responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 653

و قال أبوه بما يقرب منه [1]. و هو مذهب الفاضل سديد الدين يوسف بن المطهّر [2]. و نقله العلّامة عن أكثر معاصريه من المشايخ [3]، و هو مذهب أكثر المتأخّرين [4].

و ظاهر الصدوقين استحباب تقديم الحاضرة [5]، و المنقول عن غيرهما استحباب تقديم الفائتة [6].

و هاهنا مذهبان آخران أحدهما للمحقّق (رحمه اللّه) و هو تقديم الفائتة لو كان واحداً، و عدم وجوبه لو كان متعدّداً [7]. و الثاني للعلّامة (رحمه اللّه) في المختلف و هو وجوب التقديم إن كانت ليوم الفوات و إن كانت متعدّدة، و إلّا فلا [8]. و حمل اليوم في كلامه علىٰ ما يشمل النهار ليتحقّق التعدّد.

هذا، و قال بعض المتأخّرين [9]: و كأنّ القول بالمواسعة كان مشهوراً بين القدماء أيضاً.

و نقل عن بعض الرسائل المنسوبة إلى السيّد الجليل رضيّ الدين عليّ بن موسى بن طاوس أنّه نقل فيه عن بعض كتب بعض أصحابنا المذكور في خطبته أنّه لم يرو فيه إلّا ما أجمع عليه و صحّ من قول الأئمّة ما هذا لفظه: و الصلاة الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل عليه وقت بدأ بالّتي دخل وقتها و قضى الفائتة متى أحبَّ.

و نقل السيّد أيضاً فيها عن كتاب آخر عن بعض أصحابنا ما هذا لفظه: مسألة من ذكر صلاة و هو في أُخرى قال أهل البيت (عليهم السلام): يتمّ الّتي هو فيها و يقضي


[1] كما في مختلف الشيعة: ج 3 ص 5.

[2] كما في مختلف الشيعة: ج 3 ص 6.

[3] مختلف الشيعة: ج 3 ص 6.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 104.

[5] المقنع: ص 32، من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 355 ذيل ح 1029.

[6] الخلاف: ج 1 ص 382 المسألة 139.

[7] المعتبر: ج 2 ص 405.

[8] مختلف الشيعة: ج 3 ص 6.

[9] الظاهر أنّه المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد كما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة: ج 3 ص 387 س 24.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست