نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 761
المسجد الحرام، و في نفس مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر [1]. و هو تفسير الشهيد الثاني في روض الجنان أيضاً [2].
و نقل الشهيد في الذكرى عن يحيى بن سعيد في كتاب السفر له أنّه حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتّى في الحائر المقدّس، لورود الحديث بحرم الحسين (عليه السلام)، و قدّر بخمسة فراسخ و بأربعة و بفرسخ، قال: و الكلّ حرم و إن تفاوت في الفضيلة [3]. و الترجيح لما نسب إلى الأكثر للأخبار الصحيحة الكثيرة و غيرها.
و أمّا ما في بعض الأخبار من التقييد فلا يقاوم ذلك، سيّما و ينافيها من جهة مفهوم اللقب و مفهوم العدد اللّذَين ليسا بحجّة عند المحقّقين، فلعلّها محمولة على الفضل كما ذكره الشيخ، و الاحتياط فيما ذهب إليه ابن إدريس.
و أمّا مسجد الكوفة فإنّها و إن كان دلّ صحيحة حمّاد بن عثمان على الحرم و لكنّه مجمل، و سائر الأخبار الّذي ذكر فيها حكم الكوفة مذكورة بلفظ المسجد إلّا رواية زياد القندي الضعيفة، و هو لا يصلح للاحتجاج بها في نفسها، و عمل الأصحاب عليها بهذا القدر غير معلوم، فلا بدّ من الاقتصار فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن، و الاتّكال علىٰ ما ذكره الشيخ من عدم القول بالفرق أيضاً مشكل.
و أمّا الحائر فصحيحة حمّاد متضمّنة لحرم الحسين (عليه السلام)، و كذا رواية أبي بصير و غيرها و هي أيضاً مجمل، و مبيّن ذلك هو ما نقلناه عن الشيخ نجيب الدين و هو أيضاً غير واضح، فلا بدّ من الاقتصار على الحائر، كما هو مضمون ما رواه الصدوق مرسلًا عن الصادق (عليه السلام)[4]، و في كثيرٍ من الأخبار المتقدّمة «و عند قبر الحسين (عليه السلام)» و هو أيضاً ظاهر في ذلك.
و أمّا الحائر فقال المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين (عليه السلام) علىٰ ما نقل عنه في التذكرة لمّا ذكر من قتل معه من أهله فقال: الحائر محيط بهم إلّا العبّاس (رحمه اللّه)