نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 575
الإجماع [1]، و خالف في ذلك عليّ بن بابويه و ولده في المقنع على ما نقل عنهما [2]، و جماعة من الأصحاب لم يذكروه فيما يجب فيه السجدتان، و ربما ذهب بعض الأصحاب إلى اندارج التسليم في الكلام، و لعلّه هو الوجه في سكوتهم عن ذلك. و لكنّه بعيد.
و يدلّ على الوجوب مضافاً إلى ما ذكر موثّقة عمّار المتقدّمة [3]، و يؤيّده صحيحة العيص بن القاسم [4]، و صحيحة سعيد الأعرج [5] المتقدّمتين، و إنّما جعلناهما مؤيّداً لأنّ التعليل الّذي في آخر رواية سعيد يضعّف ذلك، و كذا احتمال إرادة سجدتي الصلاة من صحيحة العيص، إلّا أنّ الظاهر ما ذكرنا، لأنّه مقابلة قوله (عليه السلام) «لم يركع» لقوله (عليه السلام) «نسي ركعة» يشعر بكون المراد من قوله (عليه السلام) «فيركع» هو تمام الركعة، و لا يخفىٰ على الطبع المستقيم.
مع أنّ الشيخ أيضاً روىٰ في التهذيب هذه الرواية بإسقاط عبد الرحمٰن بن أبي نجران عن طريقه و زيادة «السهو» في آخره فروى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع، قال: يقوم فيركع و يسجد سجدتي السهو [6].
فعلى هذه يصير دليلًا مستقلا. و يكفي هذه الصحيحة مع علوّ إسناده في الإيجاب وحده، فكيف إذا انضمّ معه الموثّقة و ظاهر الإجماعين و الشهرة العظيمة و تأييد بعض الأخبار أيضاً؟ فالأقوىٰ عندي الوجوب.