responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 668

الاكتفاء بالأقلّ كما عرفت ، ومن هنا لو ذهب الوهم إلى اعتبار ذلك مستندا لقول الشيخ بالعشرة في القليل ـ كما تقدّم عنه في النهاية [١] والمبسوط ـ [٢] وهو الّذي نسب إلى المشهور أيضا في بعض المسائل الآتية بدعوى : أنّ هذا العدد أقلّ ما يضاف إلى جمع الكثرة ، لاتّجه المنع إليه بابتنائه على الفرق المتقدّم منعه.

وبالجملة : أقوال المسألة لا يخلو عن اضطراب وتشويش ، حيث لا مستند لشي‌ء منها يكون واضح الدلالة على المطلق حتّى المشهور ، وإن حكي عليه الإجماع والشهرة ، لأنّهما ما لم يوجبا أو لم يقترنهما ما يوجب الاطمئنان لا عبرة بهما ، ومع ذلك فهو الأحوط لكونه أجمع الأقوال بعدم خروج شي‌ء منها عنه.

ويمكن تأييده بما عرفت من مصير الشيخ في النهاية إليه ، بناء على أنّه بمنزلة الرواية المرسلة لما اعترف به من أنّه لا يفتي فيها إلّا بمتون الروايات [٣] ، فالمصير إليه حينئذ أولى عملا بالاحتياط.

ثمّ إنّ إطلاق الأصحاب يقضي بشمول الحكم لدم نجس العين ، بل هو صريح ما تقدّم عن ابن إدريس [٤]، غير أنّ التأمّل في ظاهر الروايات ولو من جهة الانصراف ممّا يعطي خلافه ، فالأولى على القول بوجوب نزح الجميع في غير المنصوص إلحاقه به ، وإلّا فإلحاقه بغيره من الدماء مع البناء فيها على المشهور أولى وأحوط ، وعلى قياسه الدماء الثلاث الّتي قد عرفت عن الحلّي [٥] التصريح باستثنائها من عنوان المسألة ، والله العالم.

المسألة الخامسة : فيما ينزح له أربعون دلوا ، وقد اختلفت كلمة الأصحاب في ضبط ذلك وحصره عددا ، ففي شرائع المحقّق : « أنّه لموت الثعلب ، والأرنب ، والخنزير ، والسنّور ، والكلب ، وشبهه ، وبول الرجل » [٦].

وفي المنتهى [٧] عزاه في الجميع مع زيادة « الشاة » إلى الشيخين ، ثمّ نسب إلى السيّد أنّه وافقهما في الكلب وبول الرجل ، وإلى ابن بابويه أنّه وافقهم في البول.

ووافقهم في الجميع إلّا زيادة لفظة « شبهه » الشهيد في الدروس [٨]واللمعة [٩] ، وعن


[١] و [٣] النهاية ١ : ٧ و ٢٠٩.

[٢] المبسوط ١ : ١٢.

[٤] السرائر ١ : ٧٩. (٥) السرائر ١ : ٧٩.

[٦] شرائع الإسلام ١ : ١٣. (٧) منتهى المطلب ١ : ٢٨.

[٨] الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٠.

[٩] اللمعة الدمشقيّة ١ : ٣٨ ولكن اضيف فيه إلى المذكورات قوله : « وشبه ذلك » ويحتمل كونه ـ

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست