نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 745
في التذكرة إلىٰ أكثر علمائنا، و جعل المخالف لذلك الصدوق [1]، و نسبه في المختلف إلى المشهور [2].
و قال الشهيد في الذكرى: و انفرد الأصحاب بالتخيير في الصلاة في أربعة أماكن: مسجد مكّة، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر [3].
و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في روض الجنان في شرح قول العلّامة: و مع الشرائط يجب التقصير إلّا في أربعة-: تفرّد الأصحاب بكون المسافر يتخيّر فيها بين القصر و الإتمام [4].
و ظاهر كلامهما إجماع الإماميّة علىٰ ذلك، و أنّ المتقدّمين و المتأخّرين مطبقون علىٰ ذلك، و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ الجليل جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة عن أبيه عن سعد بن عبد اللّٰه قال: سألتُ أيّوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذهِ المشاهد مكّة و المدينة و الكوفة و قبر الحسين (عليه السلام) و الّذي روى فيها، فقال: أنا أُقصّر، و كان صفوان يقصّر و ابن أبي عمير و جميع أصحابنا يقصّرون [5].
إذ لم يثبت من الرواية إلّا أنّهم يقصّرون، أمّا أنّهم لا يجوّزون الإتمام فلا يستفاد منه. نعم ذلك يضعّف أفضليّة الإتمام، و في أخبار الإتمام أيضاً من هذا القبيل موجود فيتعارضان، مع أنّ الناقل لهذه الرواية ظاهره اختيار الإتمام، و هو ينافي ذلك، فتأمّل.
مع أنّه روىٰ روايات الإتمام أيضاً، و سيأتي و ظاهره العمل عليها.
و كذا لا يدلّ على اشتهار خلافه بين أصحاب الأئمّة و القدماء مكاتبة عليّ بن مهزيار الآتية، إذ غايتها أنّ فقهاء أصحابه الّذين [6] كانوا معه في السفر أشاروا إليه بالتقصير، و هذا لا يقتضي إيجابهم لذلك، بل و لا أفضليّته، مع أنّ في جواب