responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 669

السرائر [١] زيادة الشاة ، والغزال ، وابن آوى ، وابن عرس ، على ما عرفت عن الشرائع ثمّ قال : « وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب » [٢].

وعن الغنية [٣] الإجماع على المذكورات وأشباهها ، وفي الروضة [٤] ـ كما عن شرح المفاتيح ـ (٥) جعل الحكم مشهورا ، وعن الذكرى [٦] أنّ الحكم في الكلب والسنّور مشهور ، وعن الكفاية [٧] شهرته في الكلب والسنّور ، قال الصدوق في الفقيه : « فإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا ، فإن وقع فيها سنّور نزح منها سبع دلاء » ـ إلى أن قال ـ : « وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون » ـ إلى أن قال ـ : « وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء » [٨].

وعنه في المقنع : « إن وقع فيها كلب أو سنّور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين ، وقد روى سبع دلاء » [٩].

ومستند المشهور في غير بول الرجل ـ على ما في كلام غير واحد ـ روايتان ، إحداهما : موثّقة سماعة ـ المرويّة في التهذيبين ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال : « إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا » [١٠].

اخراهما : رواية القاسم عن عليّ المرويّة فيهما أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال : « سبع دلاء » قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال : « سبع دلاء ، والسنّور عشرون ، أو ثلاثون ، أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه » [١١].

ولا يذهب عليك أنّ هذه الرواية كسابقتها إنّما تقتضي الأربعين على جهة التخيير ، وهو ينافي التعيين الّذي صار إليه الجماعة ، ولكن ظاهرهم أنّهم إنّما صاروا إليه من


ـ من كلام الشهيد الثاني رحمه‌الله فاشتبه بكلام الماتن فادخل في المتن ـ والله العالم.

[١] و [٢] السرائر ١ : ٧٦.

[٣] غنية النزوع : ٤٩.

[٤] الروضة البهيّة ١ : ٣٨.

[٥] مصابيح الظلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ٥٢٦.

[٦] ذكرى الشيعة ١ : ٩٥.

[٧] كفاية الأحكام ١ : ١٠. (٨) الفقيه ١ : ٢١. (٩) المقنع : ٣٠.

[١٠] و [١١] الوسائل ١ : ١٨٣ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٤ و ٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٦ و ٢٣٥ / ٦٨١ و ٦٨٠ ـ الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٨ و ٩٧.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست