نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 80
و في معناهما صحيحة أبي بصير [1] و صحيحة عبد اللّٰه بن عليّ الحلبي [2]. و في معناها روايات أُخر.
و ما رواه الصدوق في الحسن للوشّاء، و الكليني، و الشيخ أيضاً عن العلاء بن سيّابة عن الباقر (عليه السلام) قال: لا تُقبل شهادة سابق الحاجّ، إنّه قتل راحلته و أفنى زاده، و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته، قلت: فالمكاري و الجمّال و الملّاح؟ قال: فقال: و ما بأس بهم، تُقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء [3].
و ما رواه الكليني، و الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يُقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: يُكذب نفسه، قلت: أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أ تُقبل شهادته؟ قال: نعم [4].
و في معناه صحيحة محمّد بن الفضل عن أبي الصباح عنه (عليه السلام)[5].
و في معناهما ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عنه (عليه السلام)[6]. و كذلك مرسلة يونس رواها أيضاً [7].
و رويا في الصحيح أيضاً ما يؤدّي هذا المؤدّى عنه، نعم في آخرها: كان أبي يقول: إذا تاب و لم يُعلم منه إلّا خير جازت شهادته [8].
و رويا أيضاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه، ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته [9].
و ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الحسن لإبراهيم عن أحمد بن محمّد بن