والأواني ونحوها ، وكيف كان فينبغي في المقام الكلام في مطالب :
المطلب
الأوّل : لا إشكال كما لا خلاف في أنّ الطهارة
المعتبرة في الماء بل كلّ مشروط بالطهارة غير منوطة بالعلم به ، بل الّذي ينوط به في ترتيب الأحكام الشرعيّة إنّما هو
النجاسة ، قال الشيخ في لباس المصلّي من زيادات التهذيب ـ عقيب رواية عبد الله بن
سنان الآتية ، الآمرة بغسل الثوب للصلاة الّذي اعير لمن يعلم أنّه يأكل الجري
ويشرب الخمر ـ : « هذا الخبر محمول على الاستحباب ، لأنّ الأصل في الأشياء كلّها
الطهارة ، ولا يجب غسل شيء من الثياب إلّا بعد العلم بأنّ فيها نجاسة ، وقد روى
هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر » [١] يعني به روايته الاخرى الآتية المصرّحة في الثوب الّذي
اعير للذمّي بعدم وجوب غسله.
وقال صاحب
المدارك : « إنّ ما عدا نجس العين يجب الحكم بطهارته ، تمسّكا بمقتضى الأصل
والعمومات إلى أن يحصل اليقين بملاقاته لشيء من الأعيان النجسة بإحدى الطرق
المفيدة له ، ولا عبرة بالظنّ ما لم يستند إلى حجّة شرعيّة ، لانتفاء الدليل على
اعتباره ، وعموم النهي عن اتّباعه » ، إلى آخر كلامه قدسسره[٢].
والأصل فيما ذكرناه من الحكمين بعد
الإجماع القولي المقطوع به من تتبّع كلمات الأصحاب ، والعملي المعلوم من طريقة الفقهاء وسيرة كافّة
المتشرّعة في عامّة الأعصار وقاطبة الأمصار ، الأخبار المعتبرة الّتي فيها الصحاح
وغيرها المستفيضة القريبة من التواتر ، بل المتواترة باعتبار المعنى جدّا بل
البالغة فوق التواتر.
منها
: الخبر
المستفيض المرويّ في كتب المشايخ الثلاث بطرق متكرّرة ، المتّفق على العمل به ،
المتلقّى بالقبول لدى الكلّ : « الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » [٣].
ومنها
: موثّقة عمّار
المرويّة في التهذيب والوسائل عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : « كلّ شيء نظيف حتّى يعلم أنّه قذر ،
فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك شيء » [٤] وقد مرّ في
مباحث الماء القليل الكلام في تطبيق الاولى على