نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 574
و صحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل صلّىٰ ركعة من الغداة ثمّ انصرف و خرج في حوائجه، ثمّ ذكر أنّه صلّىٰ ركعة، قال: فليتمّ ما بقي [1].
و موثّقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي الغداة بركعة و يتشهّد ثمّ ينصرف و يذهب و يجيء، ثمّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّىٰ ركعة، قال: يضيف إليها ركعة [2] و موثّقة عمّار عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يذكر بعد ما قام و تكلّم و مضىٰ في حوائجه أنّه إنّما صلّىٰ ركعتين في الظهر و العصر و العتمة و المغرب، قال: يبني على صلاته فيتمّها و لو بلغ الصين، و لا يعيد الصلاة [3].
و بما يقرب هذا المضمون أيضاً روى الصدوق بسنده عن عمّار عنه (عليه السلام)[4].
إلى غير ذلك من الأخبار. و حمل الشيخ بعض هذه الأخبار على صورة الشكّ و الاحتياط، و بعضها على النوافل، و بعضها على ما لم يحصل الاستدبار [5].
و حاول جماعة من المتأخّرين الجمع بينها بالحمل على الأفضلية.
و هو مشكل، و الأولى الاجتناب عن الاكتفاء بمثل ذلك، و العلم عند اللّٰه. و من أتمّ و أعاد فلقد أحسن و أجاد.
منهاج قد مرّ سابقاً أنّه يجب سجدتا السهو لنسيان السجدة و التشهّد و التكلّم،
و فيهما مقامات اخرىٰ.
فمنها: لو سلّم في غير موضعه، و وجوبه هاهنا مشهور بين الأصحاب و نقل عليه في المنتهىٰ إجماع الفرقة [6]، و نسبه في المعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 316 ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 316 ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.
[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 312 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 20.