responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 462

الموضوعات الخارجيّة وعلى قياسها الثانية.

ومنها : خبر غياث عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام قال : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » [١] تمسّك به في المدارك [٢] على ما تقدّم عنه من دعوى الأصل الكلّي.

ومنها : خبر عمّار بن موسى الساباطي ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا ، أو غسل منه ثيابه أو اغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلّخة؟ فقال : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل ، أو يتوضّأ ، أو يغسل ثيابه ، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئا ، وليس عليه شي‌ء ، لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثمّ قال : لعلّه أن تكون سقطت فيه تلك الساعة الّتي رآها ، » [٣] وهذا كما ترى يقضي بعدم اعتبار الظنّ بالنجاسة بجميع مراتبه ، حتّى ما يكون منه قويّا متآخما بالعلم ، ضرورة أنّ انفساخ الفأرة كما هو مفروض السؤال ممّا يحصل معه ظنّ قويّ قريب من العلم بسقوطها في الإناء قبل جميع تلك الاستعمالات ، إن لم نقل بإيراثه العلم بذلك ، واحتمال كونها ساقطة في الساعة الّذي أبدأه الإمام عليه‌السلام في غاية البعد والغرابة.

ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة في مباحث الماء القليل ، بالتوجيه المتقدّم ثمّة ، القائلة في دم الرعاف بأنّه : « إن لم يكن شي‌ء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ منه » [٤].

ومنها : مرسلة محمّد بن إسماعيل المرويّة في الكافي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه‌السلام « في طين المطر ، أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام ، إلّا أن تعلم أنّه قد نجّسه شي‌ء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، فإن كان الطريق نظيفا لم تغسله » [٥].


[١]الوسائل ٣ : ٤٦٧ الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ح ٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣٥ ـ الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٦.

[٢] مدارك الأحكام ٢ : ٣٨٤.

[٣]الوسائل ١ : ١٤٢ ب ٤ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ ـ التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢٢ ، في الفقيه والتهذيب « منسلخة ».

[٤]الوسائل ١ : ١٥٠ ب ٤ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ـ التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩.

[٥]الوسائل ١ : ١٤٧ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ـ الكافي ٣ : ١٣ / ٤.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست