responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 80

و في معناهما صحيحة أبي بصير [1] و صحيحة عبد اللّٰه بن عليّ الحلبي [2]. و في معناها روايات أُخر.

و ما رواه الصدوق في الحسن للوشّاء، و الكليني، و الشيخ أيضاً عن العلاء بن سيّابة عن الباقر (عليه السلام) قال: لا تُقبل شهادة سابق الحاجّ، إنّه قتل راحلته و أفنى زاده، و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته، قلت: فالمكاري و الجمّال و الملّاح؟ قال: فقال: و ما بأس بهم، تُقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء [3].

و ما رواه الكليني، و الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يُقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: يُكذب نفسه، قلت: أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أ تُقبل شهادته؟ قال: نعم [4].

و في معناه صحيحة محمّد بن الفضل عن أبي الصباح عنه (عليه السلام) [5].

و في معناهما ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عنه (عليه السلام) [6]. و كذلك مرسلة يونس رواها أيضاً [7].

و رويا في الصحيح أيضاً ما يؤدّي هذا المؤدّى عنه، نعم في آخرها: كان أبي يقول: إذا تاب و لم يُعلم منه إلّا خير جازت شهادته [8].

و رويا أيضاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه، ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته [9].

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الحسن لإبراهيم عن أحمد بن محمّد بن


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 275 ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 275 ح 5.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 46 ح 3297، الكافي: ج 7 ص 396 ح 10، تهذيب الأحكام: ج 6 ص 243 ح 605.

[4] الكافي: ج 7 ص 397 ح 1، تهذيب الأحكام: ج 6 ص 245 ح 615.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 283 ح 5.

[6] الكافي: ج 7 ص 397 ح 6، تهذيب الأحكام: ج 6 ص 245 ح 616.

[7] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 245 ح 617.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 2.

[9] وسائل الشيعة: ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 3.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست