responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 569
حسب عليه لأنه أتلف حق أرباب الخمس ولو قتر فظاهر المض‌ والشهيدين والمحقق الثاني انه يحسب له بل عن التذكرة الاتفاق عليه واستظهر في المناهل عدم الخلاف فيه ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤنة المتعارفة فالخمس انما يتعلق بما عداها فمن ربح ألفا ومؤنته خمسمائة فلم يتعلق الخمس الا بنصف الألف سوء صرف النصف أو انقص منه أو أزيد منه وتأمل في ذلك المحقق الأردبيلي ره وبعده جمال الدين الخوانساري وصرح باختيار خلافه كاشف الغطاء ولعل وجهه ان الظ من المؤنة في الاخبار ما أنفقها فعلا في حوائجه فمعنى قولهم في فتاويهم ومعاقد اجماعهم يجب الخمس فيما يفصل عن مؤنة سنته على الاقتصاد ما يبقى بعد صرف ما صرف في حوائجه لاما عدا مقدار المؤنة المتعارفة ويؤيده ان المؤنة المتعارفة ليست منضبطة حتى يستثنى مقدارها بل يختلف باختلاف الانفاقات فقد تعرض للشخص ضروريات وقد ترتفع عنه مؤنة بعض ضرورياته وقد يقدم على بعض ما يليق به من الصدقات والهبات وقد يعرض عنها ولو أراد الشخص اخراج المؤنة في أول السنة لم يخرج الا ما ظن أنه سينفق على ضرورياته أو بنى عليه بما لا ضرورة في انفاقه لكن إذا اتفق عدم الانفاق يدخل في الفاضل عن المؤنة فالمؤنة هنا مؤنة التحصيل في الأرباح وغيرها من الكنز والمعدن ونحوهما فكما ان العبرة فيها بما يصرفه فعلا ولو على وجه الدقة والمضايقة الغير الواجبتين عليه لا يحسب له تفاوت ما بينه وبين المتعارف الوسط وكذا لا يحسب له ما يقابل تبرع متبرع بمؤنته أو بعضها لم يحسب له ما يقابله وان قلنا بوجوب اخراج المؤنة من الربح دون المال الأخر الحاصل ويحتمل عدم احتساب ما يقابل المتبرع ولو على القول باحتساب التقتير فان الشخص إذا أضيف في جميع الليالي فلا يحتاج إلى العشاء حتى يعد من المؤنة بخلاف ما لو ترك التعشي ونام جائعا وتعدى بعشائه ويجب الخمس (ايض‌) في ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم وفاقا للمحكى عن الشيخين والمتأخرين والمنتهى وكنز العرفان نسبته إلى أصحابنا لصحيحة الحذاء عن أبي جعفر (ع) أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فان عليه الخمس أو نحوها مرسلة المفيد قده عن الصادق (ع) الا ان فيها فان عليه فيها الخمس ولا معارض لها الا بعض العمومات اللازم تخصيصها بها ولا موهن لها عدا اهمال بعض الأصحاب لذكر هذا القسم الموهون بدعوى الاتفاق عليه ممن عرفت أو المنجبر باطلاق المتأخرين عليه ومع هذا فلا وجه لتأمل بعض متأخري المتأخرين في الحكم بل انكارهم له ولما ذكره بعض هؤلاء من أن مذهب مالك ان الذمي إذا اشترى أرضا من الأراضي العشرية ضوعف عليه العشر فيؤخذ منه الخمس فلعل هذه الرواية وردت تقية منه أو من مثله فان أراد بهذا ابدأ الوهن في الرواية فهو من أعجب ما صدر ممن لا ينبغي ان يصدر عنه لان مرجعه إلى تأويل الرواية من غير قرينة ليصير موافقا لمذهب العامة فتحمل على التقية من غير معارض سيما مثل هذا التأويل بان يراد وجوب ضعف العشر في حاصل هذه الأرض إذا زرع فيها إحدى الغلات الزكوية فخرج ما يبلغ النصاب بشرائطه مع أن المرسلة ظاهر أو نص في أن الخمس في عين الأرض والظ ان المراد بالخمس هو الخمس المصطلح لأنه المتبادر وان لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الخمس لا بطريق النقل ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي مضافا إلى اجماع مثبتي هذا القسم على صرفه مصرف الخمس المصطلح وهل الأرض مختصة بأرض مختصة بأرض الزراعة كما هو ظاهر المحقق والمض‌ والمحقق الثاني أو يعم المساكن والبساتين ظاهر اطلاق كلمات الأصحاب الأول كما اعترف به في المعتبر والمنتهى واستظهرا ومع ذلك ارادتهم لخصوص ارض الزراعة لكنه اجتهاد في مرادهم منشؤه تبادر الخصوص من الاطلاق ويدفعه ان التبادر المذكور انما هو في مقابل الأرض المشتملة على النباء والأشجار المعبر بالدار والبستان واما الأرض البياض المتخذ للبناء أو الغرس فلا اشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ فتشتملها الرواية والفتاوى ونتم الحكم في الباقي بالاجماع المركب اللهم الا ان يريد الفاضلان بأرض الزراعة ما يعم البياض المتخذ للبناء أو الغرس لقابليتها للزرع وفيه تأمل أو بمنع الاجماع المركب فيفصل بين ارض البياض وان اتخذت للبناء أو الغرس وبين الأرض المشتراة في ضمن الدور والخانات والبساتين لعدم انصراف اشتراء الأرض إلى اشترائها بل يصح السلب فيقال لم يشتر أرضا وانما اشترى خانا أو دارا ثم هل يختص الحكم المذكور بالشراء كما هو ظاهر المشهور أو يعم المعاوضة كما اختاره كاشف الغطاء أو مطلق الانتقال ولو مجانا كما هو ظاهر الشهيدين فيه اشكال من اختصاص النص والفتوى بالشراء ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات ومن أن المناط هو الانتقال كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر و المنتهى والتذكرة حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة العامة في مقابل الخاصة هو مطلق الانتقال مضافا إلى الاستدلال على مذهب الإمامية في المنتهى بقولنا في اسقاط الشعر اصرار بالفقراء فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر فاخرج الخمس ويؤيده ما رواة الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء الصحيحة المتقدمة وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا يخفى الا انه لا يخرج عن الدلالة على أن مذهب المستدل بل غيره من العلماء الذين استدل لهم بهذا الدليل هو مطلق الانتقال ولأجل ما ذكرنا عبر في المفاتيح عن عنوان المسألة بالأرض المنتقلة بالذمي ثم نسب الحكم إلى الأكثر وال‌ مسألة لا يخ عن اشكال ثم إن ظاهر النص والفتوى تعلق هذا الخمس بالعين فللحاكم الاخذ منها ومن ارتفاعها وله اخذ غنيمة العين بان يبيع الحصة على الذمي لكن عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه والظ ان اخذ القيمة مشروط برضاء الذمي لعدم الدليل على سلطنة الحاكم على ذلك وإن كان ظاهر كلام الشهيدين يعطى ثبوتها ولو كانت الأرض المباعة من المفتوحة عنوة فإن كان نقلها على وجه ملكية العين أصالة كما إذا فرض ان الامام باع منها قطعة لمصالح المسلمين أو اخرج خمسها إلى أهله فباعوه من الذمي فلا اشكال في وجوب الخمس في عينها وإن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها إذا اشتريها الذمي و لو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة فيجتمع عليه خمسان وليس هذا من تثنية الصدقة المنفية بالنبوي بناء على صدق الصدقة على الخمس وان قلنا بان المملوك

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست