السرائر [١] زيادة الشاة ، والغزال ، وابن آوى ، وابن عرس ، على ما
عرفت عن الشرائع ثمّ قال : « وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب » [٢].
وعن الغنية [٣] الإجماع على
المذكورات وأشباهها ، وفي الروضة [٤] ـ كما عن شرح المفاتيح ـ (٥) جعل الحكم
مشهورا ، وعن الذكرى [٦] أنّ الحكم في الكلب والسنّور مشهور ، وعن الكفاية [٧] شهرته في
الكلب والسنّور ، قال الصدوق في الفقيه : « فإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا
إلى أربعين دلوا ، فإن وقع فيها سنّور نزح منها سبع دلاء » ـ إلى أن قال ـ : « وإن
بال فيها رجل استقى منها أربعون » ـ إلى أن قال ـ : « وإن وقعت شاة وما أشبهها في
بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء » [٨].
وعنه في المقنع
: « إن وقع فيها كلب أو سنّور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين ، وقد روى سبع دلاء » [٩].
ومستند المشهور
في غير بول الرجل ـ على ما في كلام غير واحد ـ روايتان ، إحداهما : موثّقة سماعة ـ
المرويّة في التهذيبين ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال : « إن أدرك قبل
أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا
أو أربعين دلوا » [١٠].
اخراهما
: رواية القاسم
عن عليّ المرويّة فيهما أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال : « سبع دلاء » قال :
وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال : « سبع دلاء ، والسنّور عشرون ، أو
ثلاثون ، أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه » [١١].
ولا يذهب عليك
أنّ هذه الرواية كسابقتها إنّما تقتضي الأربعين على جهة التخيير ، وهو ينافي
التعيين الّذي صار إليه الجماعة ، ولكن ظاهرهم أنّهم إنّما صاروا إليه من
ـ من كلام الشهيد الثاني رحمهالله فاشتبه بكلام الماتن فادخل في المتن ـ والله العالم.