ومنها
: خبر غياث عن
جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام قال : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » [١] تمسّك به في
المدارك [٢] على ما تقدّم عنه من دعوى الأصل الكلّي.
ومنها
: خبر عمّار بن
موسى الساباطي ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإناء
مرارا ، أو غسل منه ثيابه أو اغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلّخة؟ فقال : « إن
كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل ، أو يتوضّأ ، أو يغسل ثيابه ، ثمّ فعل ذلك بعد
ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّما أصابه ذلك الماء ، ويعيد
الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء
شيئا ، وليس عليه شيء ، لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثمّ قال : لعلّه أن تكون
سقطت فيه تلك الساعة الّتي رآها ، » [٣] وهذا كما ترى يقضي بعدم اعتبار الظنّ بالنجاسة بجميع
مراتبه ، حتّى ما يكون منه قويّا متآخما بالعلم ، ضرورة أنّ انفساخ الفأرة كما هو
مفروض السؤال ممّا يحصل معه ظنّ قويّ قريب من العلم بسقوطها في الإناء قبل جميع
تلك الاستعمالات ، إن لم نقل بإيراثه العلم بذلك ، واحتمال كونها ساقطة في الساعة
الّذي أبدأه الإمام عليهالسلام في غاية البعد والغرابة.
ومنها
: صحيحة عليّ بن
جعفر المتقدّمة في مباحث الماء القليل ، بالتوجيه المتقدّم ثمّة ، القائلة في دم
الرعاف بأنّه : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا
فلا تتوضّأ منه » [٤].
ومنها
: مرسلة محمّد
بن إسماعيل المرويّة في الكافي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليهالسلام « في طين المطر ، أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة
أيّام ، إلّا أن تعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام
فاغسله ، فإن كان الطريق نظيفا لم تغسله » [٥].
[١]الوسائل ٣ : ٤٦٧
الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ح ٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣٥ ـ الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٦.