نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 744
و يمكن الاستدلال للمذهب الأخير أيضاً بصحيحة الحلبيّ المتقدّمة، و على المشهور فلا بدّ من حمله علىٰ من كان في الوقت، أو على الاستحباب مطلقاً.
و اعلم أنّ الشهيد (رحمه اللّه) قال في الذكرى: و يتخرّج هنا على القول بأنّ من زاد خامسة في الصلاة و كان قد قعد بقدر التشهّد تسلّم له الصلاة صحّة الصلاة هنا، لأنّ التشهّد حائل بين ذلك و بين الزيادة.
فإن قلت: فينبغي لو تعمّد الزيادة القول بذلك لتحقّق الخروج من الصلاة بالتشهّد، فإنّ هذا القول من روادف القول بندب التسليم.
قلت: إذا زاد متعمّداً لم يكن نيّة الخروج حاصلة بالتشهّد، و لا في حكم الحاصلة، بل نيّة البقاء على الصلاة هي الحاصلة، فيتحقّق الزيادة في الصلاة [1].
أقول: على القول بندب التسليم لا شكّ في أنّه يخرج عن الصلاة بعد الجلوس بمقدار التشهّد أو نفس التشهّد كما مرّ سابقاً، و ذلك أمر قهريّ لا دخل للنيّة فيه كما حقّقناه سابقاً، فلا يتحقّق الزيادة علىٰ هذا.
علىٰ أنّا نقول: إنّ الفرق بين ما نحن فيه و بين المسألة المخرج منها واضح، إلّا أن يجعل ما نحن فيه من أفراد تلك المسألة بأن يكون ناوياً للقصر لكن عَنّ له في الآخر نسيان زيادة ركعة، و أمّا فيما لو قصد أوّلًا التمام فهو مشكل، إذ المقصورة و غيرها ماهيّتان متغايرتان، لا ينوب أحدهما عن الآخر بعد تمام الركعتين.
و أمّا علىٰ ما بنينا عليه المسألة هاهنا و حقّقناها و أثبتنا وجوب التسليم وجوب الإعادة على التفصيل المتقدّم [2].
و الأمر بدون التخريج أيضاً واضح، و الحمد للّٰه.
الثالث: الصلاة في المواطن الأربعة:
المسجد الحرام، و مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و مسجد الكوفة، و حائر الحسين (عليه السلام).
و المشهور بين أصحابنا التخيير بين القصر و الإتمام، و أفضليّة الإتمام، نسبه