ما هو في كلامهم في حدّ الواجب المخيّر : « ما جاز تركه إلى بدل » ، وفي
حدّ الواجب المطلق : « ما لا يجوز تركه لا إلى بدل » ، وعلى أيّ حال فالأخذ
بالمشهور أخذ بالأحوط فلا ينبغي تركه.
ثمّ صريح
الرواية اشتراط هذا التقدير للعذرة بذوبانها ، كما أنّ قضيّة ما فيها من الإطلاق
عدم الفرق بين وقوعها رطبة أو يابسة فذابت في الماء ، وأمّا الذوبان ففي كلام غير
واحد الانتشار وتفرّق الأجزاء.
وفي المجمع : «
ذابت العذرة في الماء أي تفرّقت أجزاؤها وشاعت فيه » [١].
وفي المصباح
المنير : « أنّ الذائب خلاف الجامد » [٢] وذكر هذا الشرط وارد في كلام جماعة كالشرائع [٣] ، والنافع [٤] ، وعن المعتبر
[٥] ، والتذكرة [٦] ، والذكرى [٧] ، والهداية [٨] ، ومصباح السيّد [٩]. ونقله في المختلف [١٠] عن الشيخين [١١] والتقيّ [١٢] والديلمي [١٣] والقاضي [١٤] والعجلي [١٥]. وفي اللمعة [١٦] كما عن البيان [١٧] ونهاية الشيخ [١٨] ومبسوطة [١٩] والوسيلة [٢٠] والمراسم [٢١] والإصباح [٢٢]والنهاية [٢٣].
وفي المنتهى [٢٤] اعتبار كونها
رطبة ، وفي الدروس [٢٥] كما عن الإرشاد [٢٦] والتحرير [٢٧] اعتبار أحد الأمرين الذوبان أو الرطوبة ، وعن الموجز [٢٨] الاقتصار على
التقطّع ، ولعلّه يرادف الذوبان بالمعنى المتقدّم.