وفي المصباح ما
يوهم اختصاص الخرء أيضا بالإنسان ، لأنّه إذا أخذ بشرح تلك المادّة قال : « خرئ
بالهمزة يخرأ من باب تعب ، إذا تغوّط واسم الخارج خرء » [٢] ، وإذا أخذ
بشرح مادّة التغوّط قال : « الغائط اسم للمكان المطمئنّ الواسع من الأرض ، ثمّ
أطلق الغائط على الخارج المتقذّر من الإنسان كراهية تسميته باسمه الخاصّ ، لأنّهم
كانوا يقضون حوائجهم في الأمكنة المطمئنّة فهو من باب مجاز المجاورة ، ثمّ توسّعوا
فيه حتّى اشتقّوا منه وقالوا : تغوّط الإنسان انتهى » [٣].
وكيف كان
فالعذرة إمّا اسم خاصّ أو اسم عامّ منصرف إلى مسمّى خاصّ ، وعلى كلّ تقدير فيبقى
فضلات سائر الحيوانات النجسة داخلة في عنوان ما لا نصّ فيه.
ثمّ الحكم
المذكور للعذرة مشهور ، ونقل الشهرة عليه في حدّ الاستفاضة ، بل عليه نقل الإجماع
عن ابن الزهرة [٤] ، وعن الصدوق [٥] والمحقّق في المعتبر [٦] والنافع [٧] الحكم
بالأربعين إلى الخمسين ، وعن الأوّل في الأوّل عدم الوقوف على شاهد للأوّل ،
ولعلّه لتوهّم كون الترديد في الرواية المذكورة مستندة له من الإمام عليهالسلام ، وهي رواية أبي بصير المرويّة في التهذيبين ، ورواية
عليّ بن أبي حمزة المرويّة في الكافي قال : سألت أبي عبد الله عليهالسلام عن العذرة تقع في البئر؟ قال : « ينزح منها عشرة دلاء ،
فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا » [٨] غير أنّ نظر المشهور في الاستناد إلى احتمال كونه من
الراوي ، الموجب للشكّ المحرز لموضوع الاستصحاب ، وقصور سندها باشتراك أبي بصير
وضعف عليّ بن أبي حمزة منجبر بالعمل ، مع أنّه يرد على المحقّق عدم انطباق قوله
على الرواية لو حمل الترديد على كونه من الإمام عليهالسلام ، لقضائه بالتخيير بين المقدّرين مع كون الزيادة
للاستحباب والأفضليّة كما عليه جماعة ، وللوجوب كما عليه البعض مع قوّته عندنا ،
والقول المتقدّم يستدعي الاكتفاء بما بين المقدّرين أيضا وهو ليس من مقتضى النصّ
في شيء ، إلّا أن يوجّه بحمل « إلى » في كلامه على بيان البدليّة ، على حدّ