نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 606
و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شيء عليه، و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى، و لا شيء عليه، و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنّه ينقض الشكّ باليقين، و يتمّ على اليقين فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشكّ في حالٍ من الحالات [1].
و الأقوى و الأحوط هو المشهور.
و المشهور في صلاة الاحتياط هاهنا أيضاً التخيير بين الركعتين جالساً و الركعة قائماً كما تضمّنه رواية جميل [2]، و نقل عن ظاهر الجعفي [3] و ابن أبي عقيل [4] تعيين الركعتين جالساً.
و هو أولىٰ و أحوط لضعف رواية جميل و إن انجبر بالعمل.
الثالثة: الشكّ بين الاثنين و الأربع،
و المشهور بين أصحابنا البناء على الأربع و الإتيان بركعتين من قيام احتياطاً، و نقل عن الصدوق القولان السابقان في المسألة الأُولى أيضاً [5].
لنا: صحيحة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلّىٰ أم أربعاً، قال: يتشهّد و يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين و أربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد و يسلّم، و إن كان صلّىٰ أربعاً كانت هاتان نافلة، و إن كان صلّىٰ ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، و إن تكلّم فليسجد سجدتي السهو [6].
و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل صلّىٰ ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع، قال: يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 321 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 320 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.
[3] نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 227 س 1.