responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 568

لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، و قال: لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة [1].

و احتجّ المحقّق في المعتبر على ما اختاره: بأنّ نسيان التشهّد غير مبطل، فإذا جلس قدر التشهّد فقد فصل بين الفرض و الزيادة [2].

و فيه أنّه بعدُ لم يخرج عن الصلاة و إنّما الشأن في ذلك، فادّعاء عدم وقوع الزيادة فيها مصادرة.

و بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّىٰ خمساً، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته [3].

و ما روى الصدوق بسنده عن جميل بن درّاج و هو صحيح عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال في رجل صلّىٰ خمساً، فقال: إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهّد فعبادته جائزة [4].

و برواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن بعد ما صلّى الظهر أنّه صلّىٰ خمساً، قال: و كيف استيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنّه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة و ليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين فتكونا ركعتين نافلة، و لا شيء عليه [5].

و حمل الشيخ مقدار التشهّد بأنّ المراد منه التشهّد. و ليس ببعيد مثل تلك الاستعمال، و استحسنه جماعة من متأخّرينا منهم الشهيد في الذكرى [6].

قال في الاستبصار: إنّ هذين الخبرين لا ينافيان الخبرين الأوّلين، يعني: روايتي أبي بصير و ابني أعين، لأنّ من جلس في الرابعة و تشهّد ثمّ قام و صلّى ركعة لم يخلّ بركن من أركان الصلاة، و إنّما أخلّ بالتسليم، و الإخلال بالتسليم


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 3.

[2] المعتبر: ج 2 ص 380.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 332 ب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 349 ح 1016.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5.

[6] ذكرى الشيعة: ص 219 س 15.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست