والتقريب في
هذه واضح ، بعد ملاحظة تسالمهم في أنّ الوزغة ليست من ذوات الأنفس ، كما تبيّن عن
تقريب الاستدلال على النجاسة بصحيحة معاوية بن عمّار [٢]. ومن الأخبار
الخاصّة الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ـ في أثناء حديث ـ قال : وسألته عن العظاية ، والحيّة ،
والوزغ يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : « لا بأس » [٣].
وهذا الحديث
كما ترى يصلح لأن يخرج ـ مضافا إلى ما مرّ ـ دليلا على مغايرة العظاية للوزغ ، كما
أنّه يصلح لأن يؤخذ قرينة على أنّ الحرمة في الموثّقة المتقدّمة ليست على معناها
الظاهر المصطلح عليه شرعا ، ثمّ إذا انضمّ إليه ـ بعد استفادة الطهارة وجواز
الاستعمال منه ـ عموم رواية الوشّاء المتقدّمة ، مضافة إلى الشهرة محقّقة ومحكيّة
، مع ضميمة قاعدة المسامحة ثمّ أمر الكراهة ، فهو الأقوى في المسألة إن شاء الله.
المسألة
الثانية عشرة : ذهب من عدا الشيخ في النهاية وابن البرّاج وأبي الصلاح إلى طهارة ما مات
فيه العقرب ، وجواز استعماله على كراهية.
فإنّ الشيخ قال
: « وكلّ ما وقع في الماء ، فمات فيه ممّا ليس له نفس سائلة ، فلا بأس باستعمال
ذلك الماء ، إلّا الوزغ والعقرب خاصّة ، فإنّه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء »
[٤].
وابن البرّاج
حكم بنجاسته [٥] ، وأبو الصلاح أوجب النزح لها من البئر ثلاث دلاء [٦] ، وذلك آية
كونه ينجّسها.
وعن المختلف :
« قال ابن البرّاج : إذا أصاب شيئا وزغ أو عقرب فهو نجس ،
[١]الوسائل ٣ : ٤٦٤
ب ٣٥ من أبواب النجاسات ح ٥ ـ الكافي ٣ : ٥ / ٤.
[٢]الوسائل ١ : ١٨٧
ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٨٨.
[٣]الوسائل ١ : ٢٣٩
ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٩ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦.
[٥] المهذّب ١ : ٢٦
حيث قال : « وليس ينجّس الماء ممّا يقع فيه من الحيوان إلّا أن تكون له نفس سائلة
، وأمّا ما يقع فيه ممّا ليس له نفس سائلة ـ غير العقرب والوزغ ـ فإنّه لا ينجّسه
».