responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 661

من الإنسان » [١].

وفي المصباح ما يوهم اختصاص الخرء أيضا بالإنسان ، لأنّه إذا أخذ بشرح تلك المادّة قال : « خرئ بالهمزة يخرأ من باب تعب ، إذا تغوّط واسم الخارج خرء » [٢] ، وإذا أخذ بشرح مادّة التغوّط قال : « الغائط اسم للمكان المطمئنّ الواسع من الأرض ، ثمّ أطلق الغائط على الخارج المتقذّر من الإنسان كراهية تسميته باسمه الخاصّ ، لأنّهم كانوا يقضون حوائجهم في الأمكنة المطمئنّة فهو من باب مجاز المجاورة ، ثمّ توسّعوا فيه حتّى اشتقّوا منه وقالوا : تغوّط الإنسان انتهى » [٣].

وكيف كان فالعذرة إمّا اسم خاصّ أو اسم عامّ منصرف إلى مسمّى خاصّ ، وعلى كلّ تقدير فيبقى فضلات سائر الحيوانات النجسة داخلة في عنوان ما لا نصّ فيه.

ثمّ الحكم المذكور للعذرة مشهور ، ونقل الشهرة عليه في حدّ الاستفاضة ، بل عليه نقل الإجماع عن ابن الزهرة [٤] ، وعن الصدوق [٥] والمحقّق في المعتبر [٦] والنافع [٧] الحكم بالأربعين إلى الخمسين ، وعن الأوّل في الأوّل عدم الوقوف على شاهد للأوّل ، ولعلّه لتوهّم كون الترديد في الرواية المذكورة مستندة له من الإمام عليه‌السلام ، وهي رواية أبي بصير المرويّة في التهذيبين ، ورواية عليّ بن أبي حمزة المرويّة في الكافي قال : سألت أبي عبد الله عليه‌السلام عن العذرة تقع في البئر؟ قال : « ينزح منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا » [٨] غير أنّ نظر المشهور في الاستناد إلى احتمال كونه من الراوي ، الموجب للشكّ المحرز لموضوع الاستصحاب ، وقصور سندها باشتراك أبي بصير وضعف عليّ بن أبي حمزة منجبر بالعمل ، مع أنّه يرد على المحقّق عدم انطباق قوله على الرواية لو حمل الترديد على كونه من الإمام عليه‌السلام ، لقضائه بالتخيير بين المقدّرين مع كون الزيادة للاستحباب والأفضليّة كما عليه جماعة ، وللوجوب كما عليه البعض مع قوّته عندنا ، والقول المتقدّم يستدعي الاكتفاء بما بين المقدّرين أيضا وهو ليس من مقتضى النصّ في شي‌ء ، إلّا أن يوجّه بحمل « إلى » في كلامه على بيان البدليّة ، على حدّ


[١] مجمع البحرين ؛ مادّة « خرأ ».

[٢] المصباح المنير ، مادّة « خرئ » : ١٦٧.

[٣] المصباح المنير : ٤٥٧ ، مادّة « الغائط ».

[٤] غنية النزوع : ٤٩.

[٥] المقنع : ٣٠. (٦) المعتبر : ١٥.

[٧] المختصر النافع : ٤٢.

[٨]الكافي ٣ : ٧ / ١١.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست