نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 568
لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، و قال: لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة [1].
و احتجّ المحقّق في المعتبر على ما اختاره: بأنّ نسيان التشهّد غير مبطل، فإذا جلس قدر التشهّد فقد فصل بين الفرض و الزيادة [2].
و فيه أنّه بعدُ لم يخرج عن الصلاة و إنّما الشأن في ذلك، فادّعاء عدم وقوع الزيادة فيها مصادرة.
و بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّىٰ خمساً، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته [3].
و ما روى الصدوق بسنده عن جميل بن درّاج و هو صحيح عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال في رجل صلّىٰ خمساً، فقال: إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهّد فعبادته جائزة [4].
و برواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن بعد ما صلّى الظهر أنّه صلّىٰ خمساً، قال: و كيف استيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنّه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة و ليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين فتكونا ركعتين نافلة، و لا شيء عليه [5].
و حمل الشيخ مقدار التشهّد بأنّ المراد منه التشهّد. و ليس ببعيد مثل تلك الاستعمال، و استحسنه جماعة من متأخّرينا منهم الشهيد في الذكرى [6].
قال في الاستبصار: إنّ هذين الخبرين لا ينافيان الخبرين الأوّلين، يعني: روايتي أبي بصير و ابني أعين، لأنّ من جلس في الرابعة و تشهّد ثمّ قام و صلّى ركعة لم يخلّ بركن من أركان الصلاة، و إنّما أخلّ بالتسليم، و الإخلال بالتسليم
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 3.