responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 332
والعقارب قالوا ومن طبع سام أبرص انه متى تمكن من الملح تمرغ فيه فيصير ذلك مادة لتولد البرص والظاهر أن السام أبرص والوزغ ولورك؟ كلها جنس واحد وقال في حياة الحيوان سام أبرص بتشديد الميم قال أهل اللغة هو كبار الوزغ انتهى ومنها الغسل لصلاة الاستسقاء كما عن المشايخ الثلاثة والصدوقين والحلبي وابنى البراج وزهرة وعن الأخير الاجماع عليه ويدل عليه موثقة سماعة وغسل الاستسقاء واجب والمراد به الاستحباب لاتفاق الأصحاب كما عن المصابيح مع أن الرواية لا تنهض للوجوب ويمكن ادخاله في غسل صلاة الحاجة ومنها الغسل لصلاة الشكر حكى عن القاضي والحلبي وابن زهرة مدعيا عليه الاجماع في الغنية ولم أعثر له على رواية يحكيها أحد وفيها الغسل لصلاة الظلامة حكى عن مكارم الأخلاق انه روى عن الصادق (ع) انه إذا طلبت بمظلمة فلا تدع على صاحبك فان الرجل يكون مظلوما ولا يزال يدعو حتى يكون ظالما ولكن إذا اظلمت فاغتسل وصل ركعتين في موضع لا يحجبك عن السماء ثم قل اللهم ان فلان بن فلان ظلمني وليس لي أحد أحول به غيرك فاستوف ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي سئلك به المضطر فأجبته فكشفت ما به من ضر ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك فأسئلك ان تصلى على محمد وآل محمد وان تستوفى ظلامتي الساعة الساعة فإنك لا تلبث حتى ترى ما تحب ومنها الغسل لصلاة الخوف من الظالم حكى عن المكارم قال اغتسل وصل ركعتين واكشفه عن ركبتيك واجعلهما مما يلي المصلى وقل مأة مرة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي لا إله إلا أنت برحمتك استغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة فإذا فرغت من ذلك فقل أسئلك ان تصلى على محمد وآل محمد وان تلطف بي وان تقلب لي وان تمكر لي وان تخدع لي وان تكيد لي وان تكفيني مؤنة فلان بلا مؤنة فان هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد انتهى الغسل لرمي الجمار كما عن المفيد في العزية؟ والمقنعة لكن المحكي عن كشف اللثام ان الشيخ في ف؟ ادعى الاجماع على عدم الاستحباب ويؤيده حسنة الحلبي قال سئلت الصادق (ع) عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت واما من السنة فلا ولكن من الحر والعرق ونحوها رواية محمد الحلبي واما قول الباقر (ع) لا ترمى الجمار الا وأنت على طهر وقول الصادق (ع) والطهر أحب إلي فالظاهر منهما الوضوء ومنها الغسل للوقوف بعرفة كما عن المقنع والمقنعة وط؟ وف؟ مدعيا عليه الوفاق والمراسم المهذب والوسيلة والغنية والإشارة والسرائر والجامع والمنتهى والدروس كل ذلك في كتاب الحج ويدل عليه رواية معوية بن عمار المتقدمة في غسل يوم عرفة وقوله إذا زالت الشمس يوم عرفة قطع البلية؟ واغتسل والظاهر منه إرادة غسل الوقوف لا اليوم ومنها غسل الوقوف بمشعر كما عن ف؟ مدعيا عليه الاجماع وحكاه في الدروس عن الصدوق وقد يستدل عليه برواية معوية عمار عن الصادق (ع) أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت وفيه انه ظاهر في الوضوء الا ان يقال أي وضو أطهر من الغسل وقد يؤيد الحكم بأولوية الوقوف بالمشعر بالغسل من الوقوف بعرفة لأنه الركن الأعظم ومنها الغسل للنحر والذبح والحلق لحسنة زرارة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ومنها الغسل لكل فعل تتقرب به إلى الله وكل مكان أو زمان شريف وإذا ظهرت الآثار في السماء حكاه في الذكرى عن ابن الجنيد وقد يظهر من المحقق والمص؟ والشهيد الثاني موافقته في الزمان حيث عللوا بشرف الوقت جملة من الأغسال والمحكى عن ابن الجنيد على اطلاقه لم يقم عليه دليل الا ان يثبت رجحان نفس الكون على الغسل وقد تقدم التأمل في مدرك هذا العموم ومنها الغسل ان مس ميتا بعد تغسيله كما عن جامع البهائي والمفاتيح وشرحه والحديقة بتعا للشيخ في الاستبصار حيث حمل موثقة عمار الساباطي كل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل على الاستحباب ويشهد له قوله (ع) فيمن ادخل الميت هل عليه غسل لا انما يمس الثياب كما لا يخفى ومنها الغسل لمن أراد تغسيل الميت حكاه في المصابيح عن ظاهر النزهة والذكرى وحكى عن كشف اللثام أيضا وقد تقدم في مستحبات غسل الميت قال في النزهة على ما حكى عنه وروى أنه إذا أراد ان يغسل الميت استحب له ان يغتسل قبل تغسيله وكذلك إذا أراد تكفينه انتهى قيل لم نجد في الاخبار على هذه الرواية فإن كان مراده رواية ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الغسل في سبعة عشره موطنا إلى أن قال وإذا اغتسلت؟ ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ففي دلالته نظر مع أن الموجود في بعض النسخ وكفنته بالواو مكان أو وحينئذ فلا يدل الاعلى الغسل الواجب لمن غسل ميتا ومنها الغسل لمن أراد اخذ التربة على مشرفها آلاف سلام وتحية فعن مصباح السيد قده روى في اخذ التربة انك إذا أردت اخذها فقم في اخر الليل واغتسل والبس أطهر ثيابك وتطيب بسعد وادخل وقف عند الرأس وصل أربع ركعات ونحوها ما عن البحار عن المزار الكبير عن جابر الجعفي عن الباقر (ع) إذا أردت ان تأخذ من التربة فتعمد لها اخر الليل واغتسل لها بماء القراح و تطيب بسعد الرواية ومنها الغسل عند إرادة السفر حكى عن ابن طاووس في أمان الاخطار انه روى أن الانسان يستحب له

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست