نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 652
لحصولها [1] و لهذا قال في النهاية: و يحتمل قويّاً الإتيان بها، لأنّ وقتها العمر [2] و قد مرّ بعض الأحكام المتعلّقة بذلك، و الاحتياط أن لا يترك القضاء، و أمّا تسمية مثل ذلك قضاءً و أداءً و وجهها فقد مرّ.
منهاج [في وجوب فورية القضاء و عدمه]
ذهب الشيخان [3] و السيّد المرتضىٰ [4] و ابن الجنيد [5] و ابن البرّاج [6] و أبو الصلاح [7] و سلّار [8] و ابن إدريس [9] الىٰ فوريّة وجوب القضاء.
و صرّح الشيخ في المبسوط مع ذلك بعدم إجزاء الحاضرة مع التقديم [10].
و كذا أوجب المرتضىٰ الإعادة حينئذٍ في المسائل الرسيّة [11] و هذا ظاهر ابن البرّاج [12] أيضاً.
و بالغ السيّد المرتضىٰ [13] و ابن إدريس [14] في التضيّق حتّى أنّهما منعا من الاشتغال بغير الصلاة و التكسّب بالمباح و أكل ما يزيد على سدّ الرمق و كذا النوم و غير ذلك.
و قال ابن بابويه في المقنع [15] و الفقيه: إذا فاتتك صلاة فصلّها إذا ذكرت، و إن ذكرتها و أنت في وقت فريضة أُخرى فصلّ الّتي أنت في وقتها، ثمّ صلّ صلاة الفائتة [16].
[1] لعلّ المراد به السيّد العاملي، راجع مفتاح الكرامة: ج 3 ص 229 س 7.