responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 760

و لعلّ بعض ما ذكرنا سابقاً و أنّ تفويت المنفعة أسهل من الوقوع في الهلكة يقرّب ترجيح استحباب الاحتياط، فاحفظ.

ثمّ إنّ هاهنا فوائد:

الأُولىٰ: ذكر الشيخ في الخلاف و النهاية و المبسوط استحباب الإتمام في أربعة مواضع:

مكّة، و المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر [1]. و زاد في النهاية و المبسوط: و قد رويت رواية بلفظة اخرىٰ، و هو أنّه يتمّ الصلاة في حرم اللّٰه و حرم رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) و حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) و حرم الحسين (عليه السلام) قال: فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة و النجف، و على الرواية الأُولىٰ لم يجز إلّا في نفس المسجد [2].

و المذكور في كلام المرتضىٰ (رحمه اللّه) و ابن الجنيد مكّة و مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) [3].

و حمل في التهذيب ما خصّ فيه المسجدان بالذكر من الأخبار كرواية أبي بصير و غيرها على التعظيم و الأفضليّة، و استدلّ بالأخبار الّتي تدلّ على الأعمّ من المسجدين، كالأخبار الكثيرة المتضمّنة لذكر الحرمين، ثمّ قال: و إذا ثبت ذلك فيهما فكذلك في مسجد الكوفة، لأنّ أحداً لم يفرّق بين الموضعين [4].

و بالجملة: فظاهر الشيخ اعتبار البلدان الثلاثة بدون الاختصاص بالمسجد، و وافقه في الأوّلين المحقّق [5] و العلّامة [6]، و نسب ذلك في المدارك إلىٰ أكثر الأصحاب [7]، و كذا في الذخيرة [8].

و قال ابن إدريس: و يستحبّ الإتمام في أربعة مواطن في السفر: في نفس


[1] الخلاف: ج 1 ص 576 المسألة 330، النهاية: ج 1 ص 360، المبسوط: ج 1 ص 141.

[2] النهاية: ج 1 ص 360، المبسوط: ج 1 ص 141.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى): ج 3 ص 47، مختلف الشيعة: ج 3 ص 136.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 432 ذيل ح 146.

[5] المعتبر: ج 2 ص 477.

[6] مختلف الشيعة: ج 3 ص 138.

[7] مدارك الأحكام: ج 4 ص 469.

[8] ذخيرة المعاد: ص 413 س 31.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست