الاكتفاء بالأقلّ كما عرفت ، ومن هنا لو ذهب الوهم إلى اعتبار ذلك مستندا
لقول الشيخ بالعشرة في القليل ـ كما تقدّم عنه في النهاية [١] والمبسوط ـ [٢] وهو الّذي نسب
إلى المشهور أيضا في بعض المسائل الآتية بدعوى : أنّ هذا العدد أقلّ ما يضاف إلى
جمع الكثرة ، لاتّجه المنع إليه بابتنائه على الفرق المتقدّم منعه.
وبالجملة :
أقوال المسألة لا يخلو عن اضطراب وتشويش ، حيث لا مستند لشيء منها يكون واضح
الدلالة على المطلق حتّى المشهور ، وإن حكي عليه الإجماع والشهرة ، لأنّهما ما لم
يوجبا أو لم يقترنهما ما يوجب الاطمئنان لا عبرة بهما ، ومع ذلك فهو الأحوط لكونه
أجمع الأقوال بعدم خروج شيء منها عنه.
ويمكن تأييده
بما عرفت من مصير الشيخ في النهاية إليه ، بناء على أنّه بمنزلة الرواية المرسلة
لما اعترف به من أنّه لا يفتي فيها إلّا بمتون الروايات [٣] ، فالمصير
إليه حينئذ أولى عملا بالاحتياط.
ثمّ إنّ إطلاق
الأصحاب يقضي بشمول الحكم لدم نجس العين ، بل هو صريح ما تقدّم عن ابن إدريس [٤]، غير أنّ
التأمّل في ظاهر الروايات ولو من جهة الانصراف ممّا يعطي خلافه ، فالأولى على
القول بوجوب نزح الجميع في غير المنصوص إلحاقه به ، وإلّا فإلحاقه بغيره من الدماء
مع البناء فيها على المشهور أولى وأحوط ، وعلى قياسه الدماء الثلاث الّتي قد عرفت
عن الحلّي [٥] التصريح باستثنائها من عنوان المسألة ، والله العالم.
المسألة
الخامسة : فيما ينزح له
أربعون دلوا ، وقد اختلفت كلمة الأصحاب في ضبط ذلك وحصره عددا ، ففي شرائع المحقّق
: « أنّه لموت الثعلب ، والأرنب ، والخنزير ، والسنّور ، والكلب ، وشبهه ، وبول
الرجل » [٦].
وفي المنتهى [٧] عزاه في
الجميع مع زيادة « الشاة » إلى الشيخين ، ثمّ نسب إلى السيّد أنّه وافقهما في
الكلب وبول الرجل ، وإلى ابن بابويه أنّه وافقهم في البول.
ووافقهم في
الجميع إلّا زيادة لفظة « شبهه » الشهيد في الدروس [٨]واللمعة [٩] ، وعن