لاحظ مختلف الشيعة ١ : ٤٦٦ و ٤٦٨.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 886
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست