و حسنة الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) قال: إن استوىٰ وهمه في الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصّر في التشهّد [2].
و صحيحة محمّد بن مسلم قال: إنّما السهو ما بين الثلاث و الأربع و في الاثنتين و الأربع بتلك المنزلة. و من سها فلم يدر ثلاثاً صلّىٰ أم أربعاً و اعتدل شكّه، قال: يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد و يسلّم و يصلّي ركعتين و أربع سجدات و هو جالس، و إن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد و سلم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب و ركع و سجد ثمّ قرأ و سجد سجدتين و تشهّد و سلم، و إن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلّى ركعتين و تشهّد و سلم [3].
قيل: و الظاهر أنّ «أو» بدّل بالواو في قوله «و يصلّي ركعتين» [4]، و بهذا لا يحتاج إلى تكلّف جعل المراد من ذلك الشكّ في أثناء الركعة، لئلّا يلزم الجمع بين البناء على الأقلّ و الإتمام و صلاة الاحتياط، فحينئذٍ يكون المراد من قوله (عليه السلام) «يقوم فيتمّ» أي: يصلّي ركعة قائماً للاحتياط.
و لكن ذلك لا يخلو عن تكلّف، و إن ورد في بعض الأخبار صلاة الاحتياط متّصلة.
و يدلّ على ذلك أيضاً روايات عمّار السابقات.
و يدلّ على القول الثاني الجمع بين تلك الروايات و بين الروايات الدالّة على الأخذ باليقين، و ما رواه زرارة في الحسن و الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز ثنتين، قال: يركع ركعتين
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 323 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 321 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6.
[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 321 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.